أحكام القبر
و من السنن حفر
القبر قدر قامة معتدلة أو إلى
الترقوة وقال بعضهم : إلى الثدي، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد
الثوب على رأس من في القبر.
مقدار حفر القبر [تعديل]
(و) من السنن (حفر
القبر قدر قامة) معتدلة (أو إلى
الترقوة ) إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة.
[۱] [۲] [۳] وهو الحجة فيه لا الرواية : «حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم : إلى الثدي، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد
الثوب على رأس من في القبر».
[۴] [۵] [۶]
بناءً على عدم معلومية كون القائل بالقامة من
الأئمة : بل احتمل كونه من العامة، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه عليه السلام بالترقوة خاصة، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائداً على الأذرع الثلاثة في الرواية،
[۷] [۸] [۹] إلّا أنها خصّت بأرض المدينة، لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها، ولذا أمر
مولانا علي بن الحسين عليهما السلام بالحفر إليه.
[۱۰] [۱۱] [۱۲]
جعل اللحد للميت [تعديل]
(وأن يجعل له لحد) أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت ممّا يلي القبلة، إجماعاً كما عن الخلاف و
الغنية والتذكرة؛
[۱۳] [۱۴] [۱۵] للمعتبرة منها النبوي : «اللحد لنا والشق لغيرنا».
[۱۶] [۱۷] [۱۸] وفي الصحيح : «إنّ
رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم لحّد له أبو طلحة الأنصاري».
[۱۹] [۲۰] [۲۱]
← رواية الإمام الباقر عليه السلام
ولا ينافيه ما دلّ على أمر
مولانا الباقر عليه السلام بالشقّ له؛
[۲۲] [۲۳] [۲۴] لاحتمال
الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض
البقيع رخوة كما صرّح به في الخبر : «إنّ أبي كتب في وصيته إليّ» إلى أن قال : «وشققنا له
الأرض شقّاً من أجل أنه كان بادناً».
[۲۵] [۲۶] [۲۷] ومنه يظهر أفضلية الشق في الصورة المذكورة كما عن المنتهى و
نهاية الإحكام والتذكرة.
[۲۸] [۲۹] [۳۰] ويعمل له حينئذ شبه اللحد من بناء كما عن المعتبر،
[۳۱] تحصيلا للفضيلة.
تحفى النازل إلي القبر [تعديل]
(وأن يتحفّى النازل إليه) أي إلى القبر (ويحلّ أزراره ويكشف رأسه) للروايات الآتي بعضها. وعن المعتبر نسبته إلى مذهب الأصحاب.
[۳۲] إلّا أن في الخبر أن أبا الحسن عليه السلام دخل ولم يحلّ أزراره
[۳۳] [۳۴] [۳۵] ولعلّه لمانع.
الدعاء عند النزول إلى القبر [تعديل]
•
الدعاء عند النزول إلى القبر ، (و) أن (يدعو عند نزوله إليه) بالمأثور في الصحيح : «لا تنزل في القبر وعليك
العمامة والقلنسوة والحذاء والطيلسان، وحلّ أزرارك، وبذلك سنّة رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم جرت، وليتعوّذ باللّه من
الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو اللّه أحد و
آية الكرسي » الحديث.
[۳۶] [۳۷] [۳۸]
عدم كون النازل رحما إلا في المرأة [تعديل]
(و) ينبغي أن (لا يكون) النازل (رحماً) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة؛
[۳۹] [۴۰] [۴۱] لإيراثه القسوة كما عن الأوّلين والمقنعة والمعتبر و
المنتهى ونهاية الإحكام.
[۴۲] [۴۳] [۴۴] ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الأخبار، والمستفاد منها كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره، ففي الحسن : «يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده».
[۴۵] [۴۶] وفي الخبر : «الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره»
[۴۷] [۴۸] ونحوه غيره.
[۴۹] [۵۰]
وحمل نفي البأس على نفي تأكد
الكراهة . وهو فرع وجود المعارض. ومع ذلك لا بأس به للتسامح مع أنه عن
الذكرى عن
عبد اللّه بن محمّد بن خالد عن الصادق عليه السلام : «الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده»
[۵۱] ولكن قيل : ليس لفظة «لا» في الأخير في كتب
الفروع .
[۵۲]
(إلّا في) ما إذا كانت الميت (
المرأة ) فالمحارم حينئذ كالزوج أولى
بإنزالها ،
اتفاقا كما عن التذكرة والمنتهى
[۵۳] [۵۴] للخبر : «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها».
[۵۵] [۵۶] [۵۷] وفي آخر : «إن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها».
[۵۸] [۵۹] [۶۰] وعن
المفيد : أنه ينزلها قبرها اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو
أخيها أو
أبيها إن لم يكن لها زوج.
[۶۱] فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها، ولعلّه لكونه أهم.
وهل يتعين الزوج أو
الرحم ؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن
المعتبر والذكرى والتذكرة :
الاستحباب .
[۶۲] [۶۳] [۶۴] وهو الأوفق بالأصل؛ لضعف الأخبار. وعن ظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب.
[۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] وهو أحوط (لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع ولو ضعف في المشهور).
جعل الميت عند رجلي القبر للرجل [تعديل]
(و) أن (يجعل الميت عند رجلي القبر) الذي هو بابه كما في الأخبار، منها الموثق : «لكلّ شيء باب وباب القبر من قبل الرّجلين، إذا وضعت
الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين» الخبر.
[۶۹] [۷۰]وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم ب (إن كان رجلاً) غير واضح. ونحوها في العموم الحسن : «إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه».
[۷۱] [۷۲] [۷۳]ونحوه خبر آخر
[۷۴] [۷۵] [۷۶] ليس في سنده سوى سهل
الثقة عند بعض. ولعلّه المراد بالخبر : «لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين»
[۷۷] [۷۸] ونحوه آخر.
[۷۹] [۸۰]
جعل الميت قدامة للمرأة [تعديل]
ولعلّ التخصيص به (و) استحباب الوضع (قدّامه) أي القبر (إن كانت امرأة) مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالأمرين حيث قال : «وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلا».
[۸۱] [۸۲]وعلى الثاني
الإجماع عن الغنية وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة.
[۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] أقول : وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو
الركوع في الصلاة وغيره، ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضاً.
نقل الميت إلى القبر مرتين وإدخاله في الثالثة [تعديل]
(و) أن (ينقل) الميت مطلقاً ولو كان امرأة إلى القبر (مرّتين) بوضعه على الأرض في كل مرة (مع الصبر عليه) هنيئة ليأخذ اُهبته (وينزل في الثالثة) على المشهور. للخبرين، أحدهما : الرضوي : «وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوّذ باللّه سبحانه من هول المطّلع، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثمَّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثمَّ قدّمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره وليّ الميت إن شاء شفعا وإن شاء وتراً» الخبر.
[۸۷] [۸۸]ونحوه الثاني المروي في العلل.
[۸۹] [۹۰]
خلافاً للمحكي عن
الإسكافي ،
[۹۱] فلم يزد في وضعه على مرّة؛ لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث، ففي الصحيح : «ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثمَّ واره».
[۹۲] [۹۳]
طريقة إنزال الميت [تعديل]
وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله (سابقاً برأسه) إن كان رجلاً كخروجه إلى الدنيا، قطع به الشيخان وغيرهما،
[۹۴] [۹۵] [۹۶] بل عن الغنية الإجماع عليه،
[۹۷] ويرشد إليه أخبار سلّه من قبل الرّجلين. وينبغي أن يكون برفق للخبرين المروي أحدهما في
العيون .
[۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱]
(و) إن كانت (المرأة) ينبغي أخذها (عرضاً) في المشهور، بل عن الغنية وظاهر نهاية الإحكام والمنتهى و
التذكرة : الإجماع عليه،
[۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] وبه يقيّد
إطلاق أخبار السلّ، مع إشعار بعضها بالرجل، مضافاً إلى المرفوع المنجبر بالعمل : «إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سلّ سلا، والمرأة تؤخذ عرضاً».
[۱۰۶] [۱۰۷] وفي الخبر : «يسلّ الرجل سلاً، وتستقبل المرأة استقبالاً».
[۱۰۸] [۱۰۹] وقد صرّح بالأمرين في الرضوي المتقدم.
[۱۱۰]
حل عقد كفنه [تعديل]
(و) أن (يحلّ عقد كفنه) بعد وضعه في قبره، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر؛
[۱۱۱] [۱۱۲] للمستفيضة، منها الرضوي : «ثمَّ ضعه على يمنية مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضع خده على التراب» الخبر.
[۱۱۳] [۱۱۴] ولعلّه بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق
الكفن من عند رأسه.
[۱۱۵] [۱۱۶]
التلقين [تعديل]
•
التلقين ، و أن يلقّنه الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اُصول دينه.
جعل تربة الحسين عليه السلام معه [تعديل]
•
جعل تربة الحسين عليه السلام مع الميت ، (و) أن (يجعل معه تربة)
مولانا الحسين عليه السلام ، فإنها
أمان من كل خوف.
تشريج اللحد [تعديل]
(و) أن (يشرّج اللحد) وينضد باللبن على وجه يمنع دخول التراب إليه، لا يعرف فيه خلاف كما عن المنتهى.
[۱۱۷] وهو الحجة كالخبر : «ثمَّ تضع الطين واللبن فما دمت تضع
اللبن والطين تقول : اللّهم» الخبر.
[۱۱۸] [۱۱۹] وإشعار المعتبرة بالمداومة عليه في الأزمنة السابقة كالحسن : «إذا وضعت عليه اللبن فقل : اللهم صل وحدته»
[۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] ونحوه الرضوي
[۱۲۳] [۱۲۴] وغيره.
[۱۲۵] [۱۲۶] وفي الصحيح : «جعل
عليّ عليه السلام على قبر
النبي صلي الله عليه و آله و سلم لبناً» فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ بالميت؟ قال : «لا»
[۱۲۷] [۱۲۸] فتأمل.
ويستفاد منها استحباب اللَبن، إلّا أن المحكي عن الغنية والمهذّب والمنتهى
[۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب؛ ولعلّه للمروي في العلل وفيه : «نزل رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم قبر
سعد بن معاذ حتى لحّده وسوّى عليه اللبن وجعل يقول : ناولني حجراً، ناولني تراباً رطباً يسدّ به ما بين اللبن، فلمّا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن اللّه عزّوجلّ يحبّ عبداً إذا عمل عملا فأحكمه» الحديث.
[۱۳۲] [۱۳۳] ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ الحجر، واستحباب الطين لسدّ الخلل كما استفيد من الخبر الأول، وحكي التصريح به عن الفاضلين في
المعتبر والنهاية والمنتهى والتذكرة.
[۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷]
خروج النازل من قبل رجلي الميت [تعديل]
(و) أن (يخرج من قبل رجليه) مطلقاً؛ للخبرين : «من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبل الرّجلين».
[۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] ويشعر به الدالّ على أنه الباب.
[۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵]خلافاً للإسكافي في المرأة فيخرج من عند رأسها؛ لإنزالها عرضاً، وللبعد عن العورة،
[۱۴۶] وإطلاق النص حجة عليه.
إهالة الحاضرين [تعديل]
•
إهالة الحاضرين ، و أن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه؛ وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد، ومقيدة له بظهور الأكف.
رفع القبر [تعديل]
•
رفع القبر ، و ينبغي أن يرفع متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً.
صب الماء على القبر [تعديل]
(و) أن (يصبّ عليه الماء) باتفاق العلماء كما عن المنتهى،
[۱۴۷] وعن الغنية الإجماع عليه؛
[۱۴۸] للأخبار، منها المرسل : «يتجافى عنه
العذاب ما دام الندى في التراب».
[۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] وبه أمر
أبو جعفر عليه السلام في وصيته.
[۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] وهي مطلقة في كيفية الرش، والأفضل أن يبدأ (من) قبل (رأسه) وينتهي إليه (دوراً، وإن فضل ماء صبّه على وسطه) وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف
[۱۵۵] للخبر : «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل
القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثمَّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمَّ ترشّ على وسط القبر فكذلك السنّة».
[۱۵۶] [۱۵۷]
وقوله «تدور» يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق،
[۱۵۸] وصرّح به الرضوي.
[۱۵۹] [۱۶۰] ويستفاد منها استحباب
استقبال القبلة في ابتداء الصب كما عن الفقيه و
الهداية والمنتهى.
[۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳]
وضع الحاضرين أيديهم على القبر مسترحمين [تعديل]
(و) أن (يضع الحاضرون الأيدي عليه) بعد رشّه بالماء، وهو مذهب فقهائنا كما عن الماتن؛
[۱۶۴] للمعتبرة المستفيضة كالصحيح : «إذا حثي عليه
التراب وسوّي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه ففرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح _ بالماء _».
[۱۶۵] [۱۶۶] ويستفاد منه كغيره استحباب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما عن الشيخين
[۱۶۷] وجماعة.
[۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰]
ويستحب استقبال القبلة حينئذ كما عن المهذب؛
[۱۷۱] لأنه خير المجالس، وأقرب إلى
استجابة الدعاء. ويؤيده الخبر : كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها وهو مقابل القبلة.
[۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴]
← رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
وهو صريح الرضوي : «ثمَّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة».
[۱۷۵] [۱۷۶]
وينبغي كونهم حينئذ (مسترحمين) طالبين للرحمة ذكره الأصحاب؛ للروايات، منها الخبر : كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه قام إلى قبره فحثا على رأسه ثلاثاً بكفه، ثمَّ بسط كفّه على القبر، ثمَّ قال : «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك» ثمَّ مضى.
[۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] وقريب من الدعاء فيه الدعاء في الخبرين، أحدهما الرضوي.
[۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴]
تلقين الولي بعد انصراف الحاضرين [تعديل]
(و) أن (يلقنه الوليّ) أو من يأمره به (بعد
انصرافهم ) عنه، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة؛
[۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] للروايات الخاصية والعامية ولكن ليس فيما يختص بهم ذكر الأئمة ، وهي من طرقنا مستفيضة، ففي الخبر : «ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثمَّ يقول : يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا اللّه، وأن محمّداً رسول اللّه، وأن علياً
أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى يأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقّن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه».
[۱۹۰] [۱۹۱]
ونحوه غيره باختلاف يسير في كيفية التلقين.
[۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] وفي
المرسل المروي في العلل : «ينبغي أن يتخلف عند القبر أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره».
[۱۹۶] [۱۹۷]ونحوه في الرضوي.
[۱۹۸] [۱۹۹]وينبغي
استقبال القبلة حين التلقين [تعديل]
استقبال القبلة حين
التلقين كما في القواعد وعن
السرائر [۲۰۰] [۲۰۱] لأن خير المجالس ما استقبل فيه القبلة،
[۲۰۲] مع مناسبته للتلقين الثاني. وعن المهذّب والجامع استقبال وجه الميت و
استدبار القبلة؛ لأنه أنسب بالتلقين والتفهيم.
[۲۰۳] [۲۰۴]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱، ص۴۲۸- ۴۴۸.