حلق رأس المولود - ویکی فقه 


حلق رأس المولود


يستحب حلق راسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أوفضة، ويكره القنازع .


يوم السابع [تعديل]

ويستحبّ حلق رأسه يوم السابع من يوم ولد، ولو في آخر جزء من النهار؛ للنصوص [۱]، وهي كثيرة، وإطلاقها كعبارات الأصحاب يشمل الذكر والأُنثى؛ مع تأيّده بالمرويّ في العلل: «إنّ العلّة في الحلق :‌ التطهير من شعر الرحم» [۲] [۳].
وفي قرب الإسناد في الصحيح : عن العقيقة عن الغلام والجارية، قال: «سواء، كبش بكبش، ويحلق رأسه، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو ورقاً، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه، فإذا أيسر تصدّق به» [۴] [۵].

التقديم على العقيقة [تعديل]

قالوا: وينبغي أن يكون مقدّماً على العقيقة قيل [۶]: لظاهر الحسن : عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها نبدأ؟ فقال: «يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة، يحلق ويذبح ويسمّى» الخبر [۷] [۸]. وفيه نظر.
نعم، في الروضة [۹]: قال إسحاق بن عمّار للصادق (علیه‌السّلام) : بأيّها نبدأ؟ قال: «تحلق رأسه، وتعقّ عنه، وتصدّق بوزن شعره فضّة، يكون ذلك في مكان واحد» [۱۰] [۱۱] [۱۲].

التصدق بوزن الشعر [تعديل]

ويستفاد منه كغيره التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ثم إنّ ظاهر بعض النصوص عدم استحباب الحلق بمضيّ السابع، ففي الصحيح: عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع، فقال: «إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق» [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶].

كراهة القنازع [تعديل]

ويكره القنازع للمستفيضة، وهو أن يحلق من الرأس موضعاً‌ ويترك موضعاً في أيّ جانب كان، روي ذلك عن مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) [۱۷] [۱۸] [۱۹].
وفي خبر آخر عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام) : إنّه كره القنزع في رؤوس الصبيان، وذكر أنّ القنزع: أن يحلق الرأس إلاّ قليلاً وسط الرأس يسمّى القنزعة [۲۰] [۲۱].

المراجع [تعديل]

۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲۰، أبواب أحكام الأولاد ب۴۴.   
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۰۵، ح۱.   
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲۵، أبواب أحكام الأولاد ب۴۴، ح۲۱.   
۴. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۹۷، ص۱۱۷۰.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۱۱، أبواب أحكام الأولاد ب۳۶، ح۱۶.   
۶. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۵۰.   
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۳۳، ح۴.   
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲۰، أبواب أحكام الأولاد ب۴۴، ح۲.   
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۴۶.   
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۲۷، ح۲.   
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۴۲، ح۱۷۶۷.   
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲۲، أبواب أحكام الأولاد ب۴۴، ح۹.   
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۳۸، ح۱.   
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۸۹، ح۴۷۲۹.   
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۴۶، ح۱۷۸۶.   
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴۴-۴۴۵، أبواب أحكام الأولاد ب۶۰، ح۱.   
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۰، ح۱.   
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۴۷، ح۱۷۹۰.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۰، أبواب أحكام الأولاد ب۶۶، ح۱.   
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۰، ح۲.   
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۰، أبواب أحكام الأولاد ب۶۶، ح۳.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۳۲-۱۳۴.   


تصنيفات هذه المقالة : أحكام الولادة





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار