تشييع الجنازة - ویکی فقه 


تشييع الجنازة


(اتباع الجنازة) وتشييعها بإجماع العلماء كافة، والنصوص في فضله مستفيضة بل متواترة.
ففي خبرين : «من شيّع ميتا حتى صلّى عليه كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى معه حتى يدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل احد». [۱] [۲] [۳] [۴]
وفي آخر : «من شيّع جنازة حتى دفن في قبره وكلّ اللّه تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف». [۵] [۶] [۷] [۸]
وفي آخر : «من تبع جنازة مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلّا قال الملك : ولك مثل ذلك». [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]
ويكره الركوب إجماعاً من العلماء كما عن المنتهى؛ [۱۳] للمعتبرة ففي المرسل كالصحيح : «رأى رسول اللّه ۹ قوما خلف جنازة ركباناً فقال : ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة؟!». [۱۴] [۱۵]
وينبغي المشي خلفها (أو مع جانبيها) مطلقاً (وفاقاً للمعظم) [۱۶] للنصوص منها الموثق : «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها». [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱]
وفي الخبر : «من أحب أن يمشي مشي كرام الكاتبين فليمش جنبي السرير». [۲۲] [۲۳] [۲۴]
خلافاً للمقنع والخلاف فالخلف خاصة. [۲۵] [۲۶] ويجوز إضافيته بالنسبة إلى أمام الجنازة؛ لجعلهما إياه مقابلاً له، وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة.
ثمَّ المشهور كراهة الإمام مطلقاً، كما عن صريح السرائر والوسيلة والبيان والتذكرة، [۲۷] [۲۸] [۲۹] وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل. [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] إلّا أنّ في المقنع : وروي إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدم جنازته فإنّ اللعنة تستقبله. [۳۵] وفي الأخير : وقد روي جواز المشي أمامها.
وهو الأظهر؛ لإطلاق النهي عنه في الخبرين.
أحدهما : الرضوي : «وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته». [۳۶] [۳۷]
والثاني : خبر السكوني : «اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب». [۳۸] [۳۹]
وقصور السند ـ لو كان ـ منجبر بالشهرة، مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناءً على المسامحة.
خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى، [۴۰] [۴۱] وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى، [۴۲] [۴۳] [۴۴] فلا كراهة مطلقاً لظاهر إطلاق المعتبرة كالصحيح : عن المشي مع الجنازة، فقال : «بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها» [۴۵] [۴۶] [۴۷]
ونحوه آخر. [۴۸] [۴۹] وهو ظاهر تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم.
وهي؛ مع احتمال الأوّلين منها للتقية ـ لكون استحباب الامام مشهوراً بين العامة [۵۰] ـ وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة؛ معارضة بالأخبار المفصّلة بين المعادي وأهل الولاية المصرّحة بالنهي عنه في الأول، وهي كثيرة كالخبر : «امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة، وإنّ أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار». [۵۱] [۵۲]
ولذا قيل بالتفصيل. [۵۳] وهو ضعيف؛ لضعف أخباره.
وعن العماني : المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى. [۵۴] وفي الأخبار المفصّلة دلالة عليه. لكنها مضافاً إلى ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة.
وعن الإسكافي : يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والقاضون حقّه وراءها؛ [۵۵] جمعا بين الأخبار الناهية مطلقا، والمصرّحة بتقدم مولانا الصادق ۷ على سرير ابنه إسماعيل كما في الخبر. [۵۶] [۵۷] وهو ضعيف بضعفة، مع احتمال التقية فيه.
(وتربيعها) أي حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق إجماعا منّا. وليس‌
فيه دنوّة ولا سقوط مروّة، وإلّا لما فعله النبي ۹ والأئمة :، ولما ورد الأمر به مع الحثّ عليه في المعتبرة كالحسن : «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّه تعالى له أربعين كبيرة». [۵۸] [۵۹] [۶۰]
وفي الخبر : «من أخذ بقائمة السرير غفر اللّه تعالى له خمساً وعشرين كبيرة، وإذا ربّع خرج من الذنوب». [۶۱] [۶۲] [۶۳]
والأخبار فيما هو الفضل من الكيفية مختلفة كاختلاف الطائفة، إلّا أن المشهور كما في كلام جماعة [۶۴] [۶۵] البدأة بمقدّم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر، ثمَّ بمؤخره، ثمَّ بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن، ثمَّ يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدّم، وعليه الإجماع عن الشيخ. [۶۶] [۶۷]
وقيل : بالعكس، [۶۸] وادعي عليه الشهرة. [۶۹] وأيّد بالاعتبار؛ لاجتماع يميني الحامل والميت فيه مع يسار الجنازة، دون الأوّل، لاجتماع يساريهما حينئذ مع يمينها، واعتبار اليمين أولى. وهو حسن، ويشهد له تشبيهه بدوران الرحى الغير الحاصل متعارفاً إلّا بذلك كما شاهدناه، وإن اشتهر خلافه في كلام أصحابنا.
إلّا أنّ الشهرة العظيمة مع دعوى الإجماع يؤيد الأول فترجّح بهما أخباره، ودعوى الشهرة على الخلاف مهجورة، مع أنّ أخباره ما بين صريح وظاهر. فالأوّل مروي في السرائر، عن جامع البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن‌
الصادق ۷ قال : «السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو ممّا يلي يسارك» إلى آخره. [۷۰] [۷۱]
وقريب منه المرسل : «ابدأ باليد اليمنى ثمَّ بالرجل اليمنى، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمرّ خلفه» [۷۲] [۷۳] [۷۴]
وهو كالصريح؛ للأمر بالرجوع إلى ميامن الميت التي هي يسار الجنازة الظاهر في عدم حصوله بالحمل السابق، ولو كان المراد باليد اليمنى يمنى الميت لما كان للرجوع معنى.
والثاني الخبر : «تبدأ في حمل السرير من جانبه الأيمن» [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] فإن الظاهر رجوع الضمير إلى السرير لا الميت.
وأخبار الخلاف ليست ناصة عليه بل ظاهرة قابلة للحمل بما يرجع إلى الأول. فإذا هو الأظهر، ويراد بالتشبيه بدوران الرحى حينئذ التشبيه في أصل الدوران لا الكيفية، ردّاً على العامة، لمنعهم عن مطلق الدوران. [۷۹]


المراجع [تعديل]

۱. الكافي، ج۳، ص۱۷۳ح ۵.    
۲. الفقيه، ج۱، ص۴۵۵.    
۳. التهذيب، ج۱، ص۴۵۵ح ۱۴۸۵.    
۴. الوسائل، ج۳، ص۱۴۵أبواب الدفن ب ۳ ح ۳.    
۵. الكافي، ج۳، ص۱۷۳ح ۲.    
۶. الفقيه، ج۱، ص۹۹ح ۴۵۸.    
۷. أمالي الصدوق، ج۱، ص۱۸۰ح ۱.
۸. الوسائل، ج۳، ص۱۴۵أبواب الدفن ب ۳ ح ۲.    
۹. الكافي، ج۳، ص۱۷۳ح ۶.    
۱۰. الفقيه، ج۱، ص۹۹ح ۴۵۶.    
۱۱. التهذيب، ج۱، ص۴۵۵ح ۱۴۸۳.    
۱۲. الوسائل، ج۳، ص۱۴۱أبواب الدفن ب ۲ ح ۱.    
۱۳. المنتهي، ج۱، ص۴۴۵.    
۱۴. الكافي، ج۳، ص۱۷۰ح ۱.    
۱۵. الوسائل، ج۳، ص۱۵۲أبواب الدفن ب ۶ ح ۳.    
۱۶. ما بين القوسين ليست في «ش».
۱۷. الكافي، ج۳، ص۱۶۹ح ۱.    
۱۸. الفقيه، ج۱، ص۱۰۰ح ۴۶۴.    
۱۹. التهذيب، ج۱، ص۳۱۱ح ۹۰۲.    
۲۰. الوسائل، ج۳، ص۱۴۸أبواب الدفن ب ۴ ح ۱.    
۲۱. وزاد في التهذيب : «ولا بأس بأن يمشي بين يديها».
۲۲. الكافي، ج۳، ص۱۷۰ح ۶.    
۲۳. التهذيب، ج۱، ص۳۱۱ح ۹۰۴.    
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۱۴۸أبواب الدفن ب ۴ ح ۳.    
۲۵. المقنع، ج۱، ص۱۹.    
۲۶. الخلاف، ج۱، ص۷۱۸.    
۲۷. السرائر، ج۱، ص۱۶۴الوسيلة : ۶۹.    
۲۸. البيان، ج۱، ص۷۸.
۲۹. التذكرة، ج۱، ص۴۸.
۳۰. المقنع، ج۱، ص۱۹.    
۳۱. المقنعة، ج۱، ص۷۹.    
۳۲. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۹.
۳۳. المراسم، ج۱، ص۵۱.
۳۴. جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضي)، ج۳، ص۵۱.
۳۵. الوسائل، ج۳، ص۱۵۱أبواب الدفن ب ۵ ح ۷.    
۳۶. فقه الرضا، ج۷، ص۱۶۹.
۳۷. المستدرك، ج۲، ص۲۹۸أبواب الدفن ب ۴ ح ۱.    
۳۸. التهذيب، ج۱، ص۳۱۱ح ۹۰۱.    
۳۹. الوسائل، ج۳، ص۱۴۹أبواب الدفن ب ۴ ح ۴.    
۴۰. المعتبر، ج۱، ص۲۹۳.    
۴۱. الذكرى، ج۱، ص۵۲.    
۴۲. المبسوط، ج۱، ص۱۸۳.
۴۳. النهاية، ج۱، ص۳۷.    
۴۴. المنتهي، ج۱، ص۴۴۵.    
۴۵. الكافي، ج۳، ص۱۶۹ح ۴.    
۴۶. الفقيه، ج۱، ص۱۰۰ح ۴۶۷.    
۴۷. الوسائل، ج۳، ص۱۴۹أبواب الدفن ب ۵ ح ۱.    
۴۸. الكافي، ج۳، ص۱۷۰ح ۵.    
۴۹. الوسائل، ج۳، ص۱۵۰أبواب الدفن ب ۵ ح ۲.    
۵۰. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۳۵۶.
۵۱. الكافي، ج۳، ص۱۶۹ح ۲.    
۵۲. الوسائل، ج۳، ص۱۵۰أبواب الدفن ب ۵ ح ۴.    
۵۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۴.    
۵۴. الذكرى، ج۱، ص۵۲.    
۵۵. الذكرى، ج۱، ص۵۲.    
۵۶. الفقيه، ج۱، ص۱۱۲ح ۵۲۴.    
۵۷. الوسائل، ج۲، ص۴۴۱أبواب ا ذلاحتضار ب ۲۷ ح ۳.    
۵۸. الكافي، ج۳، ص۱۷۴ح ۱.    
۵۹. التهذيب، ج۱، ص۴۵۴ح ۱۴۷۹.    
۶۰. الوسائل، ج۳، ص۱۵۳أبواب الدفن ب ۷ ح ۱.    
۶۱. الكافي، ج۳، ص۱۷۴ح ۲.    
۶۲. التهذيب، ج۱، ص۹۹ح ۴۶۲.    
۶۳. الوسائل، ج۳، ص۱۵۳أبواب الدفن ب ۷ ح ۱.    
۶۴. روض الجنان، ج۱، ص۳۱۴.    
۶۵. الحدائق، ج۴، ص۹۲.    
۶۶. النهاية، ج۱، ص۳۷.    
۶۷. المبسوط، ج۱، ص۱۸۳.
۶۸. الخلاف، ج۱، ص۷۱۸.    
۶۹. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۶.    
۷۰. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۹ح ۲۶.
۷۱. الوسائل، ج۳، ص۱۵۵أبواب الدفن ب ۸ ح ۲.    
۷۲. الكافي، ج۳، ص۱۶۸ح ۳.    
۷۳. التهذيب، ج۱، ص۴۵۲ح ۱۴۷۳.    
۷۴. الوسائل، ج۳، ص۱۵۶أبواب الدفن ب ۸ ح ۳.    
۷۵. الكافي، ج۳، ص۱۶۹ح ۴.    
۷۶. التهذيب، ج۱، ص۴۵۳ح ۱۴۷۴.    
۷۷. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۶ح ۷۶۳.
۷۸. الوسائل، ج۳، ص۱۵۶أبواب الدفن ب ۸ ح ۵.    
۷۹. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۳۶۱.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱، ص۴۲۳- ۴۲۸.    




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار