الحائض [تعديل] • إحرام الحائض ، يصحّ إحرام الحائض إذا مرّت بالميقات وكانت قاصدة لأداء النسك، ولا يمنعها الحيض من الإحرام، إلّا أنّها لا تصلّي له.
الخنثى [تعديل] • إحرام الخنثى ، لا إشكال في صحّة إحرام الخنثى ، وأنّها إذا أحرمت لزمها الإتيان بالوظائف المشتركة بين الرجال و النساء ، إنّما الكلام في المختصّ من الوظائف بأحدهما، فهل يلحق في ذلك بأحدهما، أو يلزمها الاحتياط بأن تأتي بكلا التكليفين- كالحلق و التقصير معاً- وتجتنب عن جميع المحرّمات على الطرفين- كستر الوجه وستر الرأس- أو هي بالخيار في فعل الحلق أو التقصير، وكذا يجوز لها ستر الوجه أو الرأس دون الجمع بينهما؟
العبد [تعديل] • إحرام العبد ، لا يصحّ إحرام العبد بدون إذن مولاه، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء، كما ورد في الكتاب العزيز، إشارة إلى قوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ».
النائب [تعديل] قد ثبت في محلّه أنّ الحجّ والعمرة ممّا يقبلان النيابة فيصح إحرام النائب.وتفصيل أحكام النيابة موكول إلى مصطلح (حجّ).
ثمّ انّ الإحرام ينقسم بحسب ما يقصد المحرم أداؤه من النسك إلى نوعين:
۱- إحرام للعمرة بقسميها من الإفراد والتمتّع.
۲- إحرام للحجّ بأقسامه من القران والإفراد و التمتّع .
ولا فرق في حقيقة الإحرام بين هذه الأقسام إلّا من حيث النيّة و الميقات الزماني والمكاني وكيفية التحلّل من الإحرام وبعض الأحكام و الآداب . وسيأتي تفصيلها في محلّه.