إحرام المجنون - ویکی فقه 


إحرام المجنون


أنّ المجنون إن أدرك أحد الموقفين وكان عاقلًا لزمه الحجّ، وصحّ منه وأجزأه ما تقدّم منه من الإحرام وغيره؛ لكون الإحرام عبادة يصحّ فيها النيابة ، فيكفيه إحرام الولي عنه.


حكم إحرام المجنون [تعديل]

ظاهر بعض الفقهاء [۱] [۲] [۳] [۴] وصريح آخرين جواز إحرام الولي عن المجنون ؛ لعدم كونه أسوأ حالًا من الصبي غير المميّز، [۵] [۶] بل المنسوب إلى المشهور أنّ المجنون إن أدرك أحد الموقفين وكان عاقلًا لزمه الحجّ، وصحّ منه وأجزأه ما تقدّم منه من الإحرام وغيره؛ لكون الإحرام عبادة يصحّ فيها النيابة ، فيكفيه إحرام الولي عنه. [۷] [۸] [۹]

قول العلامة الحلي [تعديل]

قال: «لو أحرم به الولي صحّ إحرامه كالطفل، فإن عاد عقله قبل الوقوف بالمشعر الحرام   فوقف به أجزأه عن حجّة الإسلام ، ثمّ قال بعد ذلك: «حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز في جميع ما تقدّم». [۱۰]
ولكن استشكل الحلّي وغيره في صحّة الإحرام عنه حال جنونه؛ لسقوط الحجّ المندوب   أو الواجب عمّن كان حاله كذلك؛ لعدم توجّه الخطاب في الأحكام الشرعيّة بنوعيها إلى المجنون، [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] مضافاً إلى عدم ورود نصّ بخصوصه، بخلاف الصبي. [۱۷]ومن هنا أفتى جماعة من المعاصرين بأنّ الولي يحرم به برجاء المطلوبيّة . [۱۸] [۱۹]

المراجع [تعديل]

۱. المختلف، ج۴، ص۴۵.    
۲. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۳. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳.    
۴. مجمع الفائدة، ج۶، ص۶۴.    
۵. المعتبر، ج۲، ص۷۴۸.    
۶. المنتهى، ج۲، ص۶۴۹.   
۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۲۹- ۲۳۰.    
۸. المختلف، ج۴، ص۴۵.    
۹. الدروس، ج۱، ص۳۰۷- ۳۰۸.    
۱۰. التذكرة، ج۷، ص۴۱.    
۱۱. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۱۲. المدارك، ج۷، ص۲۶.    
۱۳. الذخيرة، ج۱، ص۵۵۸.   
۱۴. الحدائق، ج۱۴، ص۶۵.    
۱۵. الرياض، ج۶، ص۳۸.    
۱۶. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۲۳.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶- ۳۴۷، م ۲.    
۱۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶.    
۱۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۷، م ۲.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۵۹-۲۶۰.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار