الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] تعرّض الفقهاء لأحكام أهل السواد- بمعنى أهل العراق- في كتاب الجهاد و التجارة و إحياء الموات ونحوها عند البحث عن أرض العراق التي فتحت عنوة ، فالبحث فيه موكول إلى محلّه في مصطلح إحياء الموات، أرض، تجارة، جهاد.
ومن ثمّ يكون البحث هنا مقصوراً على أحكام أهل السواد بالمعنى الشامل لأهل القرى والبساتين مع أهل البادية، وأمّا أهل البادية بعنوانهم بما لا يشمل أهل القرى فيراجع فيه مصطلح أهل البادية.
نعم، يختص أهل السواد بهذا المعنى ببعض الأحكام، وهي كما يلي:
←←شروط في الكراهية البيع أو تحريمه ثمّ إنّهم قد شرطوا في كراهيته أو تحريمه شروطاً:
الأوّل: أن يكون عالماً بورود النهي.
الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد.
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه.
الرابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجاً فلا بأس.
الخامس: أن يكون الغريب جاهلًا بسعر البلد. [۶۳][۶۴] هذا، ولكن ربّما يكون بعض هذه الشروط أو أكثرها محلّ خلاف و إنكار ؛ [۶۵][۶۶][۶۷][۶۸][۶۹][۷۰] لعموم التعليل المذكور في الخبر. [۷۱] هذا حكم البيع، وأمّا الشراء للبادي فقال بعض: إنّه لا بأس فيه؛ للأصل و اختصاص النصوص بالبيع. [۷۲][۷۳] وضعّفه آخر بعموم التعليل في الخبر. [۷۴][۷۵] وبناءً عليه احتمل بعضهم إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضاً. [۷۶][۷۷] ثمّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع أم لا؟ صرّح بعضهم [۷۸][۷۹][۸۰] بالثاني؛ نظراً إلى تعلّق النهي بالخارج عن ذات البيع.
واستشكل فيه بعض آخر بأنّ النهي متعلّق بنفس البيع . [۸۱] وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
←←قول العلامة الحلي وقال العلّامة الحلّي : «و الصفات المرجّحة أربعة» - وجعل الثانية منها-: «أن يكون أحدهما بلدياً والآخر قروياً أو كان أحدهما بلدياً أو قروياً والآخر بدوياً... لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه». [۸۴][۸۵] ويستفاد من كلامه في موضع آخر أنّ ترجيح البلدي على القروي والقروي على البدوي إنّما هو فيما إذا وجد اللقيط في المصر أو في غير مكان سكونة القروي أو البدوي، وإلّا فمن كان مقيماً في تلك القرية أو البادية أولى باللقيط. [۸۶] هذا، ولكنّه تنظّر في القواعد وغيره في ترجيح البلدي على القروي والقروي على البدوي. [۸۷][۸۸] وأنكر بعض الفقهاء كون ذلك من المرجّحات [۸۹] بعد خلوّ النصوص عن اعتباره، واحتمال الاشتراك في الحضانة حينئذٍ [۹۰][۹۱].
وأمّا ما ذكره العلّامة الحلّي من أنّ في ذلك حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه فليس بمرجّح قطعي، ولعلّه لذلك تنظّر في القواعد وعدل عمّا ذكره في التذكرة .
وتفصيل الكلام في محلّه.