كيفية التيمم - ویکی فقه 


كيفية التيمم


(في) بيان (كيفيته و) يتعلق بها أنه (لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيّقه) إجماعا في المقامين، ونصوصا، فحوى في الأوّل ونصّا في الثاني.


أقوال في صحة التيمم مع السعة [تعديل]

(وفي صحته مع السعة قولان).

← جواز التيمم مطلقا
أحدهما : الجواز إمّا مطلقا، كما عن الصدوق والمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان وظاهر الجعفي والبزنطي، [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] وهو مختار جمع من المتأخرين. [۷] [۸] [۹] أو مع عدم رجاء زوال العذر، كما عن الإسكافي والمعتبر وظاهر العماني، [۱۰] [۱۱] وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه، [۱۲] [۱۳] [۱۴] وكثير من المتأخرين. [۱۵] [۱۶]

← وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت
وجوب تأخير التيمم ،وثانيهما وهو الذي جعله الماتن (أحوطهما) : لزوم (التأخير) إلى آخر الوقت مطلقا، وهو المشهور بين القدماء.
 
اختصاص المسح بالجبهة [تعديل]

اختصاص المسح بالجبهة في التيمم ،(وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة) المكتنف بها الجبينان.
 
اختصاص المسح بظاهر الكفين [تعديل]

(و) أشهر الروايتين أيضا اختصاص المسح (بظاهر الكفين) من الزندين إلى رؤوس الأصابع . وهو الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.منها الصحيح : وضع كفّيه على الأرض، ثمَّ مسح وجهه وكفّيه، ولم يمسح الذراعين بشي‌ء. [۱۷] [۱۸]والموثق : ثمَّ مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة. [۱۹] [۲۰] [۲۱]والرضوي : «ثمَّ تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدّ الزند ، تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى». [۲۲] [۲۳]
وبها يقيّد ما أطلق فيه اليدان كالصحيحين، [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] وعليها عمل أكثر‌الأصحاب، بل عليه الإجماع عن الناصرية والأمالي والغنية وأما الأمالي ففيه : ثمَّ يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمَّ يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع. وقد روى أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه وعليه مضى مشايخنا.. [۲۸] [۲۹] [۳۰] فالروايات بمسح الذراعين [۳۱] [۳۲] مع قلّتها وقصور سند بعضها مطرحة أو محمولة على التقية ، فالقول به ـ كما عن والد الصدوق [۳۳] ـ ضعيف. كضعف القول ببعض الكف من أصول الأصابع نقله في السرائر عن بعض الأصحاب. [۳۴] لضعف مستنده بالإضافة إلى ما تقدم كالمرسل كالصحيح : «فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] مع احتماله موضع القطع عند العامة إشارة بالمعرّف باللام إلى المعهود الخارجي.

الأقوال في عدد الضربات [تعديل]

(وفي عدد الضربات) في بدل كلّ من الوضوء والغسل هل هو واحد فيهما، كما عن العماني والإسكافي والمفيد في العزّية والمرتضى في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصرية حكاه عن شرح الرسالة في المعتبر، [۴۰] [۴۱] [۴۲] والصدوق في ظاهر المقنع والهداية، [۴۳] [۴۴] وهو ظاهر الكليني ـ لاقتصاره بذكر أخبار المرّة ـ والقاضي، [۴۵] [۴۶] وصريح المعتبر‌ والذكرى والمدارك، [۴۷] [۴۸] [۴۹] ونسبه في السرائر إلى قوم من أصحابنا، [۵۰] وإليه مال جدّي وخالي المجلسيان [۵۱] [۵۲] ـ رحمهما الله ـ وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم، [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] وحكته العامة عن علي عليه السلام وعمّار وابن عباس وجمع من التابعين. [۵۷]أو متعدّد فيهما، كما عن أركان المفيد ووالد الصدوق، [۵۸] والمحكي من عبارته اعتبار الثلاث مرة للوجه ومرة لليمنى وأخرى لليسرى.أو التفصيل، فالأوّل في الأوّل والثاني في الثاني، كما ذهب إليه الأكثر.

← دليل القول بالتفصيل بين البدل من الوضوء والغسل
(أقوال أجودها) الأخير (للوضوء ضربة وللغسل ضربتان) جمعا بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرّة لورودها في بيان العبادة، والظاهرة في إطلاق المرّتين.ولا شاهد له إلّا ما يتوهم من الصحيح : «هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين» الخبر. [۵۹] [۶۰] [۶۱]بناء على كون الواو للاستيناف المقتضي جعل ما بعدها مبتدأ وجملة «تضرب» خبرا له. وهو مع مخالفته الظاهر لا دليل عليه بعد احتماله العطف‌ المقتضي للتسوية بين الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه.مضافا إلى رجحانه بملاحظة الموثق : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : «نعم». [۶۲] [۶۳] [۶۴]
ونحوه الرضوي : «وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثمَّ تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدّ الزند، وروى من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى». [۶۵] [۶۶]وحمله على التقية بناء على مصيرهم إلى التسوية [۶۷] [۶۸] غير ممكن، لاشتماله على الجبهة والكفين، فيبعد في الموثق أيضا.
فحينئذ لا دليل على التفصيل، بل هو قائم على خلافه. نعم : ادعى عليه الإجماع في الأمالي فقال : من دين الإمامية الإقرار بأن من لم يجد الماء ـ إلى قوله ـ : ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى، ثمَّ يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثمَّ يمسح اليسرى كذلك، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها وجهه واخرى ظهر كفيه قد نقلنا عبارة الأمالي من نسخته المطبوعة عندنا، وهي تخالف ما نقله الشارح (ره) من وجوه.. [۶۹]
انتهى. وهو ظاهر التبيان ومجمع البيان. [۷۰] [۷۱]فيصلح هذه الإجماعات المنقولة وجها للجمع. ولكن كلام الأخيرين ليس نصّا في دعوى الإجماع ، سيّما مع نقلهما القول بالضربتين من قوم من أصحابنا. والأوّل وإن كان أظهر منهما دلالة عليهما، إلّا أن ظاهره دعوى الإجماع على كون الضربة الاولى في الجنابة للوجه الظاهر في المجموع، مضافا إلى تخصيصه الجبهة بالوضوء خاصة فيوهن لذلك. وبعد تسليمه فهو كسابقيه موهون بمصير معظم الأصحاب ومنهم هو في كتابيه ووالده وشيخه الكليني وغيرهم ـ كما عرفت ـ إلى خلافه.

← تقوية القول بوحدة الضرب مطلقاً
ولقد كتبنا رسالة مبسوطة في تزييف هذا القول وتعيين الأول، لظواهر الأخبار البيانية المسلّم دلالتها عند المشهور على المرة ولو في الجملة، ولذا استدلوا بها للاكتفاء بها في الوضوء خاصة، وصحاحها واردة في بيان التيمم بدلا من الجنابة، ومعه لا يصح الحمل على الوضوء، منهما الصحيح في بيان وصف النبي صلى الله عليه وآله التيمم لعمّار : «أفلا صنعت كذا» ثمَّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثمَّ مسح جبينيه بأصابعه، وكفّيه إحداهما بالأخرى، ثمَّ لم يعد ذلك. [۷۲] [۷۳]وفي التتمة إشعار بل ظهور بكون المبيّن الملحوظ بيانه اتحاد الضرب أو تعدده، وظاهره كونها من كلام الإمام عليه السلام، فنقله عليه السلام عدم الإعادة في نقل بيان العبادة ظاهر في عدم لزومها.
وقريب منه الموثق لزرارة عنه عليه السلام : عن التيمم، فضرب بيديه الأرض ثمَّ رفعهما فنفضهما، ثمَّ مسح على جبهته وكفّيه مرّة واحدة [۷۴] [۷۵] [۷۶] ونحوه‌ خبر آخر. [۷۷] [۷۸] [۷۹]وحمل المرة على المسح خاصة دون الضربة بعيد، إذ ليس تعدّده محل توهّم أو مناقشة من عامة أو خاصة، فنقله خال عن الفائدة بالمرّة. بل الظاهر رجوعها إلى الضربة، لفائدة بيان تخطئة ما عليه أكثر العامة من نفي الضربة الواحدة.فاندفع ما يورد على هذه الأخبار من الإجمال المنافي للاستدلال، لاحتمال ورودها بيانا لكيفية المسح وأنه ليس يجب على جميع الأعضاء ـ كما توهّمه عمّار ـ بل على المواضع الخاصة، لا لبيان العدد.لمخالفته الظاهر، مع عدم قبول ذلك الصحيح المتقدم كالخبرين بعده.
مضافا إلى أنّ الراوي له وللموثق ـ كغيره ـ زرارة الذي هو أفقه من أكثر رواه أصحابنا، وهو أجلّ شأنا عن سؤاله عن نفس الكيفية لأجل توهّمه ما توهّمه عمّار، بل الظاهر سؤاله عن عدد الضربات التي صارت مطرحا بين العامة والخاصة، ولذا أجابه عليه السلام في الحديث المتقدم بما يتعلق به. ولعلّه الظاهر من سؤال غيرهم من الرواة، حيث رأوا العامة اتفقوا على تعدد الضربات مطلقا، فسألوا أئمتهم صلوات الله عليهم استكشافا لذلك، فأجابوهم : بما ظاهره الوحدة مطلقا.وبما ذكرنا ظهر وضوح دلالتها عليها. ويؤيده اشتهار نقل ذلك بين العامة عن علي عليه السلام وابن عباس وعمّار الموافقين للشيعة في أغلب الأحكام، ويؤيد النقل مصير أكثرهم إلى الخلاف واعتبارهم الضربتين مطلقا.
ومن هنا ينقدح الجواب عمّا دلّ على اعتبارهما كذلك من الصحاح ،منها : عن التيمم، فقال : «مرّتين مرّتين للوجه واليدين». [۸۰] [۸۱] [۸۲]نعم : ربما لا يجري ذلك في بعضها، كالصحيح : «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين» [۸۳] [۸۴] [۸۵] لمصير العامة إلى الذراعين. [۸۶] لكن عن الحنابلة اعتبار الكفين، [۸۷] فيحتمل التقية فيه عن مذهبهم، ويتقوّى بمعاصرتهم لمولانا الرضا عليه السلام المروي عنه هذا الخبر.ويؤيد الحمل المزبور تضمن بعضها المسح على الوجه والذراعين، كالخبر : «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين، ثمَّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك». [۸۸] [۸۹] [۹۰]نعم : ربما يأبى هذا الخبر الحمل المزبور من حيث تضمنه الأمر بالنفض الذي يأبى عنه العامة كما في المنتهى. [۹۱]
ونحوه في الإباء من هذا الوجه الصحيح : «تضرب بيديك مرّتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين». [۹۲] [۹۳] [۹۴]ونحوهما الرضوي المتقدم في الإباء عنه، لكن من وجه آخر، وهو‌ اشتماله على الجبهة والزندين المخالف لهم.لكن الأوّل قاصر السند.والثاني ضعيف الدلالة على اعتبار المرّتين، للوجه مرّة وأخرى لليدين.بل ظاهره تعاقب الضربتين ثمَّ المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة.
والثالث موهون بمصير الصدوق ـ المعتبر له ـ إلى إطلاق الوحدة تارة، وإلى التفصيل اخرى، وأبيه إلى المرتين أو الثلاث كالمفيد إلى الأوّل.والسند في حجيته عملهم به المنتفي هنا، فلا عبرة به. مضافا إلى ما فيه أيضا بعد ما ذكرناه ممّا يشعر بالمرة مطلقا وهو : «وأروي : إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة..». [۹۵]هذا، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة واخرى بضربتين لا يترك مطلقا، سيّما في البدل عن الغسل، لأنّ المسألة من المتشابهات، وإن كان الاكتفاء بالمرّة مطلقا أقوى.

وجوب النية في التيمم [تعديل]

(والواجب فيه النية) المشتملة على القربة بإجماع العلماء كافة، والوجوب والندب والاستباحة عند معتبرها في المائية.دون رفع الحدث، لعدم زواله بالتيمم بإجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف والمنتهى، [۹۶] [۹۷] بل كلّهم كافة كما عن المعتبر والتذكرة، [۹۸] [۹۹] بل قيل بالبطلان معه، [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] فتركه أحوط. والبدلية عن الوضوء والغسل، إمّا مطلقا كما عن الخلاف، [۱۰۴] أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر، [۱۰۵] أو إذا كان في الذمة تيمّمان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل، للافتقار إلى التميز. ولا دليل على شي‌ء من ذلك سوى الأخير، لتوقف صدق الامتثال عليه.
والأشهر العدم مطلقا، للأصل، وفقد المخصّص، مضافا إلى صدق الامتثال. وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير، وفيه لا، لوجود المخصّص بالإضافة إليه، ومنع صدق الامتثال مطلقا.وحيث إنّ النية عندنا هي الداعي إلى الفعل التي لا تنفك عنه على حال دون المخطر بالبال كفانا ذلك مئونة الاشتغال بذكر محلّها (و) بيان (استدامة حكمها) ومضى التحقيق فيه في بحث النية ومباحث الوضوء.

وجوب الترتيب في التيمم [تعديل]

(والترتيب) بأن (يبدأ) بوضع اليدين على الصعيد إجماعا، باعتماد كما هو الأشهر الأظهر، وورد الأمر به في عدّة أخبار صحيحة [۱۰۶] [۱۰۷] بها يقيّد إطلاق الآية وغيرها من المعتبرة، [۱۰۸] [۱۰۹] مضافا إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقيفية.خلافا للذكرى والدروس، فاكتفى بمسمّى الوضع. [۱۱۰] [۱۱۱] وهو ضعيف.

← اعتبار معيّة اليدين في الضرب
ويعتبر معيّة اليدين في الضرب إجماعا كما حكي، [۱۱۲] ودلّت عليه أكثر النصوص. وينبغي تقييده بالاختيار ، فلو تعذّرت لقطع أو مرض أو ربط اقتصر‌على الميسور ومسح الجبهة به، وسقط مسح اليد. ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين، لعموم عدم سقوط الميسور بالمعسور. [۱۱۳]قيل : وليس كذلك لو كانتا نجستين، [۱۱۴] بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهير، إلّا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلّا ضرب بالجبهة في الأوّل وباليد النجسة في الثاني، كما لو كان عليها جبيرة.

بيان كيفية الترتيب [تعديل]

ثمَّ يبدأ (بمسح الجبهة) مستوعبة عندنا، بهما معا كما هو المشهور، تبعا لظاهر أكثر النصوص المعتبرة المقيّد به إطلاق ما عداه، مضافا إلى الاحتياط اللازم هنا. فظهر ضعف اجتزاء الإسكافي بإحداهما ومستنده. [۱۱۵]ولا ريب فيه مع الاضطرار .والمتبادر من الأخبار اعتبار الباطن كما هو نص المقنعة والمراسم والمهذّب والسرائر والذكرى والدروس. [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] ولو تعذّر فالظهر كما عن الذكرى، [۱۲۲] إذا الميسور لا يسقط بالمعسور.وإن اختص المانع منه بإحداهما ففي الاجتزاء بباطن الأخرى، أو لزوم ضمّ ظهر الاولى إليه وجهان، أوجههما الثاني، لما ذكر.
وينبغي البدأة بالأعلى إلى طرف الأنف الأعلى كما هو الأشهر، للرضوي‌ المتقدم، وعموم البدلية ـ مع تأمل ما فيهما ـ مضافا إلى الاحتياط اللازم المراعاة.
(ثمَّ) يتبعه (بمسح ظهر اليد اليمنى) من الزند ببطن اليسرى (ثمَّ بظاهر اليسرى) كذلك ببطن اليمنى، مبتدئا فيهما بالأعلى، لما مرّ. مستوعبا لهما بإجماعنا وإجماع أكثرالعامة كما عن المنتهى. [۱۲۳] وهو المتبادر من الأخبار. كتبادر البطن في الماسح والظهر في الممسوح، مضافا إلى الإجماع عليه، والتصريح به في الخبرين :
أحدهما : الحسن : ثمَّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷]
والثاني : الموثق المروي في آخر السرائر : ثمَّ مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى، مسح اليسرى على اليمنى ومسح اليمنى على اليسرى. [۱۲۸] [۱۲۹]وبهما يقيد إطلاق غيرهما على تقديره.
وظاهر الثاني الترتيب، وأصرح منه الرضوي المتقدم. وهما الحجة في اعتباره بين اليدين وبينهما وبين الجبهة، مضافا إلى الإجماع عليه في التذكرة، [۱۳۰] واقتضاء عموم البدلية، والاحتياط اللازم في نحو المسألة.

المراجع [تعديل]

۱. المعتبر، ج۱، ص۳۸۲.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۱۴۵.    
۳. التحرير، ج۱، ص۲۲.
۴. الإرشاد، ج۱، ص۲۳۴.   
۵. البيان، ج۱، ص۸۶.
۶. الذكرى، ج۱، ص۱۰۶.    
۷. مجمع الفائدة، ج۱، ص۲۲۳.
۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۹.
۹. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۶۳.
۱۰. المختلف، ج۱، ص۵۴.
۱۱. المعتبر، ج۱، ص۳۸۳.    
۱۲. القواعد، ج۱، ص۲۳.
۱۳. التذكرة، ج۱، ص۶۴.
۱۴. المختلف، ج۱، ص۵۴.
۱۵. الروضة، ج۱، ص۱۶۰.
۱۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۵۰۰.    
۱۷. التهذيب، ج۱، ص۲۰۸، ح۶۰۳.    
۱۸. الوسائل، ج۳، ص۳۵۹، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۵.    
۱۹. التهذيب، ج۱، ص۲۰۷، ح۶۰۱.    
۲۰. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۰، ح۵۹۰.   
۲۱. الوسائل، ج۳، ص۳۵۹، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۳.    
۲۲. فقه الرضا، ج۱، ص۸۸.   
۲۳. المستدرك، ج۲، ص۵۳۵، أبواب التيمم ب ۹، ح ۱.    
۲۴. التهذيب، ج۱، ص۲۱۰، ح۶۱۰-۶۱۱.    
۲۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۲، ح۵۹۸ -۵۹۹.    
۲۶. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۱.    
۲۷. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح۴.    
۲۸. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۸.
۲۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۵.
۳۰. الأمالي، ج۱، ص۵۱۵.
۳۱. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲ ح ۲.    
۳۲. الوسائل، ج۳، ص۳۶۵، أبواب التيمم ب۱۳، ح ۳.    
۳۳. المختلف، ج۱، ص۵۰.
۳۴. السرائر، ج۱، ص۱۳۷.    
۳۵. مريم/سورة ۱۹، الآية ۶۴.    
۳۶. الكافي، ج۳، ص۶۲، ح۲.    
۳۷. التهذيب، ج۱، ص۲۰۷، ح۵۹۹.    
۳۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۰، ح۵۸۸.   
۳۹. الوسائل، ج۳، ص۳۶۵، أبواب التيمم ب ۱۳، ح ۲.    
۴۰. المختلف، ج۱، ص۵۰.
۴۱. المعتبر، ج۱، ص۳۸۸.    
۴۲. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۸.
۴۳. المقنع، ج۱، ص۹.    
۴۴. الهداية، ج۱، ص۱۸.
۴۵. الكافي، ج۳، ص۶۱.    
۴۶. المهذّب، ج۱، ص۴۷.    
۴۷. المعتبر، ج۱، ص۳۸۹.    
۴۸. الذكرى، ج۱، ص۱۰۸.    
۴۹. المدارك، ج۲، ص۲۳۲.    
۵۰. السرائر، ج۱، ص۱۳۷.    
۵۱. روضة المتقين، ج۱، ص۲۷۵.
۵۲. بحار الأنوار، ج۷۸، ص۱۵۹.   
۵۳. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۳۱.
۵۴. المدارك، ج۲، ص۲۳۲.   
۵۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۹.
۵۶. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۶۲.
۵۷. المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۲۷۸.
۵۸. الذكرى، ج۱، ص۱۰۸.    
۵۹. التهذيب، ج۱، ص۲۱۰، ح۶۱۱.    
۶۰. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۲، ح۵۹۹.   
۶۱. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۴.    
۶۲. الفقيه، ج۱، ص۱۰۶، ح۲۱۵.    
۶۳. التهذيب، ج۱، ص۲۱۲، ح۶۱۷.    
۶۴. الوسائل، ج۳، ص۳۶۲، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۶.    
۶۵. فقه الرضا، ج۱، ص۸۸.   
۶۶. المستدرك، ج۲، ص۵۳۵، أبواب التيمم ب ۹، ح ۱.    
۶۷. بداية المجتهد، ج۱، ص۷۰.
۶۸. المغني لابن قدامة، ج۱، ص۲۷۸.
۶۹. الأمالي، ج۱، ص۵۱۵.
۷۰. التبيان، ج۳، ص۲۰۸.    
۷۱. مجمع البيان، ج۲، ص۵۲.
۷۲. الفقيه، ج۱، ص۱۰۴، ح۲۱۳.    
۷۳. الوسائل، ج۳، ص۳۶۰، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۸.    
۷۴. التهذيب، ج۱، ص۲۰۷، ح۶۰۱.    
۷۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۰، ح۵۹۰.   
۷۶. الوسائل، ج۳، ص۳۵۹، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۳.    
۷۷. التهذيب، ج۱، ص۲۱۲، ح۶۱۴.    
۷۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۱، ح۵۹۴.   
۷۹. الوسائل، ج۳، ص۳۶۰، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۶.    
۸۰. التهذيب، ج۱، ص۲۱۰، ح۶۱۰.    
۸۱. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۲، ح۵۹۸.   
۸۲. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۱.    
۸۳. التهذيب، ج۱، ص۲۱۰، ح۶۰۹.    
۸۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۱، ح۵۹۷.   
۸۵. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۳.    
۸۶. مغني المحتاج، ج۱، ص۹۹.
۸۷. المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۲۹۱.
۸۸. التهذيب، ج۱، ص۲۰۹، ح۶۰۸.    
۸۹. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۱، ح۵۹۶.   
۹۰. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۲.    
۹۱. المنتهى، ج۱، ص۱۴۷.   
۹۲. التهذيب، ج۱، ص۲۱۰، ح۶۱۱.    
۹۳. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۲، ح۵۹۹.   
۹۴. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۴.    
۹۵. فقه الرضا، ج۱، ص۸۸.    
۹۶. الخلاف، ج۱، ص۱۴۴.    
۹۷. المنتهى، ج۱، ص۱۴۵.    
۹۸. المعتبر، ج۱، ص۳۹۴.    
۹۹. التذكرة، ج۱، ص۶۳.
۱۰۰. المبسوط، ج۱، ص۳۴.   
۱۰۱. جواهر الفقه، ج۱، ص۱۳.   
۱۰۲. المعتبر، ج۱، ص۳۹۵.    
۱۰۳. القواعد، ج۱، ص۲۳.    
۱۰۴. الخلاف، ج۱، ص۱۴۰.    
۱۰۵. المعتبر، ج۱، ص۳۹۱.    
۱۰۶. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۲.    
۱۰۷. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۴.    
۱۰۸. الوسائل، ج۳، ص۳۵۸، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۲.    
۱۰۹. الوسائل، ج۳، ص۳۵۹، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۴.    
۱۱۰. الذكرى، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۱۱. الدروس، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۱۲. المدارك، ج۲، ص۲۱۷.    
۱۱۳. عوالي اللئالي، ج۴، ص۵۸، ح۲۰۵.   
۱۱۴. الروضة، ج۱، ص۱۵۷.
۱۱۵. المختلف، ج۱، ص۵۰.
۱۱۶. المقنعة، ج۱، ص۶۲.    
۱۱۷. المراسم، ج۱، ص۵۴.
۱۱۸. المهذّب، ج۱، ص۴۷.    
۱۱۹. السرائر، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۲۰. الذكرى، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۲۱. الدروس، ج۱، ص۱۳۳.   
۱۲۲. الذكرى، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۲۳. المنتهى، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۲۴. الكافي، ج۳، ص۶۲، ح۳.    
۱۲۵. التهذيب، ج۱، ص۲۰۷، ح۶۰۰.    
۱۲۶. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۰، ح۵۸۹.   
۱۲۷. الوسائل، ج۳، ص۳۵۸، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۱.    
۱۲۸. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۲۶، ح۴.
۱۲۹. الوسائل، ج۳، ص۳۶۰، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۹.    
۱۳۰. التذكرة، ج۱، ص۶۴.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۲، ص۲۷-۴۵.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار