غسل المولود - ویکی فقه 


غسل المولود


يستحبّ غُسل المولود.


الاستحباب [تعديل]

ما أشار إليه بقوله: ويستحبّ غُسل المولود بضمّ الغين، كما فهمه الأصحاب ، حيث ذكروه في بحث الأغسال ، وهو الظاهر من الأخبار [۱] [۲]؛ لذلك.
وربما احتُمل الفتح [۳]. ولا ريب في ضعفه.
وعلى الأول، ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان.
ثم المتبادر من النصّ وكلام الأصحاب والمعمول عليه بين الناس: كون وقته حين الولادة.
وأمّا الاستحباب فهو الأشهر الأظهر.

الوجوب [تعديل]

وقيل بالوجوب [۴]؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ في النصّ [۵] [۶]. وهو ضعيف، كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة .

المراجع [تعديل]

۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۰۳-۳۰۴، أبواب الأغسال المسنونة ب۱، ح۳.   
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۳۷، ب۲۷.   
۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۲.   
۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۵۴.   
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۰۴، ح۲۷۰.   
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۰۳-۳۰۴، أبواب الأغسال المسنونة ب۱، ح۳.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۲۸.   


تصنيفات هذه المقالة : أحكام الولادة





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار