منزوحات البئر
ينزح ماء البئر لموت البعير والثور ولانصباب الخمر ولوقوع المسكرات ولوقوع الفقاع ولوقوع المني والدماء الثلاثة ولموت الحمار والبغل و ... .
لموت البعير والثور [تعديل]
(وينزح) وجوبا أو
استحبابا (لموت البعير) وهو من
الإبل بمنزلة
الإنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير (و) كذا (للثور) وقيل : هو الذكر من البقر،
[۱] [۲] والأولى
اعتبار إطلاق اسمه عرفاً مع ذلك، فلا يلحق به الصغير منه للشك فيه (و) كذا (
لانصباب الخمر) فيها (ماؤها أجمع)، بلا خلاف في الأول والثالث.
للصحيحين : «وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح».
[۳] [۴] [۵] [۶]
لكن في أحدهما
بدل «البعير» : «ثور».
[۷] [۸] [۹]و
الاستدلال به للأول على هذا بفحوى الخطاب، أو بوجود «أو نحوه» في بعض النسخ، ولا ريب في دخوله فيه.
وفي رواية في الأول وفي الحمار كرّ من ماء.
[۱۰] [۱۱] [۱۲]وهو مع شذوذه هنا ضعيف، وعلى
الاستحباب فالعمل بها غير بعيد للمسامحة و
انجبارها في الجملة، لكنه مع السابق مرتّب في الفضيلة، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني لأحد الصحيحين.
خلافاً لمن شذّ، فكرّ من ماء.
[۱۳] وهو ضعيف، لكن يأتي فيه ما تقدم.
لانصباب الخمر [تعديل]
ومقتضى
الأصل في الجملة و
اختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب : عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر بناءً على عدم
إطلاق الصبّ عليه، وهو حسن، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص.
والأشهر خلافه، ومستنده بالخصوص غير واضح، ومع ذلك لا بأس به، للاحتياط بناء على المختار للتسامح في مثله.
وربما قيل
[۱۴] في القطرة منها بعشرين دلواً، للخبر
[۱۵] [۱۶] [۱۷] وهو ضعيف. وفي آخر مثله : ثلاثون.
[۱۸] [۱۹] [۲۰]
لوقوع المسكرات [تعديل]
(وكذا قال الثلاثة) الشيخان والمرتضى وغيرهم،
[۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] بل عليه
الإجماع في الغنية والسرائر
[۲۶] [۲۷] (في) وقوع (المسكرات) المائعة بالأصالة، ومستنده غير واضح، فيلحق بما لا نص فيه.
لكنه مع ذلك غير بعيد، أمّا على ما اخترناه فظاهر، وأمّا على غيره فلإطلاق لفظ الخمر عليها في الأخبار، كقوله عليه السلام: «كل مسكر خمر».
[۲۸] [۲۹] [۳۰]
وقوله : «ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر».
[۳۱] [۳۲]
وقوله : «الخمر من خمسة : العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر».
[۳۳] [۳۴] [۳۵]
وقول
مولانا الكاظم عليه السلام : «ما فعل فعل الخمر فهو خمر».
[۳۶] [۳۷]
وقوله : «ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر».
[۳۸] [۳۹] [۴۰]
و
الاستعمال فيها إمّا على الحقيقة ـ كما نقل عن بعض
أهل اللغة هنا،
[۴۱] [۴۲] وقال بها بعض أصحابنا مطلقاً
[۴۳] ـ أو المجاز و
الاستعارة ، ومقتضاه
الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقاً أو المتعارفة منها، وما نحن فيه منها.
هذا مضافاً إلى الإجماع المتقدّم نقله، وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام.
← لوقوع الفقاع
(و) لعلّه لما ذكر (الحق الشيخ) بها (الفقاع) بضم الفاء،
[۴۴] بل وغيره أيضاً،
[۴۵] [۴۶] [۴۷] وفي الكتابين المتقدمين الإجماع هنا أيضاً لإطلاق الخمر عليه بالخصوص في كثير من الأخبار، وفي بعضها : «إنه خمر مجهول»
[۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] أو : «خمر استصغرها الناس»
[۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] فتأمل.
لوقوع المني والدماء الثلاثة [تعديل]
(و) ألحقوا أيضا بها (المنيّ) ممّا له نفس سائلة (والدماء الثلاثة) الحيض والنفاس و
الاستحاضة .
ومستنده غير واضح سوى
الإلحاق بغير المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه، ولكن ذكرها بالخصوص من بين أفراده لم يظهر وجهه، نعم في الكتابين الإجماع عليه.
← تراوح الماء
(فإن غلب الماء) وتعذّر نزح جميعه (تراوح) تفاعل من الراحة لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما (عليها قوم) كما في موثقة عمّار،
[۵۶] [۵۷] أو أربعة رجال كما في الرضوي.
[۵۸] [۵۹]
وعليه فلا يجزئ النساء والصبيان، بل وعلى الأول أيضاً بناءً على المشهور من عدم صدقه عليهم، أو عدم تبادرهم منه، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن، وهو الأشهر.
واحتمل
الاجتزاء بهنّ المصنف في المعتبر، وتبعه في المنتهى، بل وقطع به في التذكرة،
[۶۰] [۶۱] [۶۲] وهو ضعيف.
(اثنان اثنان) فلا يجزي الأنقص وإن نهض بعملهم، على الأشهر الأظهر، اقتصاراً على مورد النص، خلافاً للمنتهى في الناهض بعملهم،
[۶۳] وهو ضعيف.
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ، ولا الملفّق منهما.
وإطلاق خبر عمّار يقتضي جواز الزيادة عليهم كما هو المشهور. لكن الرضوي خصّه بالأربعة، ولعلّه لبيان أقل ما يجب. وربما علّل الجواز بفحوى الخطاب. وهو كما ترى.
(يوماً) قصيراً كان أو طويلاً، كاملاً من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر، اقتصارا على المتيقن. وربما قيل من طلوع الشمس. وهو محتمل، لكن الأول أحوط.
وعلى التقديرين فلا بدّ من
إدخال جزء من الليل متأخراً، وجزء منه أو من قبل طلوع الشمس فيه متقدما، من باب المقدّمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك.
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل، ولا الملفّق منهما.
ويجوز لهم الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها كما قيل،
[۶۴] ولا
الأكل كذلك لعدم المانع في الأول، وعدم صدق نزح اليوم في الثاني. وربما قيل بجوازه أيضا لقضاء العرف بذلك،
[۶۵] [۶۶] فعدم الصدق ممنوع. وهو محتمل، لكن الأول أولى وأحوط.
والحكم في أصله ممّا لا خلاف فيه، بل عن
الغنية الإجماع عليه،
[۶۷] فينجبر به قصور سند الخبرين، وتهافت الأول مع غيره فيه أيضاً (وجه التهافت أن ظاهره يدل على وجوب النزح يومين، ونزح جميع الماء للأشياء المذكورة فيه، ولم يذهب إليهما أحد من الأصحاب. ) ـ لو كان ـ لو قلنا بالنجاسة بالملاقاة، وإلّا فلا
احتياج لنا إليه بناء على
التسامح في أدلّة السنن .
لموت الحمار والبغل [تعديل]
( و ) ينزح ( لموت الحمار والبغل ) فيها مقدار ( كرّ ) بلا خلاف في الأول للخبر : عمّا يقع في
البئر ـ إلى أن قال ـ : حتى بلغت الحمار والجمل فقال : « كرّ من ماء ».
[۶۸] [۶۹] [۷۰] ونقله في المعتبر بزيادة : « والبغل »
[۷۱]، وهو الموجود في بعض نسخ التهذيب، ولعلّه لهذا اشتهر الحكم به في الثاني أيضاً. وعن الصدوق
الاقتصار به في الأول.
[۷۲]
وضعف السند و
الاشتمال على ما لا يقول به أحد غير قادح في التمسك به بعد
اشتهار العمل بمضمونه، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الغنية،
[۷۳] مع أنّ هذا
الاعتذار على المختار غير محتاج إليه.
لموت الفرس والبقرة [تعديل]
(وكذا قال الثلاثة في) موت (الفرس) المعبّر عنه بالدابة (والبقرة)
[۷۴] [۷۵] [۷۶] واشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعى الإجماع عليه في الأول في الغنية.
ومستندهم غير ظاهر وإن ادعي دلالة الخبر المتقدم عليه، ولكنه مشكل. فالوجه إلحاقه بغير المنصوص وإن كان ـ على المختار ـ متابعتهم لا بأس بها أيضا.
لموت الإنسان [تعديل]
(و) ينزح (لموت
الإنسان ) فيها (سبعون دلواً) للإجماع ـ كما في الغنية والمنتهى وظاهر
المعتبر [۷۷] [۷۸] [۷۹] ـ والموثق، فيه : «ينزح منها سبعون دلواً».
[۸۰] [۸۱]
ولا فرق فيه بين ما إذا كان ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه، وإلّا اختص بالمسلم في قول قويّ. خلافاً للأشهر لإطلاق النص. وفي شموله للكافر نوع نظر، وعلى تقديره فالحيثية معتبرة كاعتبارها في جميع موجبات النزح، فيكون
الأمر بنزح السبعين مترتباً على موت الإنسان من حيث هو هو، كافراً كان أو مسلماً، وهو حينئذ لا يقتضي
الاكتفاء به مطلقاً، ولذا لو استصحب
المسلم منياً أو غيره ممّا يوجب نزح الجميع مثلاً ومات فيه وجب نزح الجميع كما تقدّم، وليس في النص دلالة على الاكتفاء بالسبعين حينئذ.
ربما فصّل بين وقوعه فيها ميتاً فالسبعين، أو حياً فمات فالجميع لعموم النص في الأول، وثبوت نزح الجميع قبل الموت وهو لا يزيله في الثاني.
[۸۲] [۸۳]
مورد النص ـ كما ترى ـ هو الأخير، وهو ظاهر في ملاقاته له حياً، و
تسليم العموم فيه للكافر يقتضي الاكتفاء بالعدد في الثاني أيضاً.
يلحق بموته فيها وقوعه فيها ميتاً ولم يغسّل، ولم يقدّم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك وإن تيمم، أو كان شهيدا إن نجسناه.
لوقوع العذرة [تعديل]
(و) ينزح (ل) وقوع (العذرة اليابسة) وهي فضلة الإنسان، كما عن
تهذيب اللغة ،
[۸۴] والغريبين ومهذّب الأسماء (عشرة) دلاء بلا خلاف، كما عن السرائر،
[۸۵] بل الإجماع كما عن الغنية.
[۸۶]
وليس في النص ـ كما سيأتي ـ اعتبار هذا القيد، بل المستفاد منه اعتبار عدم الذوبان، وهي حينئذ أعم من اليابسة وما قابلها.
(فإن ذابت) كما عن الصدوق والسيّد،
[۸۷] [۸۸] أو كانت رطبة كما عن النهاية و
المبسوط و
المراسم والوسيلة و
الإصباح [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] (فأربعون أو خمسون) كما عن الصدوق لظاهر النص : عن العذرة تقع في البئر، قال : «ينزح منها عشرة دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً».
[۹۳] [۹۴] [۹۵]ويتحتّم الأخير على المشهور
لاستصحاب النجاسة، و
احتمال كون الترديد من الراوي.
والظاهر من الذوبان الميعان، ويكفي فيه ميعان البعض لعدم الفرق بين القليل والكثير.
وربما فسّر في المشهور بالتقطع ولعلّه لتبادره منه بالنسبة إليها. ولعلّه لهذا قيّدها المصنف وغيره في الأول باليابسة، بناء على أنّ الغالب في وقوع الرطبة تحققه، فتنزيل التفصيل في النص على الغالب يستلزم التقييد بها في الأول، فلو كان المراد منه الرطبة أيضا لما كان بينه (في الأغلب) وبين الثاني فرق وقد فرّق، فتعيّن حمله على اليابسة لعدم غلبة التقطع فيه.
ومنه يظهر الوجه في تبديل من تقدّم الذوبان في الرطوبة، فتأمل.
لوقوع الدم [تعديل]
(وفي) مقدار ما ينزح منها بوقوع (الدم) فيها (أقوال) :
أشهرها ـ بل عليه الإجماع في الغنية،
[۹۶] وعدم الخلاف إلّا عن المفيد في
السرائر [۹۷] ـ خمسون للكثير بنفسه على الأشهر، أو بالنسبة إلى
البئر على قول،
[۹۸] وعشرة للقليل كذلك، وعنه في
المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل.
[۹۹]وعن مصباح السيد انه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين.
[۱۰۰]وعن
المقنع في القطرات من الدم عشرة، وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضاً.
[۱۰۱]ومستندهم من النص غير واضح.
(والمروي) في الصحيح (في دم ذبح الشاة) الذي هو عندهم من الكثير أنه ينزح منها (من ثلاثين) دلواً (إلى أربعين)
[۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] (و) في الصحيح في القليل كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها (دلاء يسيرة).
[۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹]
وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة، وجعل «يسيرة» قرينة عليها بناء على كونها جمع كثرة، فتقييدها بها لا بدّ فيه من فائدة، وهي التخصيص بالعشرة، غفلة واضحة لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها، وهو ما زاد عليها بواحدة.
وكيف كان، فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى، فتأمل.
لموت الكلب وشبهه [تعديل]
(و) ينزح (لموت الكلب وشبهه) في الجثة (أربعون) في المشهور، وضعف مستندهم بعملهم مجبور، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن كتاب
الحسين بن سعيد في المعتبر : عن السنّور فقال : أربعون وللكلب وشبهه.
[۱۱۰] [۱۱۱]
وفي آخر : في السنّور وما كان أكبر منه ثلاثين أو أربعين.
[۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴]
وقريب منه ما في آخر مع التصريح فيه بالكلب وشبهه، وزيد في الترديد عشرون.
[۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]ويحتمل كونهما مستنداً لهم أيضاً بناءً على
أصالة بقاء النجاسة، واحتمال كون الترديد فيه من الراوي.
وعن
الهداية والمقنع الفتوى بأوّل الأخيرين
[۱۱۸] [۱۱۹] ولعلّه بناءً منه على حمله الترديد على كونه من المعصوم.
وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء،
[۱۲۰]
[۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] وفي بعضها التصريح فيه وفي السنّور بالخمس،
[۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] وعمل بها بعض المتأخرين.
[۱۲۸] وهو حسن لو لا الشهرة الجابرة.
لوقوع البول [تعديل]
(وكذا) ينزح أربعون دلواً (في بول الرجل) للخبر،
[۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] وبالشهرة ضعفه قد انجبر، مضافاً إلى دعوى إجماع
الإمامية على العمل برواية راويه مطلقاً، مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بل والإجماع في الغنية على الخصوص.
[۱۳۲]
وفي بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقاً،
[۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] وعمل به في
المنتهى .
[۱۳۶]وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الأصحاب له هنا.
وفي بعض الصحاح نزح الجميع لصب البول مطلقاً أو بول الصبي.
[۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹]وهو شاذ كسابقه.
ولا يلحق به بول
المرأة في المشهور. خلافاً لجماعة، فألحقوه ببول الرجل،
[۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم : بالأربعين لبول الإنسان،
[۱۴۳] بل ادعى
ابن زهرة الإجماع عليه.
[۱۴۴]
للموت الثعلب والأرنب والشاة [تعديل]
(وألحق الشيخان) وغيرهما (بـ) موت (الكلب موت الثعلب و
الأرنب والشاة)، ففي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه.
[۱۴۵]
ونحوه في
النهاية والمبسوط والمراسم،
[۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] وكذا
الوسيلة والمهذّب
[۱۴۹] [۱۵۰] والإصباح بزيادة النص على الأرنب، ونحوها السرائر بزيادة النص على
ابن آوى و
ابن عرس ،
[۱۵۱] واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها.
[۱۵۲]
ولعلّ مستندهم دخولها في «شبهه» كما صرّح به الشيخ، وفي نسبة
الإلحاق إليهما نوع تأمل له فيه، ولعلّه بناء على تأمله في دخولها في «شبهه» ولذا أفرد السنّور بالذكر.
مع ذلك (المروي في الشاة تسع أو عشر) كما في خبر إسحاق
[۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] وسبع كما في خبر
عمرو بن سعيد .
[۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸]
لموت السنور [تعديل]
(و) ينزح (للسنّور) بموته فيها (أربعون) دلواً؛ لما تقدم ، (وفي رواية)
عمرو بن سعيد بن هلال : عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، فقال : «كلّ ذلك (سبع) دلاء»، وبه فيه أفتى
الصدوق في الفقيه.
[۱۵۹] والأول أولى وأحوط.
لموت الطير [تعديل]
(و) ينزح (سبع لموت الطير) المفسّر بالحمامة و
النعامة وما بينهما كما في السرائر وغيره،
[۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] وبالدجاجة والحمامة إمّا خاصة كما عن الصدوق،
[۱۶۳] أو بزيادة : «ما أشبههما» كما عن الشيخين وغيرهما.
[۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷]للإجماع في
الغنية ، والمعتبرة المستفيضة، منها الرضوي،
[۱۶۸] [۱۶۹] لكن فيه اعتبار عدم
التفسخ ومعه فعشرون.
وفي الصحيح : «في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء»، ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به.
[۱۷۰]
وفي رواية : «في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاث».
[۱۷۱]
وجمع بينهما في
الاستبصار وبين ما دلّ على السبع تارة بالتفسخ وعدمه، واخرى بالجواز والفضل.
[۱۷۲]
لاغتسال الجنب [تعديل]
(و) كذا ( لاغتسال الجنب) فيها مطلقاً، كما في كتب المصنف
[۱۷۳] [۱۷۴]وجماعة؛
[۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] للخبر.
[۱۷۸] [۱۷۹]
أو ارتماسه ، كما عن كتب الشيخين وسلّار وبني حمزة وإدريس وبرّاج وسعيد وغيرهم.
[۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] أو مباشرته مطلقا، كما عن المفيد.
[۱۸۷]
لظاهر إطلاق الصحاح المعلّق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها، أو النزول كما في آخر، أو الدخول كما في غيرهما.
[۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰]
وتوهّم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أوّلا، وعدم التنافي ثانياً. اللهم إلّا أن يدّعى تبادر
الاغتسال منها.
وعلى أيّ حال فليس في شيء من هذه الأخبار دلالة على اعتبار
الارتماس خاصة، وليس في دعوى الحلّي الإجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها و
الاحتياط .
ثمّ إنّ رعاية الحيثية تقتضي اشتراط خلّو بدنه من النجاسة مطلقاً، كما هو ظاهر الأكثر.
خلافاً للمنتهى فأطلق
[۱۹۱] لإطلاق الأخبار، مع ظهورها بالغلبة في مستصحب النجاسة، مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني.
وهو حسن فيه ـ دون غيرها من النجاسات ـ لو لا الإجماع المدّعى فيه كما تقدم،
[۱۹۲] وهو أرجح من الأخبار هنا بالنصية والشهرة في الطائفة.
لوقوع الكلب وخروجه حيا [تعديل]
(وكذا) لوقوع (الكلب لو خرج حياً) على الأشهر الأظهر للصحيح.
[۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵]
خلافا للحلّي، فأربعون
[۱۹۶] إلحاقاً له بغير المنصوص، بناءً على عدم عمله به بناءً على أصله.
وهو وإن اقتضى نزح الجميع إلّا أنّ ما دل على الأربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق أولى. وهو ضعيف.
لموت الفأرة [تعديل]
(و) كذا ينزح (للفأرة إن تفسّحت) كما في الخبر،
[۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] أو تسلّخت كما في آخر
[۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] سبع كما فيهما، بلا خلاف في الظاهر.
وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الأصحاب
[۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] من إلحاق
الانتفاخ بالتفسخ، لا دليل عليه سوى الإجماع في الغنية،
[۲۰۸] المؤيد بكلام الجماعة. ولعلّه لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.
ودعوى الحلّي كونه أول درجة الملحق به
[۲۰۹] غير مسموعة، سيّما في مقابلة
العرف واللغة، وقد حكم المصنف بعد نقله بغلطه.
[۲۱۰]
(وإلّا) أي وإن لم تتفسخ (فثلاثة) على الأشهر الأظهر للصحيحين المطلقين،
[۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] بحملهما على الخبرين المتقدمين.
خلافا للمرتضى في الظاهر، فسبع
[۲۱۴] لآخرين.
[۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] وقد حملا على الخبرين المتقدمين كالصحيحين.
وفي الصحيح : «ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء».
[۲۱۸]
(وقيل : دلو) والقائل الصدوق في
المقنع .
[۲۱۹] ولم نقف على دليله.
وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا.
[۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] وهو مع الشذوذ مؤوّل بما يؤول إلى الأوّل.
وفي آخر مع عدم النتن أربعون.
[۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] وحمل على
الاستحباب .
ومثلهما ما دلّ على العشرين في المتقطّع منها، كما في الرضوي،
[۲۲۶] [۲۲۷] و
مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام.
[۲۲۸] [۲۲۹]
لوقوع بول الصبي [تعديل]
(و) ينزح (لبول الصبي) المفسّر : بآكل الطعام مطلقا، كما عن الأكثر، ومنهم المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام.
[۲۳۰]
أو بالذي لم يغتذ باللبن، أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه، كما عن
الذكرى بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا.
[۲۳۱]
أو بالذي لم يكن في الحولين مطلقا، كما عن الحلّي بناء على تفسيره
الرضيع المقابل له بمن هو في سنّ الرضاعة الشرعي،
[۲۳۲] وأنكره الفاضلان.
[۲۳۳] [۲۳۴]
وفي الرضوي : «وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة ( دلاء) وإن كان رضيعا استقي منها دلو واحد».
[۲۳۵] [۲۳۶]وفيه
إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي فتأمل.
(سبع) على الأظهر الأشهر، بل عن
السرائر والغنية الإجماع عليه،
[۲۳۷] [۲۳۸]
وعليه حمل
إطلاق الخبر : «ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي».
[۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱]وبظاهره (عمل ) سلّار فأطلق السبع في بوله.
[۲۴۲]
وهو ضعيف بقصور سنده
بالإرسال وغيره، ولا جابر له على إطلاقه.
(وفي رواية) رضوية مضى ذكرها (ثلاث) وبها أخذ الصدوق والمرتضى.
[۲۴۳] [۲۴۴]
وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الإجماع المتقدم.
وعن ابن حمزة وجوب السبع في بوله مطلقاً، ثمَّ وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام، ثمَّ الواحد فيه إذا لم يطعم.
[۲۴۵] ومستنده غير واضح.
وما في الصحيح من نزح الجميع لبول الصبي،
[۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] لشذوذه مطروح أو مؤوّل.
(ولو كان)
الصبي (رضيعاً فدلو واحد) على الأشهر الأظهر للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه، لكونها حينئذ كالعام المخصّص.
وربما استدل له بالخبر : عن بول
الفطيم يقع في البئر، فقال : «دلو واحد».
[۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱]وهو مع ضعفه غير دال. واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه.
وحمل الفطيم على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه، مع كونه حينئذ أخص من المدعى.
خلافاً للحلبيين، فأوجبا الثلاث له،
[۲۵۲] [۲۵۳] مدعيا عليه أحدهما الإجماع، لكنّه عبّر بالطفل الشامل للأنثى.
ومستندهما من النص غير واضح. وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول.
[۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] وهو كما ترى.
لموت العصفور [تعديل]
(وكذا) ينزح دلو واحد (في) موت (
العصفور ) بضم عينه، على الأشهر الأظهر للموثق : «وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد».
[۲۵۸] [۲۵۹]
خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين، فخصّاه بالصعوة
[۲۶۰] [۲۶۱] ـ المفسّرة في القاموس بالعصفور الصغير
[۲۶۲] ـ للرضوي.
[۲۶۳] [۲۶۴]
والأول أولى للشهرة، ودعوى الإجماع عليه في الغنية،
[۲۶۵] فانجبر بهما ضعف الخبر ويترجح، مضافا إلى حجيته في نفسه على الأصح.
وبه يخص ما في الصحيح من نزح دلاء لموت شيء صغير فيها،
[۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] وإن نفي البعد عن العمل به بعض المتأخرين
[۲۷۰] وكذا ما في بعض الأخبار من
الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير.
[۲۷۱] [۲۷۲]
[۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] ولو احتيط بهما بل وبالأوّل كان أولى.
(و) کذا الحكم في (شبهه) في المشهور، ومستندهم غير واضح، اللهم إلّا أن يدّعى
استفادته من الخبر المتقدم بنوع من
الاعتبار .
وفسّر العصفور بما دون الحمامة وشبهه بمضاهيه في الجسم والمقدار، ولا يخفي ما بينهما من التنافي، والحكم معلّق عليه في المشهور بقول مطلق، خلافاً للراوندي، فخصّه بمأكول اللحم،
[۲۷۷] احترازاً عن
الخفّاش ، ولا دليل عليه سوى توهّم كونه مسخاً، ونجاسته مطلقاً، وهما في محلّ المنع، مع كونه أخص من المدّعى.
لتغير ماء البئر بالنجاسة [تعديل]
•
تغير ماء البئر بالنجاسة ، (ولو غيّرت النجاسة ماءها) فعلى المختار من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغير بالنزح مطلقاً للمستفيضة، منها الصحيح المتقدم في أول بحث
البئر المعلّل.
[۲۷۸]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل ، ج۱، ص۳۲- ۵۱.