← أطراف العلم الإجمالي إذا تردّد التكليف المعلوم بين طرفين أو أكثر سمّي هذا العلم بالعلم الإجمالي ، وما يتردّد فيه التكليف بأطراف العلم الإجمالي، وقد بحث في علم الاصول حول منجّزية العلم الإجمالي بالتكليف لتمام أطرافه فيجب الاجتناب عنها جميعاً إذا كان علماً بالحرمة، و الإتيان بها جميعاً إذا كان علماً بالوجوب، وأنّ هذه المنجّزية هل يكون العلم الإجمالي مقتضياً لها بحيث يجوز للشارع الترخيص في ترك بعضها أو كلّها، أو أنّه علّة تامّة لها فلا يمكن الترخيص الشرعي فيها، أو هناك تفصيل بين الترخيص في مخالفة بعض الأطراف فيمكن والترخيص في مخالفة كلّ الأطراف فلا يمكن.
وتفصيله في علم الاصول.