ذكر المهر مع الأجل في المتعة [تعديل] • ذكر المهر مع الأجل في المتعة ، الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل المشترطين في صحّة العقد، يبطل العقد[۱][۲]؛ و أمّا لو عكس فذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال، أشهرها: أنّه يقلبه دائماً، لأنّ الأصل في العقد الصحّة[۳]»[۴][۵][۶]؛ وقيل: لا؛ لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً، وللصحيح [۷][۸][۹] وغيره [۱۰][۱۱] وأنّ الدوام لم يقصد[۱۲]، وهذا هو الأقوى، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل نسياناً[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]؛ وأمّا القول بالتفصيل: بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل[۲۰]، أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب[۲۱]؛ فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر، أو تعفو عنه.