← قول الميرزا القمي قال: «إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر ، ولا يجزي التمام إلّا في أربعة مواطن: مكّة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحائر، فيجوز التمام، بل يستحب على المعروف من جمهور أصحابنا؛ للأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ حدّ التواتر المشتملة على الصحاح و الحسان والموثقات وغيرها. وقال السيد المرتضى لا يقصّر.
الرابع [تعديل] إذا بلغ الصبيّ أو الصبية في أثناء الصلاة... و... قصر الوقت عن أداء ركعة فلا تكليف عليهما باستئناف الصلاة أو إعادتها . ويستحب لهما إتمام الصلاة التي فيها. [۱۰]
← رواية الإمام الباقر عليه السلام ففي صحيح زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكُتنَّ أو لنرجعَن، قال: فلم تَسكُتْ، فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ عطاء قد رجع قال: «ولم؟» قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتِنَّ أو لنرجعَن فلم تسكُتْ فرجع، فقال: «امضِ بنا، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق، لم نقضِ حقّ مسلم ؟» قال: فلمّا صلى على الجنازة قال وليُّها لأبي جعفر عليه السلام: ارجع مأجوراً رحمك اللَّه؛ فإنّك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة اريد أن أسألك عنها، فقال: «امضِ، فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك». [۱۵]