الإطعام (الراجح شرعا) - ویکی فقه 


الإطعام (الراجح شرعا)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطعام (توضيح)
تارة يجري الحديث حول أسباب الإطعام الراجح شرعاً   بنحو الوجوب أو الاستحباب . وأخرى حول أنواع هذا الإطعام وأحكامه وكيفيته ومقاديره، فالبحث يقع في عدة محاور:

محتويات
۱ - أسباب الإطعام الراجح شرعاً
       ۱.۱ - حفظ النفس ورفع الاضطرار
       ۱.۲ - الإكرام وفعل الخير (الصدقات الواجبة والمستحبّة)
       ۱.۳ - العيلولة (النفقات الواجبة والمستحبّة)
       ۱.۴ - الاحتباس (إطعام المحبوس والأسير)
       ۱.۵ - التكفير عن الذنب وشبهه (الكفارة والفدية)
۲ - أنواع الإطعام الراجح شرعاً
       ۲.۱ - الإطعام في الكفّارات‏
              ۲.۱.۱ - إطعام ستّين مسكيناً
              ۲.۱.۲ - إطعام عشرة مساكين
              ۲.۱.۳ - إطعام مسكين واحد
              ۲.۱.۴ - ما يجب مراعاته في إطعام الكفّارة
       ۲.۲ - الإطعام في النفقات‏
              ۲.۲.۱ - الإطعام في النفقة الاسرية
              ۲.۲.۲ - الإطعام في نفقة المملوك
              ۲.۲.۳ - الإطعام في نفقة الحيوان
       ۲.۳ - إطعام الأسير والمسجون
       ۲.۴ - إطعام المشرف على الهلاك من الجوع
       ۲.۵ - إطعام أهل الميّت
       ۲.۶ - الإطعام من الاضحيّة والهدي
       ۲.۷ - إطعام المؤمن
       ۲.۸ - إطعام المحاويج
       ۲.۹ - الإطعام في المناسبات الاجتماعية والدينية
              ۲.۹.۱ - في النكاح
              ۲.۹.۲ - في الولادة
              ۲.۹.۳ - في الختان
              ۲.۹.۴ - عند شراء الدار
              ۲.۹.۵ - عند الرجوع من السفر
              ۲.۹.۶ - في العقيقة
۳ - ما يشترط في الإطعام
۴ - مقدار الإطعام
۵ - الإطعام عن الغير (النيابة في الإطعام)
۶ - المراجع
۷ - المصدر

أسباب الإطعام الراجح شرعاً [تعديل]

للإطعام أسباب متعددة ذكرها الفقهاء في مواضع مختلفة من الفقه ، منها:

← حفظ النفس ورفع الاضطرار
فإنّ إطعام   المضطرّ   واجب لوجوب حفظ النفس المحترمة.

← الإكرام وفعل الخير (الصدقات الواجبة والمستحبّة)
فإنّه يستحب الإطعام من باب الإكرام   والصدقة     والمبرّة ؛ ولذا تقسّم   الأضحية     والهدي   ثلاثة أقسام، فقد كان   علي بن الحسين   وأبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على   جيرانهما ، وثلث على   السؤّال ، وثلث يمسكانه   لأهل   البيت. [۱]

← العيلولة (النفقات الواجبة والمستحبّة)
فإنّه يجب على المنفق دفع الطعام عينه أو قيمته إلى من يجب الإنفاق عليه كالزوجة والأولاد والأبوين.

← الاحتباس (إطعام المحبوس والأسير)
فإنّه من كان في يده أسير وجب عليه أن يطعمه، وكذا المحبوس ، خصوصاً إذا كان محقون الدم   كالمسلم     والذمّي .

← التكفير عن الذنب وشبهه (الكفارة والفدية)
فإنّ الإطعام نوع من الأنواع الواجبة في   الكفّارة   كما في كفارة إفطار صوم شهر رمضان وكفارة اليمين   والظهار .

أنواع الإطعام الراجح شرعاً [تعديل]

قبل الشروع في بيان أنواع الإطعام الراجح   شرعاً - بنحو الوجوب أو الندب - لا بأس بالإشارة إلى أنّ الإطعام بنفسه   مستحبّ   لما فيه من عنوان الصدقة أو الإحسان أو المبرّة، فقد روى   حمّاد بن عثمان   عن   أبي عبد اللَّه   عليه السلام أنّه قال: «من الإيمان حسن الخلق وإطعام الطعام». [۲]
وعقد في الوسائل باباً بعنوان «باب استحباب إطعام الطعام». [۳]
وهذا يعني أنّه بصرف النظر عن العناوين القادمة تظلّ حالة إطعام الطعام مندوبةً شرعاً.

← الإطعام في الكفّارات‏

←←إطعام ستّين مسكيناً
وهي في موارد:
۱- كفّارة الصوم:
يجب إطعام ستّين   مسكيناً في كفّارة الفطر في صوم رمضان   والنذر   المعيّن   والاعتكاف   الواجب، إذا كان مع العمد   والاختيار . واختلف الفقهاء في رتبته تقديماً وتأخيراً، فقال الأكثر بالتخيير بين الأنواع الثلاثة: العتق   والصيام   والإطعام، [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] وزاد بعضهم: «وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان». [۱۴] [۱۵]
۲- كفّارة الظهار :
اتّفق الفقهاء على أنّه إذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال لها: (أنت عليَّ كظهر امّي) لزمته الكفّارة   بالعود . ومن أنواعها الإطعام عند عدم   استطاعته   تحرير رقبةٍ أو صيام شهرين؛ لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكمْ تُوعَظُونَ بِهِ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ• فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَستَطِعْ‏ فَإِطعَامُ سِتِّينَ مِسكِيناً ذَلِك لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ». [۱۶]
فلا يجزي للمظاهر الصوم إلّا بعد العجز عن العتق، ولا يجزيه الإطعام إلّا بعد العجز عن الصوم. [۱۷] [۱۸] [۱۹]
۳- كفّارة قتل العمد:
ذهب المشهور إلى وجوب كفّارة الجمع في قتل العمد، أي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً، [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] وادّعي عليه الإجماع ، ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن   أبي عبداللَّه   عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً هل له توبة ؟ فقال: «إن كان قتل   لإيمانه   فلا توبة له، وإن كان قتله   لغضب   أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى اللَّه عزّوجلّ». [۲۶]
۴- كفّارة قتل الخطأ:
ذهب المشهور أيضاً إلى وجوب إطعام ستّين مسكيناً في قتل الخطأ بعد العجز عن العتق أو صيام شهرين متتابعين، [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] أخذاً بصحيحة ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «... إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً   مدّاً مدّاً...». [۳۱]

←←إطعام عشرة مساكين
وذلك في موارد:
۱- كفّارة اليمين :
اتّفق الفقهاء [۳۲] على وجوب إطعام عشرة مساكين في كفّارة حنث اليمين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات؛ [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] لقوله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ». [۳۹]
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ كفارة النذر ككفارة اليمين، [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] ونسب إلى المشهور، [۴۸] فيما ذهب آخرون إلى أنّ كفارته ككفارة الإفطار في شهر رمضان. [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵]
وقيل: هو الأشهر، [۵۶] بل المشهور. [۵۷]
ويلحق باليمين الإيلاء ، فإنّ كفارته مثلها تماماً؛ [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] لأنّ الإيلاء يمين خاصّة، فتترتب عليها أحكام اليمين؛ عملًا   بإطلاق   الأدلّة. [۶۲]
۲- كفّارة الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان:
صرّح الفقهاء بوجوب إطعام عشرة مساكين على نحو الترتيب بينه وبين صيام ثلاثة أيّام متواليات في الإفطار العمدي بعد الزوال في قضاء شهر رمضان. [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹]

←←إطعام مسكين واحد
وذلك في ثلاثة موارد:
۱- كفّارة الفدية :
ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يجب إطعام مسكين واحد في فداء الشيخ والشيخة عن الصوم، ومن استمرّ به المرض ونحوهم حيث يجب عليهم الفداء بمدّ من الطعام [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] وهو يكفي لإطعام شخص واحد.
۲- كفّارة الصيد :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا قتل المحرم الصيد الذي ليس له مثل أو قيمة كالجراد والقمّل تصدّق بما شاء كحفنةٍ من طعامٍ للواحدة وحفنتين للإثنتين. [۷۴]
وهذا ما يكفي لإطعام شخص واحد.
۳- كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من نذر صوم يوم فعجز عنه كانت كفارته مدّاً من طعام، [۷۵] وهو ما يكفي لإطعام شخص واحد.

←←ما يجب مراعاته في إطعام الكفّارة
ذكر الفقهاء للإطعام الواجب اموراً يجب على المطعم مراعاتها، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
أ- أن يُطعم العدد الذي عيّنه الشارع في كلّ كفّارة، فلا يجزي إطعام عدد أقلّ من المعتبر شرعاً، وإن كان بمقدار إطعام العدد المعتبر من حيث المقدار. [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹]
ب- أن يكون الطعام من أوسط ما يُطعم به أهله من برّ وشعير وتمر وزبيب وذرّة وغيرها، لكن لو أطعم ما يغلب على قوت البلد جاز وإن لم يكن من طعام أهله.
ويستحبّ أن يضمّ إليه إداماً كاللحم ونحوه. [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳]
ج- أن يكون مَن يُطعِمه   مسكيناً ، [۸۴] [۸۵] فلو أطعم غنيّاً لا يجزيه.
د- أن يكون مَن يُطعِمه   مسلماً ، فلا يكفي إطعام الكافر ومن بحكمه من فرق المسلمين   كالخوارج     والنواصب     والغلاة . [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹]
وقال بعض الفقهاء: يستحبّ الاقتصار على   المؤمنين ، [۹۰] [۹۱] [۹۲] بل قيل: يشترط كونهم كذلك. [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷]
وأمّا المؤمن الفاسق فإطعامه جائز ما لم يتجاهر بالفسق.
قال   العلّامة الحلّي : «والأقرب جواز إطعام المؤمن الفاسق». [۹۸]
وقال السيد الخميني : «ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق. نعم، لا يعطى   المتجاهر   بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء». [۹۹]
ه- أن يكون الإطعام على نحو التمليك دون التوكيل ولا مجرّد الإباحة ، كما ذكره بعض الفقهاء ناسباً له إلى تسالم الأصحاب. [۱۰۰]
واستدلّ له بأنّه الظاهر من النصوص ؛ لأنّ ظاهر الإعطاء هو تخصيص المعطى به، وهو مساوق للتمليك، ويعزّز ذلك بإطلاق لفظ الصدقة عليه في بعض الروايات ،   والفقير   مالكٌ للصدقة. [۱۰۱]
نعم، يكفي التمليك، ولا يجب إطعامه بجعله يأكل ويطعم، كما لا يجب توكيله ليحتفظ به ليأكله، بل يمكنه بعد التمليك أن يتصرّف به ما يشاء، فالمراد من التمليك هو إعطاء المقدار الواجب في الإطعام؛ ليتصرّف فيه المستحقّ تصرّف الملّاك.

← الإطعام في النفقات‏

←←الإطعام في النفقة الاسرية
ذكر الفقهاء أنّ من جملة الواجبات في‏ النفقة الواجبة هو الإطعام، ويقصدون به دفع الطعام أو دفع قيمته لمن يجب الإنفاق عليه، كالزوجة والأولاد والأبوين. [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵]
وقد اختلفوا في المقدار الواجب منه، فمنهم من قدّره بمدٍّ من الطعام وقدره رطلان وربع. [۱۰۶] ومنهم من قدّره بمدّين على الموسر ومدّ ونصف على المتوسط ومدّ على |المعسر . [۱۰۷] ومنهم من لم يقدّره بشي‏ء، بل اقتصر على سدّ الخلّة، [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] أي رفع حاجة المنفق عليه، وقيل: إنّ هذا هو المشهور. [۱۱۱]
وأمّا من حيث الجنس فالمعتبر هو غالب قوت البلد، كالبُرّ في العراق وخراسان، والارز في طبرستان، والتمر في الحجاز، والذرّة في اليمن، فإن لم يكن فما يليق بحال المنفق؛ [۱۱۲] لأنّه لا تكلّف نفس إلّا وسعها، ولقوله تعالى: «وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا». [۱۱۳]
ويجب فيه أيضاً غالب إدام البلد جنساً وقدراً: كالزيت والسمن والشيرج   والخلّ ، تبعاً لعادة أهل البلد، وتعيينه موكول إلى العرف . [۱۱۴] [۱۱۵] وإن اختلفت العادة فيرجع إلى الأغلب، ومع التساوي فما يليق بحاله. [۱۱۶]
نعم، يستحبّ التوسعة على العيال ، [۱۱۷] [۱۱۸] وقد وردت بذلك عدّة روايات :
منها: ما رواه   معمّر بن خلّاد   عن   أبي الحسن   عليه السلام، قال: «ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله؛ لئلّا يتمنّوا موته»، وتلا هذه الآية : «وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً»، [۱۱۹] قال: « الأسير عيال الرجل، ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم». [۱۲۰]
ومنها: ما رواه أبو حمزة عن   عليّ‏ ابن الحسين   عليه السلام قال: «أرضاكم عند اللَّه أسبغكم على عياله». [۱۲۱]

←←الإطعام في نفقة المملوك
ذكر الفقهاء أنّه تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو انثى، منتفعاً به وغيره، بقدر ما يكفيه، وذلك في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، فيجب عليه إطعامه بهذا اللحاظ. [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷]
هذا، وقد ذكروا أنّه يستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يطعمه شيئاً من الحلاوة؛ [۱۲۸] وذلك لما ورد عن   أبي عبد اللَّه   عليه السلام: «وإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته». [۱۲۹]

←←الإطعام في نفقة الحيوان
ذكر بعض الفقهاء أنّ من جملة النفقة الواجبة للحيوان الإطعام، لكن لا تقدير لنفقتها، وإنّما الواجب القيام بما تحتاج إليه بما يسدّ خلّتها.
نعم، يكفي في إطعامها تركها لترعى من خصب الأرض، فإن اجتزأت فهو، وإلّا علفها؛ [۱۳۰] وذلك لعدّة روايات :
منها: رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «للدابة على صاحبها ستّة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتّخذ ظهرها مجالس يتحدّث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها، ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به». [۱۳۱]

← إطعام الأسير والمسجون
صرّح كثير من‏ الفقهاء بأنّه من كان في يده أسير وجب عليه أن يطعمه ويسقيه، وإن اريد قتله في الحال الذي يحتاج فيه إلى الطعام. [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] وقد ادعي عليه الإجماع . [۱۳۷]
ويستدلّ عليه ببعض النصوص :
منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأسير يطعم وإن كان يقدّم للقتل». [۱۳۸]
ومنها: ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال   عليّ عليه السلام: إطعام الأسير   والإحسان   إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد». [۱۳۹] لكن حملها   المحقق النجفي   على الندب . [۱۴۰]
وفي حكم الأسير، المسجون، بل بطريق أولى، خصوصاً إذا كان محقون الدم   كالمسلم   والذميّ.
إنّما الكلام في أنّه يطعم من   ماله   أو من   بيت مال   المسلمين، قيل: السارق في المرّة الثالثة والمرأة المرتدّة يطعم من ماله إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال يجب إطعامه من بيت المال؛ [۱۴۱] وذلك لما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين». [۱۴۲]

← إطعام المشرف على الهلاك من الجوع
إذا أشرف إنسان محترم النفس على الهلاك من الجوع وجب على صاحبه الحاضر غير المضطر مثله إطعامه بما   يسدّ رمقه   وينقذه من الهلاك؛ لأنّ فيه إحياء لنفس محترمة وهو واجب . [۱۴۳]
ولو منعه منه فله أن يقاتله ليحصل على ما يحفظ حياته، ولو قتله أهدر دمه. [۱۴۴]
خلافاً   للشيخ الطوسي     وابن إدريس   فإنّهما لم يوجباه؛ [۱۴۵] [۱۴۶]  استناداً إلى أنّ الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

← إطعام أهل الميّت
صرّح الفقهاء باستحباب إصلاح الطعام لأهل   الميّت   وبعثه به إليهم ثلاثة أيام؛ إعانة لهم وجبراً لقلوبهم ولاشتغالهم   بالمصيبة ، وللإجماع المدّعى. [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳]
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لمّا قُتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونساؤها، وتقيم عندها، وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيام». [۱۵۴]
ويبدو أنّ هذا الاستحباب يطال بالدرجة الاولى الجيران   والأقرباء ؛ [۱۵۵]   لرواية     أبي بصير   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام». [۱۵۶]
وأمّا إطعام أهل الميّت لغيرهم فصرّح العلّامة الحلّي   بعدم استحبابه، حيث قال: «لا يستحبّ لأهل الميّت أن يصنعوا طعاماً ويجمعوا الناس عليه؛ لأنّهم مشغولون بمصابهم، ولأنّ في ذلك تشبيهاً بأهل الجاهلية»؛ [۱۵۷] وذلك لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية». [۱۵۸]
بل قد أفتى جملة من الفقهاء   بكراهة   الأكل عند صاحب المصيبة. [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴]
نعم، لو دعت الحاجة إلى اتّخاذهم الطعام جاز، كما لو حضر ضيوف من خارج البلد واحتاجوا إلى المكث عند صاحب المصيبة لأداء التعزية . [۱۶۵]
وكذا فيما إذا أوصى الميّت بذلك؛ لما روي: أنّه أوصى   أبو جعفر عليه السلام بثمانمئة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنّة؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شُغلوا». [۱۶۶]
قال الشهيد في الذكرى : «نعم، لو أوصى الميّت بذلك نُفّذت   وصيّته ؛ لأنّه نوع من أنواع   البرّ ، يلحقه ثوابه بعد   موته ، ولكن لو فوّض إلى غير أهله لكان أنسب؛ لاشتغالهم بمصابهم عن ذلك، كما دلّ عليه الخبر [۱۶۷]». [۱۶۸]

← الإطعام من الاضحيّة والهدي
صرّح بعض الفقهاء باستحباب الإطعام من الهدي   والاضحيّة ، فيستحبّ للمضحّي تقسيم اضحيّته ثلاثة أقسام: يتصدّق بثلث، ويأكل ثلثاً، ويطعم إخوانه   المؤمنين   ثلثاً. [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱]
واستدلّ له بقوله سبحانه وتعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»، [۱۷۲] فإنّ القانع: هو الذي يسأل فيقنع بما يعطى، والمعترّ: هو الذي يعتريك- أي يمرّ بك- ولا يسألك. [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵]
ويشهد للتقسيم الثلاثي رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لحوم الأضاحي، فقال: «كان   علي بن الحسين     وأبو جعفر   عليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السُؤّال، وثلث يمسكانه لأهل البيت». [۱۷۶]
وأمّا الهدي فإن كان كفّارة فيجب أن يتصدّق به على   المساكين ، وإن كان هدي سياق أو هدي تمتّع فحكمه حكم الاضحيّة من حيث أصل التثليث، [۱۷۷] وإن كان لهم كلام في أنّه على الوجوب أو الندب . [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱]

← إطعام المؤمن
يستحبّ إطعام المؤمن؛ [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] لرواية   ابن قدّاح   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يدر أحد مِن خلْق اللَّه ما له من الأجر في الآخرة، لا   مَلَك   مقرّب ولا   نبيّ مرسل إلّا اللَّه ربّ العالمين...». [۱۸۷]
ولرواية أبي شبل عنه عليه السلام أيضاً قال: «ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه وحقّ على اللَّه أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام   الجنّة ». [۱۸۸]

← إطعام المحاويج
جاء في بعض الروايات اختيار إطعام المحاويج، وإن كان إطعام الموسر مستحبّاً أيضاً، فقد روى سدير الصيرفي ، قال: قال لي   أبو عبد اللَّه   عليه السلام: ما منعك أن تعتق كلّ يوم نسمة؟» قلت: لا يحتمل مالي ذلك، قال: «تطعم كلّ يوم مسلماً»، فقلت: موسراً أو معسراً؟ فقال: «إنّ الموسر قد يشتهي الطعام». [۱۸۹]
من هنا يستحبّ إطعام الطعام للمساكين   والفقراء   والمحتاجين   واليتامى ، خصوصاً الأقارب، وقد يجب وقت القحط   والجوع     والحاجة ؛ وذلك لقوله تعالى: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ• وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ• فَكُّ رَقَبَةٍ• أَوْ إِطعَامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسغَبَةٍ• يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ• أَوْ مِسكِيناً ذَا مَترَبَةٍ». [۱۹۰]
  ولرواية   عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان». [۱۹۱]
وكذا يستحبّ إطعام الغريب إذا كان ضيفاً أو محتاجاً للإطعام.

← الإطعام في المناسبات الاجتماعية والدينية
ورد النص على استحباب الإطعام لجملة من الأعمال والمناسبات نشير إليها فيما يلي:

←←في النكاح
يستحبّ الإطعام   والوليمة   في النكاح ، [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] فقد ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية   الوشّاء   عن أبي الحسن الرضا   عليه السلام: «أنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج». [۱۹۶] كما روى هشام ابن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها، وأطعم الناس الحيس». [۱۹۷]
نعم، يكره أن تكون الوليمة أكثر من يومين؛ [۱۹۸] [۱۹۹] لما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة أوّل يوم حقُّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة». [۲۰۰]

←←في الولادة
ويطلق على الإطعام فيها ( الخرس أو الخرسة)، فإنّ الإطعام مستحبّ عند ولادة الولد. [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳]
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج، والوليمة عند النفاس ، والوليمة عند الختان ، والوليمة عند شراء الدار...». [۲۰۴]
وورد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة في أربع: العرس ، والخرس، وهو المولود يعقّ عنه ويطعم...». [۲۰۵]

←←في الختان
ويطلق على الإطعام فيه (إعذار أو عذيرة أو عذير)، فإنّه يستحبّ الإطعام عند الختان. [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹]
ويدلّ عليه رواية السكوني عن أبي‏ عبد اللَّه عليه السلام قال، «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة في أربع: العرس...   والإعذار ، وهو ختان الغلام...»، [۲۱۰] ومثلها غيرها. [۲۱۱] [۲۱۲]

←←عند شراء الدار
يستحبّ الإطعام في شراء الدار وبنائها، [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] ويطلق على الإطعام فيه: (الوكار)، [۲۱۶] ويدلّ عليه ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: «يا علي، لا وليمة إلّا في خمس: في عرس... أو وكار ...». [۲۱۷] ومثله غيره. [۲۱۸]

←←عند الرجوع من السفر
ويطلق على الطعام المتخذ لقدوم الحاج من   مكّة ( الركاز [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] وعند قدوم المسافر ( النقيعة ). [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵]
ويدلّ على استحباب الإطعام والوليمة في الموردين ما ورد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: «يا علي، لا وليمة إلّا في خمس: في عُرس... أو ركاز»، [۲۲۶] ومثله غيره. [۲۲۷] [۲۲۸]

←←في العقيقة
المشهور بين الفقهاء [۲۲۹] أنّه يستحبّ العقيقة في يوم سابع المولود، ذكراً كان أو انثى، بأن تذبح شاة، ثمّ تطبخ ثمّ يطعمه رهطاً من   المسلمين ، عشرة أو أكثر. [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵]
وذهب السيد المرتضى   وابن الجنيد   إلى   وجوبها ، [۲۳۶] [۲۳۷] أخذاً   برواية     عليّ بن أبي حمزة   عن العبد الصالح عليه السلام قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد». [۲۳۸]

ما يشترط في الإطعام [تعديل]

يشترط في الإطعام شروطٌ بعضها يرجع إلى   مشروعيته ، وبعضها يرجع إلى   صحّته ، وبعضها إلى   قبوله ، وبعضها إلى وجوبه:
فلا يصحّ الإطعام من غير المالك أو المأذون له فيه؛ لحرمة   التصرّف   في مال الغير بدون   إذنه ، وكذا لا يصحّ الإطعام من   المحجور   عليه في التصرّفات الماليّة،   كالمجنون     والصغير     والسفيه   ونحوهم؛ وذلك لارتفاع التكليف عن الصغير والمجنون، المقتضي لعدم توجّه الخطاب إليهما، [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] ولقوله تعالى في السفيه: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفاً». [۲۴۴]
كذلك يشترط في قبول أنواع الإطعام العبادية إسلام المكلّف   وإيمانه ، [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] ويدلّ على ذلك الأخبار الكثيرة المتضمّنة   لبطلان   عبادة الكافر وغير المؤمن، وليس هذا أمراً خاصّاً بالإطعام بل إنّه يجري في عبادات وطاعات غير المؤمن وغير المسلم. 
ومن شروط صحّة الإطعام إذا كان عبادياً قصد الطاعة به للَّه‏ عزّوجلّ؛ [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] لعموم الأدلّة على اعتبارها في العبادات. [۲۵۳]
وكذا قد يجب قصد العنوان الواجب في الإطعام   كالزكاة     والصدقة   أو الكفارة ، كما أنّه قد يجب تعيين ما تعلّق به الأمر فيما إذا تعدّد الإطعام من نوع واحد، كما إذا تعدّدت الكفّارة. [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸]
وإذا كان الإطعام كفّارة وجب فيه ما تقدّم اعتباره من إطعام عدد معيّن أو بترتيب معيّن أو نوع طعام خاصّ أو خصوصيّة في المنفق عليه، إلى غير ذلك ممّا تقدّم ويأتي في هذا البحث.
والإطعام الواجب حاله حال سائر الواجبات مشروط   بالقدرة ، سواء كان كفارة أو نفقة ، فلو عجز عن الإطعام سقط الوجوب، وقد يستقرّ ذلك في   ذمّته إلى وقت القدرة عليه، [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲] كما في الإطعام الواجب للكفّارة.

مقدار الإطعام [تعديل]

يختلف المقدار في الإطعام باختلاف الموارد فإنّه قد حدد في بعضها بمقدار معين   بالمد   كما في الإطعام في كفارة صوم شهر رمضان، فإنّه يجب أن يُطعم كلَّ واحدٍ مدّاً على المشهور؛ [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] أخذاً بأصالة   براءة الذمّة   من الزائد، بعد الإجماع على عدم جواز الأقلّ   وكفايته   غالباً، وللنصوص المستفيضة أو   المتواترة   الواردة في كفّارة اليمين [۲۷۱] المتمّمة بعدم القول بالفصل، مضافاً إلى خصوص ما ورد في كفّارة القتل خطأ [۲۷۲] وكفارة شهر رمضان من الخمسة عشر   صاعاً ، [۲۷۳] [۲۷۴] وما ورد من حديث الأعرابي الذي دفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاعاً، [۲۷۵] وغير ذلك. وقيل: مدّان مع القدرة، [۲۷۶] [۲۷۷] فإن لم يتمكّن فيجزي مدٌّ واحد. [۲۷۸]
ولم يعتبر المقدار في بعضها من هذه الجهة كما في الهدي فإنّه يجب إطعام ثلاثة   مساكين   وثلاثة   للمؤمنين   وثلاثة   للأهل   ولم يعين المقدار الذي يعطي لكل مسكين أو مؤمن مثلًا.
هذا في الاطعام الواجب ، أمّا المستحب   كالوليمة   فإنّه يستحب فيها الإشباع حيث ورد عن الإمام علي عليه السلام: «إذا أطعمت فأشبع‏». [۲۷۹] وقال   حماد بن عثمان : أولم إسماعيل (كان أكبر ولد   أبي عبد اللَّه   عليه السلام، توفّي في حياة والده، وإليه نسبت الإسماعيلية نفسها.)، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام: «عليك بالمساكين فأشبعهم...». [۲۸۰]

الإطعام عن الغير (النيابة في الإطعام) [تعديل]

صرّح الفقهاء بأنّه تصحّ الوكالة   والنيابة   في العبادات الماليّة   كالزكاة     والخمس     والكفّارات   إخراجاً وإيصالًا إلى المستحقّ، [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] ومن العبادات الماليّة، الإطعام الذي يجب على   المكلّف لفعلٍ يوجب عليه ذلك، ولذلك من وكّل غيره أن يطعم عنه ففعل ذلك الغير صحّ.
وأيضاً يصحّ التبرّع عن الغير في الإطعام؛   لجواز   التبرّع في كلّ ما تدخله النيابة. [۲۸۵] [۲۸۶]

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۶۳، ب ۴۰ من الذبح، ح ۱۳.    
۲. الوسائل، ج۲۴، ص۲۸۷، ب ۲۶ من آداب المائدة، ح ۲.    
۳. الوسائل، ج۲۴، ص۲۸۷، ب ۲۶ من آداب المائدة.    
۴.  الانتصار، ج۱، ص۱۹۶.   
۵. المبسوط، ج۱، ص۳۷۰.
۶. السرائر، ج۱، ص۳۷۶.    
۷. القواعد، ج۱، ص۳۷۸.    
۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۷۵.    
۹. الروضة، ج۲، ص۱۲۰.
۱۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۱۸.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۶۷.    
۱۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۳، م ۲.
۱۳. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۸۸- ۲۹۱.
۱۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۹۲، م ۱.    
۱۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۳- ۲۶۴، م ۲.
۱۶. المجادلة/سورة ۵۸، الآية ۳، ۴.    
۱۷. النهاية، ج۱، ص۵۲۵.    
۱۸. المهذب، ج۲، ص۲۹۷.    
۱۹. المسالك، ج۱۰، ص۹- ۱۰.    
۲۰. النهاية، ج۱، ص۵۷۱.    
۲۱. المهذب، ج۲، ص۴۲۲.    
۲۲. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۴.    
۲۳. التحرير، ج۴، ص۳۸۴.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۷۸.    
۲۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۰.
۲۶. الوسائل، ج۲۹، ص۳۰، ب ۹ من القصاص في النفس، ح ۱.    
۲۷. النهاية، ج۱، ص۵۷۱.    
۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۳.    
۲۹. التحرير، ج۴، ص۳۸۴.    
۳۰. المسالك، ج۱۰، ص۱۰.    
۳۱. الوسائل، ج۲۲، ص۳۷۴، ب ۱۰ من الكفارات، ح ۱.    
۳۲. المسالك، ج۱۰، ص۲۴.    
۳۳. الهداية، ج۱، ص۲۸۱.
۳۴. النهاية، ج۱، ص۵۶۸.    
۳۵. نزهة الناظر، ج۱، ص۱۱۳.
۳۶. التحرير، ج۴، ص۳۸۴.    
۳۷. المسالك، ج۱۰، ص۲۴.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۷۸.    
۳۹. المائدة/سورة ۵، الآية ۸۹.    
۴۰. الشرائع، ج۳، ص۱۹۱.
۴۱. التحرير، ج۴، ص۳۶۷.    
۴۲. الدروس، ج۲، ص۱۷۷.    
۴۳. الحدائق، ج۱۳، ص۳۳۶.    
۴۴. عيون الحقائق، ج۲، ص۳۰۶.
۴۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۴۸- ۳۴۹.    
۴۶. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۳۰۶- ۳۰۷.
۴۷. جامع المدارك، ج۵، ص۸.    
۴۸. الرياض، ج۱۱، ص۲۳۵.    
۴۹. المقنعة، ج۱، ص۵۶۲- ۵۶۵.    
۵۰. الانتصار، ج۱، ص۳۶۰.    
۵۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۲۵.
۵۲. النهاية، ج۱، ص۵۷۰.    
۵۳. المهذب، ج۲، ص۴۲۱.    
۵۴. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۳.    
۵۵. الغنية، ج۱، ص۱۴۳.    
۵۶. الرياض، ج۱۱، ص۲۳۵.    
۵۷. الحدائق، ج۱۳، ص۳۳۶.    
۵۸. المقنعة، ج۱، ص۵۶۹.    
۵۹. النهاية، ج۱، ص۵۷۲.    
۶۰. الشرائع، ج۳، ص۷۷.
۶۱. جواهرالكلام، ج۳۳، ص۲۷۷.    
۶۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۲۹.    
۶۳. المبسوط، ج۱، ص۲۸۸.
۶۴. الشرائع، ج۳، ص۶۷.
۶۵. المسالك، ج۱۰، ص۱۰.    
۶۶. المدارك، ج۶، ص۲۳۳.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۷۲.    
۶۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۰.
۶۹. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۳۰۲.
۷۰. المبسوط، ج۱، ص۳۸۶.
۷۱. الروضة، ج۲، ص۱۲۰-۱۲۷.
۷۲. جواهرالكلام، ج۱۷، ص۲۴- ۲۷.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۴۴.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۲۴۸.    
۷۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۰۸، م ۲۴.
۷۶. المختصر النافع، ج۱، ص۲۳۳.
۷۷. المسالك، ج۱۰، ص۹۳.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۵۸- ۲۶۱.    
۷۹. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۳۷۱.
۸۰. الشرائع، ج۳، ص۷۶.
۸۱. التحرير، ج۴، ص۳۸۴.    
۸۲. الدروس، ج۲، ص۱۸۶.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۶۲- ۲۶۶.    
۸۴. المسالك، ج۱۰، ص۱۰۱.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۷۰- ۲۷۱.    
۸۶. الشرائع، ج۳، ص۷۷.
۸۷. التحرير، ج۴، ص۳۸۶.    
۸۸. المسالك، ج۱۰، ص۹۹.    
۸۹. الرياض، ج۱۱، ص۲۸۱.    
۹۰. الشرائع، ج۳، ص۷۷.
۹۱. المسالك، ج۱۰، ص۹۹.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۹۳. المبسوط، ج۴، ص۵۹۳.
۹۴. الإرشاد، ج۲، ص۱۰۰.
۹۵. التحرير، ج۴، ص۳۸۵.    
۹۶. الدروس، ج۲، ص۱۸۸.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۹۸. التحرير، ج۴، ص۳۸۶.    
۹۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۶، م ۱۸.
۱۰۰. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۳۷۰.
۱۰۱. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۳۷۰.
۱۰۲. المراسم، ج۱، ص۱۵۶.
۱۰۳. الشرائع، ج۲، ص۳۴۹.
۱۰۴. القواعد، ج۳، ص۱۰۴-۱۱۴.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۳۰- ۳۶۶.    
۱۰۶. الخلاف، ج۵، ص۱۱۲، م ۳.    
۱۰۷. المبسوط، ج۴، ص۳۷۱- ۳۷۲.
۱۰۸. القواعد، ج۳، ص۱۰۴.    
۱۰۹. التحرير، ج۲، ص۵۰.
۱۱۰. الإيضاح، ج۳، ص۲۶۹.
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۳۱.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۳۱- ۳۷۶.    
۱۱۳. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۷.    
۱۱۴. الحدائق، ج۲۵، ص۱۱۹.    
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۳۳.    
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۳۲.    
۱۱۷. فقه العولمة، ج۱، ص۱۵۱- ۲۴۷.
۱۱۸. ما وراء الفقه، ج۶، ص۲۸۹.
۱۱۹. الإنسان/سورة ۷۶، الآية ۸.    
۱۲۰. الوسائل، ج۲۱، ص۵۴۰، ب ۲۰ من النفقات، ح ۱.    
۱۲۱. الوسائل، ج۲۱، ص۵۴۰، ب ۲۰ من النفقات، ح ۲.    
۱۲۲. المبسوط، ج۴، ص۴۱۲.
۱۲۳. القواعد، ج۳، ص۱۱۷.    
۱۲۴. الإيضاح، ج۳، ص۲۹.
۱۲۵. المسالك، ج۸، ص۴۹۷.    
۱۲۶. كشف اللثام، ج۷، ص۶۰۷.    
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۸۹.
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۷۰.    
۱۲۹. الوسائل، ج۱۸، ص۲۵۱، ب ۶ من بيع الحيوان، ح ۱.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۹۵.    
۱۳۱. الوسائل، ج۱۱، ص۴۸۰، ب ۹ من أحكام الدواب، ح ۶.    
۱۳۲. النهاية، ج۱، ص۲۹۶.    
۱۳۳. الشرائع، ج۱، ص۳۱۸.
۱۳۴. الإرشاد، ج۱، ص۳۴۷.
۱۳۵. الدروس، ج۲، ص۳۷.    
۱۳۶. المسالك، ج۳، ص۴۲.    
۱۳۷. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۶۴.    
۱۳۸. الوسائل، ج۱۵، ص۹۲، ب ۳۲ من جهاد العدوّ، ح ۲.    
۱۳۹. الوسائل، ج۱۵، ص۹۲، ب ۳۲ من جهاد العدوّ، ح ۳.    
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۳۱.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۳۳.    
۱۴۲. الوسائل، ج۱۵، ص۹۲، ب ۳۲ من جهاد العدوّ، ح ۲.    
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۳۲- ۴۳۳.    
۱۴۴. الروضة، ج۷، ص۳۵۴- ۳۵۵.
۱۴۵. الخلاف، ج۶، ص۹۵، م ۲۴.    
۱۴۶. السرائر، ج۳، ص۱۲۶.    
۱۴۷. التذكرة، ج۲، ص۱۲۷.    
۱۴۸. الذكرى، ج۲، ص۴۶.    
۱۴۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۴۶.    
۱۵۰. الحدائق، ج۴، ص۱۶۰.    
۱۵۱. الغنائم، ج۳، ص۵۶۰.    
۱۵۲. مستند الشيعة، ج۳، ص۳۱۴.    
۱۵۳. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۲۸.    
۱۵۴. الوسائل، ج۳، ص۲۳۷، ب ۶۷ من الدفن، ح ۸.    
۱۵۵. المنتهى، ج۷، ص۲۰۴.
۱۵۶. الوسائل، ج۳، ص۲۳۷، ب ۶۷ من الدفن، ح ۵.    
۱۵۷. المنتهى، ج۷، ص۴۲۰.
۱۵۸. الوسائل، ج۳، ص۲۳۷، ب ۶۷ من الدفن، ح ۶.    
۱۵۹. الذكرى، ج۲، ص۴۶.    
۱۶۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۴۶.    
۱۶۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۵۰۹.    
۱۶۲. الحدائق، ج۴، ص۱۶۱.    
۱۶۳. مستند الشيعة، ج۳، ص۳۱۵.    
۱۶۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۴- ۱۲۵.    
۱۶۵. المعتبر، ج۱، ص۳۴۶.    
۱۶۶. الوسائل، ج۳، ص۲۳۸، ب ۶۸ من الدفن، ح ۱.    
۱۶۷. الوسائل، ج۳، ص۲۳۷، ب ۶۷ من الدفن، ح ۶.    
۱۶۸. الذكرى، ج۲، ص۴۶.    
۱۶۹. النهاية، ج۱، ص۲۶۱.    
۱۷۰. الشرائع، ج۱، ص۲۶۳.
۱۷۱. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۵۷- ۱۶۰.    
۱۷۲. الحج/سورة ۲۲، الآية ۳۶.    
۱۷۳. التذكرة، ج۸، ص۳۲۱.    
۱۷۴. المدارك، ج۸، ص۴۴.    
۱۷۵. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۹، ب ۴۰ من الذبح، ح ۱.    
۱۷۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۶۳، ب ۴۰ من الذبح، ح ۱۳.    
۱۷۷. الشرائع، ج۱، ص۲۶۳.
۱۷۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۴۳- ۲۴۴.    
۱۷۹. الحدائق، ج۱۷، ص۱۸۳- ۱۸۴.    
۱۸۰. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۳۴.    
۱۸۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۹۶.
۱۸۲. هداية العباد (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۴، م ۸۵۰.
۱۸۳. كلمة التقوى، ج۶، ص۳۹۶، م ۲۰۴.
۱۸۴. مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۲۰۶.
۱۸۵. الفتاوى الميسرة، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۸۶. حواريات فقهية، ج۱، ص۲۹۱.    
۱۸۷. الكافي، ج۲، ص۲۰۱، ح ۶.    
۱۸۸. الكافي، ج۲، ص۲۰۳، ح ۱۷.    
۱۸۹. الكافي، ج۲، ص۲۰۲، ح ۱۲.    
۱۹۰. البلد/سورة ۹۰، الآية ۱۱- ۱۶.
۱۹۱. الوسائل، ج۲۴، ص۳۰۹، ب ۳۲ من آداب المائدة، ح ۲.    
۱۹۲. المبسوط، ج۳، ص۵۸۹.
۱۹۳. المهذب، ج۲، ص۲۲۳.    
۱۹۴. الوسيلة، ج۱، ص۳۱۴.    
۱۹۵. التذكرة، ج۲، ص۵۷۸ (حجرية).
۱۹۶. الوسائل، ج۲۰، ص۹۴، ب ۴۰ من مقدّمات النكاح، ح ۱.    
۱۹۷. الوسائل، ج۲۰، ص۹۵، ب ۴۰ من مقدّمات النكاح، ح ۳.    
۱۹۸. المسالك، ج۷، ص۲۷.    
۱۹۹. كشف اللثام، ج۷، ص۱۵.    
۲۰۰. الوسائل، ج۲۰، ص۹۵، ب ۴۰ من مقدّمات النكاح، ح ۴.    
۲۰۱. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۸.    
۲۰۲. المسالك، ج۷، ص۲۵.    
۲۰۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۵۱.    
۲۰۴. الكافي، ج۵، ص۳۶۷، ح ۱.    
۲۰۵. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۰، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح ۲.    
۲۰۶. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۸.    
۲۰۷. المسالك، ج۷، ص۲۵.    
۲۰۸. الحدائق، ج۲۳، ص۲۹.    
۲۰۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۵۱.    
۲۱۰. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۰، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح ۲.    
۲۱۱. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۰، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح ۱.    
۲۱۲. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۱، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح۵.    
۲۱۳. السرائر، ج۳، ص۶۱۷.
۲۱۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۵۵.    
۲۱۵. التذكرة، ج۲، ص۵۷۷ (حجرية).
۲۱۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۵۵.    
۲۱۷. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۱، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح ۵.    
۲۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۱، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح ۳.    
۲۱۹. المسالك، ج۷، ص۲۶.    
۲۲۰. البحار، ج۱۰۰، ص۲۷۶.
۲۲۱. الحدائق، ج۲۳، ص۲۸.    
۲۲۲. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۸.    
۲۲۳. المسالك، ج۷، ص۲۵.    
۲۲۴. الحدائق، ج۲۳، ص۳۰.    
۲۲۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۵۱.    
۲۲۶. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۱، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح ۵.    
۲۲۷. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۰، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح۱.    
۲۲۸. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۰، ب ۳۳ من آداب المائدة، ح۲.    
۲۲۹. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۶۷.    
۲۳۰. المبسوط، ج۱، ص۵۳۱.
۲۳۱. الوسيلة، ج۱، ص۳۱۶.    
۲۳۲. الشرائع، ج۲، ص۳۴۴.
۲۳۳. التحرير، ج۴، ص۸.    
۲۳۴. المسالك، ج۸، ص۴۰۶.    
۲۳۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۶۷.    
۲۳۶. الانتصار، ج۱، ص۴۰۶.    
۲۳۷. المختلف، ج۷، ص۳۰۳.
۲۳۸. الوسائل، ج۲۱، ص۴۱۳، ب ۳۸ من أحكام الأولاد، ح ۵.    
۲۳۹. المختصر النافع، ج۱، ص۲۳۳.
۲۴۰. المهذب البارع، ج۳، ص۵۷۴.    
۲۴۱. نهاية المرام، ج۲، ص۲۱۹.    
۲۴۲. الرياض، ج۱۱، ص۲۸۱.    
۲۴۳. جامع المدارك، ج۵، ص۲۸.    
۲۴۴. النساء/سورة ۴، الآية ۵.    
۲۴۵. نهاية المرام، ج۲، ص۲۱۹.    
۲۴۶. الرياض، ج۱۱، ص۲۸۱.    
۲۴۷.  جامع ‏المدارك، ج۵، ص۲۸.    
۲۴۸. المختصر النافع، ج۱، ص۲۳۴.
۲۴۹. المهذب البارع، ج۳، ص۵۷۴.    
۲۵۰. نهاية المرام، ج۲، ص۲۲۰.    
۲۵۱. الرياض، ج۱۱، ص۲۸۱.    
۲۵۲. جامع المدارك، ج۵، ص۲۸.    
۲۵۳. الرياض، ج۱۱، ص۲۸۱.    
۲۵۴. المختصر النافع، ج۱، ص۲۳۴.
۲۵۵. المهذب البارع، ج۳، ص۵۷۴.    
۲۵۶. نهاية المرام، ج۲، ص۲۲۰.    
۲۵۷. الرياض، ج۱۱، ص۲۸۱.    
۲۵۸. جامع المدارك، ج۵، ص۲۸.    
۲۵۹. المقنعة، ج۱، ص۵۲۴.    
۲۶۰. المقنعة، ج۱، ص۷۴۶.    
۲۶۱. المبسوط، ج۴، ص۲۰۱.
۲۶۲. المختلف، ج۷، ص۴۳۷.
۲۶۳. جواهر الفقه، ج۱، ص۲۶۱.    
۲۶۴. المختصر النافع، ج۱، ص۲۳۳.
۲۶۵. كشف الرموز، ج۲، ص۲۶۵.    
۲۶۶. التذكرة، ج۶، ص۵۴.    
۲۶۷. الذخيرة، ج۱، ص۶۲۲.
۲۶۸. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۵۸.    
۲۶۹.  جامع المدارك، ج۵، ص۲۸.    
۲۷۰. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۳۶۷.
۲۷۱. الوسائل، ج۲۲، ص۳۸۰، ب ۱۴ من الكفّارات.    
۲۷۲. الوسائل، ج۲۲، ص۳۷۴، ب ۱۰ من الكفّارات، ح ۱.    
۲۷۳. الوسائل، ج۱۰، ص۴۶- ۴۷، ب ۸ ممّا يمسك عنه‏الصائم، ح۵.    
۲۷۴. الوسائل، ج۱۰، ص۴۸، ب ۸ ممّا يمسك عنه‏الصائم، ح۱۰.    
۲۷۵. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۷، ص۳۹۰.
۲۷۶. المبسوط، ج۱، ص۳۷۰.
۲۷۷. الخلاف، ج۴، ص۵۶۰، م ۶۱.    
۲۷۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۳.    
۲۷۹. المستدرك، ج۱۶، ص۲۶۴، ب ۳۷ من آداب المائدة، ح ۵.    
۲۸۰. الكافي، ج۶، ص۲۹۹، ح ۱۶.    
۲۸۱. المسالك، ج۱۰، ص۶۷.    
۲۸۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۵۲.
۲۸۳. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۴۱، م ۹.
۲۸۴. هداية العباد، ج۲، ص۱۱۵، م ۳۷۵.
۲۸۵. أجود التقريرات، ج۱، ص۹۸.    
۲۸۶. فقه الصادق، ج۸، ص۲۲۸.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۴۵-۶۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار