أحكام المطلقة - ویکی فقه 


أحكام المطلقة


لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد ؛ وقيل أدناه أن تؤذى أهله؛ ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر؛ ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت؛ وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت؛ وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.


النفقة في العدة الرجعية [تعديل]

النفقة واجبة للرجعيّة في زمن العدّة ، وكذا السكنى والكسوة بالشرائط المعتبرة، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل، أمّا بدونه فلا، والبحث في‌ جميع ذلك قد مضى. ويتفرع عليه في الجملة أنّه:

وجوب الإسكان للرجعية [تعديل]

لا يجوز لمن طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً أن يخرج الزوجة من بيته الذي طلّقت فيه، إذا كان مسكن أمثالها، وإن لم يكن مسكنها الأوّل، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب والخروج إليه، أو فوقه فله ذلك؛ اقتصاراً في المنع على المتيقّن المتبادر من الإطلاق، ويحتمل العموم فليس لهما ذلك في المقامين، وهو أحوط.
ولا فرق بين منزل الحضريّة والبدويّة، البرّية والبحريّة.
والأصل فيه مضافاً إلى ما مرّ من وجوب الإسكان الكتاب ، والسنّة ، والإجماع من علماء الإسلام ، لكن دلالة الثاني على الحرمة قاصرة، إلاّ أنّها بمعونة طرفيه متمّمة.

← جواز الإخراج ووجوب الحد
فلا ريب في الحرمة إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيِّنة، بنصّ الأدلّة الثلاثة. وهو على ما يتبادر منه عند الإطلاق في العرف والعادة، وصرّح به جماعة [۱] [۲] [۳] ما يجب به الحدّ فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقّن على القدر المقطوع به المسلّم.
مضافاً إلى المرسل في الفقيه : عن قول الله عزّ وجلّ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» [۴] قال: «إلاّ أن تزني، فتخرج، ويقام عليها الحدّ» [۵] [۶].
وقصور السند بالأصل المتقدّم مجبور، وضعف الدلالة على العموم في مطلق ما يوجب الحدّ كما هو المطلوب متمَّم بالإجماع المركّب .

← المراد بموجب الحد
وقيل وهم الأكثر، بل في الروضة أنّه المشهور [۷]، وعن الخلاف الإجماع عليه [۸]: إنّ أدناه أن تؤذي أهله بقول أو فعل؛ لعمومه لغةً لذلك، وهو مقدّم على العرف. مضافاً إلى المرسلين المفسِّرين للآية بذلك [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴].
وفي الأوّل منع، من حيث التقديم، مع أنّه على تقديره مخالف للإجماع من حيث شموله لفواحش أُخر، كترك الصلاة ، والصوم ، ونحو ذلك، ممّا لا قائل بجواز الإخراج به.
وفي الثاني قصور السند المانع عن العمل، سيّما مع معارضتهما بالمرسل المتقدّم، المعتضد بالأصل المتيقّن، إلاّ أنّ الشهرة والإجماع المتقدّم لعلّهما يجبران جميع ذلك، فلا بُعد في المصير إليه، وإن كان الأحوط الأوّل.

عدم جواز خروج الرجعية بنفسها [تعديل]

وكما لا يجوز له إخراجها لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها من دارها التي طلّقت فيها؛ لعين ما مضى من الأدلّة الثلاثة، بزيادة ظهور دلالة السنّة على الحرمة، من حيث تضمّنها الأوامر باعتداد المطلّقة في بيتها، التي هي في الوجوب وحرمة الترك ظاهرة، وهي مستفيضة: ففي موثّقات ثلاثة: عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها» [۱۵] [۱۶] [۱۷] وزيد في أكثرها: «لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها». وإطلاقها كالآية، وغيرها من المعتبرة، وظاهر العبارة، وصريح جماعة [۱۸] [۱۹] [۲۰]، بل ادّعى عليه الشهرة جماعة [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] عموم الحرمة لكل من صورتي الإذن من الزوج بالخروج وعدمه.
خلافاً للحلبي وجماعة [۲۵] [۲۶] [۲۷]، فقيّدوها بالصورة الثانية، بل ظاهر عبارة الفضل المحكيّة في الكافي الإجماع عليه في الأزمنة السابقة، بل وادّعى أنّها المفهومة من عبارة الآية في اللغة، قال: وإنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة، أو يخرجها زوجها مراغمة، وعلى أنّها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها؛ لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه، وهذا الذي نهى الله تعالى عنه [۲۸].
وهو غير بعيد، والمعتبرة شاهدة به، ففي الصحيح [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲]، ونحوه‌ المقطوع [۳۳] [۳۴]: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها» الخبر.

جواز خروج الرجعية إلى الحج الواجب [تعديل]

وفي الموثق : «المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها» [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] ولا قائل بالفرق. وبه يقيّد ما أُطلق فيه الإذن بالخروج إلى الحجّ وأداء الحقوق، كالصحيح المقطوع: «المطلّقة تحجّ، وتشهد الحقوق» [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲].
ويحتمل الحمل على الواجب، فلها الخروج إليه، كالاستمرار به لو كانت قبل الطلاق خارجة له، بخلاف غيره، فيجب عليها العود إلى منزله، كما لو طلّقت وهي في غير مسكن. ولا يتفاوت الحكم على هذا بين حالتي قبل الطلاق وبعده، ولعلّ الحكمة في التعرض للنهي عن الخروج والإخراج في هذه الصورة احتمال توهّم انقطاع أحكام الزوجية، التي منها النهي عن الأمرين بعد الطلاق، فلا يجعل مثل هذا التعرض دليلاً أو شاهداً للأوّل، ولكنّه أحوط. وعليه فلو كانت في سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزءاً من العدّة، أو مطلقاً، أو تتخيّر بينه وبين الاعتداد في السفر، أوجه:
من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها، فيجب عليها تحصيل الكون به.
ومن عدم صدق النهي هنا؛ لأنّها غير مُستوطنة، وللمشقّة، وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءاً من العدّة. وهذا أقوى؛ لاختصاص النهي المطلق في النص والفتوى بحكم الوضع أو التبادر بغير محل الفرض جدّاً.
كلّ ذلك مع إمكان الرجوع، وعدم الضرورة إلى عدمه، ولا يجب العود معها قطعاً؛ لمكان الضرورة المبيحة لعدمه على تقدير وجوبه وللخروج أيضاً.

جواز خروج الرجعية حين اضطرارها [تعديل]

فإن اضطرّت خرجت إجماعاً، لكن بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر وجوباً، على الأشهر، بل لم أقف على مخالف إلاّ من بعض من ندر ممّن تأخّر [۴۳] [۴۴]. والأصل فيه الموثّق الذي مرّ، ولا قدح فيه من حيث الموثّقيّة والإضمار، كما هو المقرّر، مع أنّه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر، فهو أظهر إن ارتفع به وبغيره الضرر، وإلاّ بأن كان الدفع بالغير منحصراً جاز قولاً واحداً.

عدم المنع من الخروج والإخراج في البائن [تعديل]

ولا يلزم ذلك أي المنع عن كلّ من الخروج والإخراج في الطلاق البائن مطلقاً، حائلاً كانت المطلّقة أو حاملاً.

← عدم المنع في المتوفى عنها زوجها
ولا المتوفّى عنها زوجها مطلقاً كذلك بل تبيت كلّ منهما وتعتدّ حيث شاءت بلا خلاف في الظاهر في المقامين، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸]، وهو الحجة فيه.
مضافاً إلى الأصل السالم عن معارضة ما دلّ على المنع؛ لاختصاص الآية [۴۹] بحكم ما في آخرها من العلّة بالرجعيّة، وعلى تقدير الإطلاق يلزم تقييده كإطلاق الروايات في المطلّقة بها؛ للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدّ حيث شاءت، ولا نفقة لها» [۵۰] [۵۱] [۵۲] ونحوه غيره [۵۳].
ولا معارض لها من النصوص صريحاً، سوى الإطلاقات المقيّدة بها وبالإجماع جدّاً. وفي الصحيح: عن امرأة توفّي عنها زوجها أين تعتدّ، في بيت زوجها، أو حيث شاءت؟ قال: «حيث شاءت» الخبر [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷]، ونحوه غيره [۵۸]. ولا معارض لها من إطلاقات الآية والأخبار أصلاً. نعم في كثير من المعتبرة النهي عن بيتوتتها عن بيتها [۵۹]، ولم أر عاملاً بها، لأنّهم ما بين مصرّحٍ بحملها على الاستحباب ، ورادٍّ لها من أصلها.
وربما يوجد في المتأخّرين عامل بها، مدّعياً عدم التعارض بينها‌ وبين ما تقدّمها؛ لتضمّنه التخيير والرخصة في الاعتداد بالعدّة أينما شاءت، وليس فيها التعرض للنهي عن البيتوتة عن مكان العدّة، وقد تضمّنته هذه المعتبرة، فالعمل بها غير ملازم لترك ما قابلها، بل فيه جمع بينهما [۶۰] [۶۱]. وهو أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر، من حيث عدم القائل بها، بل وظهور اتفاقهم على ردّها، وما هذا شأنه يلحق بالنادر الذي يجب ردّه أو تأويله.
ثم إنّ المطلّقة بائناً وإن جاز إخراجها ولو حاملاً، إلاّ أنّه في الأخيرة ليس على إطلاقه جدّاً، بل ينبغي تقييده بما إذا أخرجها إلى مسكن آخر، لا مطلقاً، فإنّ لها النفقة والسكنى، كتاباً وسنّة وإجماعاً، فالفرق بينها وبين المطلّقة رجعيّة حينئذٍ هو عدم جواز إخراجها مطلقاً، ولو إلى مسكن آخر، دون هذه، فيجوز إخراجها إليه، فتأمّل جدّاً.

عدة الطلاق مع حضور المطلق أو غيابه [تعديل]

عدة الطلاق ، وتعتدّ المطلّقة من حين الطلاق مطلقاً حاضراً كان المطلِّق أو غائباً [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵]، إذا عرفت الوقت [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] ، [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵].

عدة الوفاة مع حضور الزوج وغيبته [تعديل]

وتعتدّ الزوجة في الوفاة من حينه مع الحضور، ومن حين يبلغها الخبر مع الغيبة، على الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ للمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح، أحدها: في الرجل يموت وتحته امرأة وهو‌ غائب، قال: «تعتدّ من يوم يبلغها وفاته» [۷۶] [۷۷].
خلافاً للإسكافي [۷۸]، فجعلها كالأُولى في الاعتداد من حين الوقوع بعد الثبوت، ولا قبله، بل من حين البلوغ؛ للخبرين، أحدهما الصحيح: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة، فقال: «إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت له البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت» [۷۹] [۸۰] [۸۱].
ونحوه الثاني [۸۲] [۸۳] [۸۴]، إلاّ أنّه قاصر السند، وهو كالأوّل ضعيف المكافأة للمستفيضة المتقدّمة، من حيث الاعتضاد بالاستفاضة، والشهرة العظيمة، والاحتياط ؛ لأصالة بقاء الحرمة، فليطرحا، أو يؤوّلا، أو يحملا على التقية ، كما فعله بعض الأجلّة [۸۵] [۸۶].
وحملها على الرخصة كما في المسالك [۸۷] وارتضاه جماعة [۸۸] [۸۹] فرع المكافأة، ومنافٍ للزوم العمل بالأخبار الراجحة وطرح المرجوحة.
وبالجملة: لا ريب في شذوذ هذا القول وضعفه، كمختار التهذيب المفصِّل بما في الصحيح: المرأة يموت زوجها، أو يطلّقها وهو غائب، قال: «إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها لا بدّ أن تحدّ له» [۹۰] [۹۱] [۹۲] لعين ما مضى، بل بطريق أولى.

← عدم الفرق بين الحرة والأمة
ثمّ لا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة في ظاهر العبارة، كأكثر النصوص والفتاوي، ولا يعارضها التعليل في بعضها بلزوم الحداد عليها وهو مختصّ بالحرّة جدّاً؛ لغلبة أخصّيّة علل الشرع عن معلولاتها، فلا يجسر مع ذلك على تقييد أكثر النصوص والفتاوي بها، فجمود الروضة [۹۳] على العلّة ونفي العدّة عن الأمة، وجعلها كالمطلّقة، لعلّه ضعيف جدّاً، ولذا لم يمل إليه في المسالك [۹۴] أصلاً.

← اعتبار وصول الخبر مطلقا
ولا فرق أيضاً في الخبر الذي تعتدّ من يومه بين صدوره ممن يقبل قوله ويثبت الحكم بإخباره، أم لا، في ظاهر إطلاق أكثر النصوص والفتاوي، بل صرّح به جماعة من أصحابنا [۹۵] [۹۶] [۹۷].
لكن ربما ينافيهما بعض النصوص، كالخبر: «إن مات عنها» يعني: وهو غائب «فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً» الحديث [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱].
إلاّ أنّه ضعيف السند، قاصر عن المقاومة لما مرّ، فإذاً ما قالوه أظهر، لكن ليس لها بعد انقضاء العدّة بعد الخبر التزويج من دون ثبوتٍ شرعيّ، فلو تزوّجت فسد في الظاهر، وصح في الباطن مع الجهل بالتحريم إن تبيّن بعد ذلك موته وانقضاء عدّتها قبل العقد .
وأمّا مع العلم به فقيل: يجب القطع بالفساد؛ لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح [۱۰۲].
وفيه نظر؛ لعدم الملازمة هنا بين الحرمة والفساد، فلا يلزم من العلم بها انتفاء القصد إلى ضدّه المستلزم له، فإلحاق هذه الصورة بالأُولى متّجه جدّاً؛ لعموم الأمر بالوفاء، مع عدم مانعٍ أصلاً، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵].

المراجع [تعديل]

۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۳۳.   
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۳۴.   
۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۳۱۸.   
۴. الطلاق/السورة۶۵، الآية۱.   
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۹۹، ح۴۷۵۹.   
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۰-۲۲۱، أبواب العدد ب۲۳، ح۳.   
۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۷۷.   
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۷۰.   
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۷، ح۱.   
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۱-۱۳۲، ح۴۵۵.   
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۰، أبواب العدد ب۲۳، ح۱.   
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۷، ح۲.   
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۱، ح۴۵۶.   
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۰، أبواب العدد ب۲۳، ح۲.   
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۳، أبواب العدد ب۱۸، ح۳.   
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۳، أبواب العدد ب۱۸، ح۴.   
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۵، أبواب العدد ب۱۹، ح۱.   
۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۷۴.   
۱۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۲۰.   
۲۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۵۲۵.   
۲۱. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۲۵۷.   
۲۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۵۲۵.   
۲۳. الفاضل الكاظمي، جواد بن سعد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج۴، ص۳۰.   
۲۴. الآخوند الخراساني، محمدكاظم، كفاية الأصول، ص۲۰۸.   
۲۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۱۲.   
۲۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۸۵.   
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۱۷۸.   
۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۵-۹۶.   
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۹، ح۱.   
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۶، ح۴۰۲.   
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۳، ح۱۱۸۴.   
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۲-۲۱۳، أبواب العدد ب۱۸، ح۱.   
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۱، ح۱۱.   
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۴، أبواب العدد ب۱۸، ح۷.   
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۱، ح۱۲.   
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۱، ح۴۵۲.   
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۳-۳۳۴، ح۱۱۸۷.   
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۹، أبواب العدد ب۲۲، ح۲.   
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۲، ح۱۳.   
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۱، ح۴۵۳.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۳، ح۱۱۸۶.   
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۹، أبواب العدد ب۲۲، ح۱.   
۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۳۱۴.   
۴۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۷۲.   
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۷۱.   
۴۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۸۵.   
۴۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۵۷.   
۴۸. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۵۴.   
۴۹. الطلاق/السورة۶۵، الآية۱.   
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۹۰، ح۵.   
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۲، ح۴۵۸.   
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۱۶، أبواب العدد ب۲۰، ح۱.   
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۱۹، أبواب النفقات ب۸.   
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۵، ح۲.   
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۱، ح۵۵۸.   
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۲، ح۱۲۵۸.   
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۳، أبواب النفقات ب۹، ح۵.   
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۲۲، أبواب النفقات ب۹.   
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۴۱، أبواب العدد ب۳۲.   
۶۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۵۴.   
۶۱. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۹۷.   
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۰، ح۲.   
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۱-۱۶۲، ح۵۶۰.   
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۳، ح۱۲۶۳.   
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۶، أبواب العدد ب۲۶، ح۳.   
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۱، ح۴.   
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۲-۱۶۳، ح۵۶۴.   
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۴، ح۱۲۶۷.   
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۸، أبواب العدد ب۲۷، ح۳.   
۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۲، ح۱.   
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۳، ح۵۶۸.   
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۵، ح۱۲۷۱.   
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۸-۲۲۹، أبواب العدد ب۲۸، ح۱.   
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۲، ح۲.   
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۹، أبواب العدد ب۲۸، ح۲.   
۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۲، ح۱.   
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۸-۲۲۹، أبواب العدد ب۲۸، ح۱.   
۷۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۵۰۰.   
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۴-۱۶۵، ح۵۷۱.   
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۵، ح۱۲۷۴.   
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۱، أبواب العدد ب۲۸، ح۱۰.   
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۴، ح۵۷۰.   
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۵، ح۱۲۷۳.   
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۱، أبواب العدد ب۲۸، ح۹.   
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۱.   
۸۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۵۴۲.   
۸۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۳۴۹-۳۵۰.   
۸۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۷۳.   
۸۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۵۲.   
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۵، ح۵۷۲.   
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۶، ح۱۲۷۵.   
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۲، أبواب العدد ب۲۸، ح۱۲.   
۹۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۸۴.   
۹۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۳۵۱.   
۹۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۵۸.   
۹۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۳۴۹-۳۵۰.   
۹۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۵۲.   
۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۲، ح۶.   
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۳، ح۵۶۶.   
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۴، ح۱۲۶۹.   
۱۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۳، أبواب العدد ب۲۹، ح۱.   
۱۰۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۲۴.   
۱۰۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۳۵۴.   
۱۰۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۷۴.   
۱۰۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۵۴۵.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۳۹-۳۵۰.   


تصنيفات هذه المقالة : العدة | لواحق الطلاق | الطلاق





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار