أحكام الولادة أحكام الولادة، وسننها؛ المراد بها الآداب العامّة للواجب والمندوب : استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن، ولا بأس بالزوج وإن وجدن؛ ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) ، وبماء الفرات، ومع عدمه بماء فرات، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر ؛ ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة، وأن يكنيه؛ ويكره أن يكنى محمدا بأبى القاسم، وأن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا؛ ويستحب حلق راسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أوفضة، ويكره القنازع ؛ ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز؛ ولو بلغ وجب عليه الاختتان ؛ وخفض الجارية مستحب، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة؛ ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع؛ ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط لاستحباب؛ ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
استبداد النساء [تعديل] فالأول: استبداد النساء وانفرادهنّ بالمرأة للإعانة لها عند المخاض وجوباً كفائيّاً، بلا خلاف فيه وفي عدم جواز الرجال من عدا الزوج مطلقاً إلاّ مع عدمهنّ فجاز إعانتهم، بل وجب؛ للضرورة.
وربما يناقش في عدم جواز الرجال مطلقاً، ويقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح[۱].
وهو حسن إن أُريد من العورة ما يعمّ صوتها أو لم يعدّ منها، أمّا مع جعله منها وعدم إرادته منها فيشكل، بل وربما يستشكل مع الأول؛ لاستحيائها عن الصياح، فربما أضرّ بها وبالولد، وربما تسبّب لهلاكها أو هلاكه. ويرشد إليه ما أُطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات، فتأمّل.
وكيف كان لا بأس بالزوج مطلقاً وإن وجدن أي النسوة ويتعيّن لو فقدت إن حصلت به المساعدة، وإلاّ تعيّن الرجال المحارم ، فإن تعذّروا فغيرهم.
وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب[۲].
ومستنده غير واضح، بل قيل: لا أصل له في قواعد الشرع [۳].