شرائط الموقوف عليه - ویکی فقه 


شرائط الموقوف عليه




تداوم الوقف على المماثل [تعديل]

(ولو وقف على موجود) ممن يصحّ الوقف عليه (وبعده على من يوجد) مثله (صحّ) بلا خلاف؛ للأصل، والعمومات، وحصول الشرط من الوجود في الابتداء والتبعيّة للموجود في الانتهاء .

الوقف على البر [تعديل]

الوقف على البر ،

وقف المسلم على البيع والكنائس [تعديل]

وقف المسلم على البيع والكنائس ،

وقف المسلم على الحربي [تعديل]

وقف المسلم على الحربي ،

وقف المسلم على الذمي [تعديل]

وقف المسلم على الذمي ،

وقف المسلم على الفقراء [تعديل]

وقف المسلم على الفقراء ،

الوقف على فرق المسلمين [تعديل]

الوقف على فرق المسلمين ،

الوقف على القوم [تعديل]

الوقف على القوم ،

الوقف على الجيران [تعديل]

الوقف على الجيران ،

الوقف على المصلحة المندرسة [تعديل]

الوقف على المصلحة المندرسة ،

الوقف على جماعة واشترط إدخال من يوجد مع الموجود منهم [تعديل]

(وإذا) وقف على جماعة و (اشترط إدخال من يوجد مع الموجود) منهم (صحّ) بلا خلاف يظهر، وبه صرّح بعض، [۱] وفي المسالك الاتفاق عليه؛ [۲] ولعلّه لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، وأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، مع سلامتهما هنا عن المعارض، و اعتضادهما بالنصوص الآتية في جواز إدخال مَن يريد في الوقف على أولاده الأصاغر مع عدم الشرط أصلاً، فجوازه معه بطريق أولى، لكن يتوقف على القول بها، فلا يصحّ الاستدلال بل  الاعتضاد بها مطلقا.
ولا كذلك لو اشترط إخراج من يريد منهم أو نقله عنهم إلى من سيوجد، فلا يصح الوقف بلا خلاف في الأوّل، بل عليه إجماعنا في المسالك وغيره، [۳] [۴] وعلى المشهور في الثاني، كما حكي، [۵] [۶] بل عليه الإجماع عن الطوسي. [۷]
خلافاً فيه للقواعد، فاستشكله، [۸] وللتذكرة، فصحّحه مدّعياً عليه إجماع الطائفة، [۹] واستقربها في الدروس ، [۱۰] بناءً على أنه في معنى النقل بالشرط، كما لو اعتبر صفة للموقوف عليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره، وهو جائز بلا خلاف.
وفيه نظر؛ لمنع الإجماع بالوهن، لمصير الأكثر إلى الخلاف، و استشكال   الناقل في الحكم، والمعارضة بأجود منه؛ وضعف البناء والقياس بالوقف على الفقراء، فإن الوقف عليهم إنما هو وقف على الجهة كالوقف على المساجد، ومثله ينتقل إلى الله تعالى، ويشترك فيه كلّ من اتّصف بذلك العنوان حتى الواقف نفسه، فلا يحصل هنا نقل عن الموقوف عليه، لأنه ليس هنا موقوف عليه، وإنما تصير مراعى ببقاء الصفة المذكورة من الفقر ونحوه، فإذا زالت كانت في حكم موت الموقوف عليه، بخلاف المقام، فإنه بالوقف عليه يصير ملكاً له ونقله عنه بالاختيار منافٍ لتمليكه بالوقف.
ونحوه في الضعف قياسه بجواز الوقف على أولاده سنة ثم على أهل المسكنة؛ لوضوح الفرق بين المقام وبينه على تقدير تسليم صحّته، فإن مقتضى الوقف هنا لزوم بقائه ما وجدوا، كما هو مقتضى أصل الوقف، وشرط النقل منافٍ له، ولا كذلك الوقف على الأولاد سنة، لأنه إنما وقف عليهم مدّة معيّنة فلا ينافيه التعقيب بالوقف على أرباب المسكنة، كذا ذكره بعض الأجلة. [۱۱]
ولا يخلو وجه الفرق عن مناقشة، فقد يقال : إن اشتراط النقل في حكم تعيين الوقف بمدّة، فكيف يمكن أن يقال : إن مقتضى الوقف هنا لزوم بقائه ما وجدوا؟ وكونه مقتضى الوقف من أصله لا ينافي خلافه بعد اشتراطه، وليس مثل هذا وسابقه لو تمّ قياساً، بل تنظيراً؛ لاستناد الحكم فيه إلى العمومات كتاباً وسنةً، ولو لا الإجماع المعتضد بالشهرة المحكية لكان القول بالصحة لا يخلو عن قوة، مع إمكان الجواب عن الإجماع بالمعارضة بالمثل، ووهنه بما مرّ مجبور بموافقة العمومات القطعية، فيرجّح بها على ذلك الإجماع، وإن ترجّح هو عليه بالشهرة.
والتحقيق أن يقال : إن هنا إجماعين متصادمين بحسب المرجّحات، فلا يمكن التمسّك بأحدهما، فينبغي الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو عدم الصحة، وإثباتها بالعمومات غير ممكن بعد فرض سقوطها كالشهرة المرجّحتين للإجماعين في البين كنفس الإجماعين؛ مضافاً إلى ما عرفت من وهن الإجماع الثاني، فإذاً المذهب مختار الأكثر، وإن كان الصحة في الجملة أحوط.
(ولو أطلق الوقف) وجرّده عن هذا الشرط (وأقبض) الموقوف من الموقوف عليه أو من في حكمه (لم يصحّ إدخال غيرهم معهم) مطلقا (أولاداً كانوا أو أجانب) بلا خلاف، كما في التنقيح، [۱۲] إلاّ من المفيد، كما فيه، فقال : لو حدث في الموقوف عليه حدث يمنع الشرع من معونته و الصدقة   عليه والتقرب إلى الله تعالى بصلته جاز التغيير؛ فإن الوقف صدقة فلا يستحقه من لا يستحقها، فإذا حدث في الموقوف عليه كفر أو فسق‌ بحيث يستعان بذلك المال عليهما جاز حينئذٍ للواقف التغيير و الإدخال ، ونفى عنه البُعد بعد نقله عنه، قال : وإن منعه الحلّي وغيره، ثم قال : وهذا مع حدوث المانع، أمّا لو كان حاصلاً حال الوقف فلا. [۱۳]
وفي مختارهما نظر؛ فإن بناء عقد الوقف على اللزوم، وحدوث ذلك الحدث لا دليل فيه على جواز الإدخال والتغيير بسببه، ولا على منع من حدث فيه، فإن الوقف له حينئذٍ كسائر أمواله، فما يفعل فيها مع ذلك الحدث يفعل مثله في هذا الوقف.
(وهل له) مع الإطلاق وعدم الشرط (ذلك) أي الإدخال (مع أصاغر ولده؟) لو وقف عليهم (فيه خلاف) بين الأصحاب.
(والمروي) في الخبرين (الجواز) في أحدهما : الرجل يجعل لوُلْدِه شيئاً وهم صغار، ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال : «لا بأس». [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]
وفي الثاني : عن الرجل يتصدّق على بعض وُلْده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : «لا بأس». [۱۸] [۱۹] [۲۰]
وبهما أفتى في النهاية [۲۱] وأطلق، وتبعه القاضي [۲۲] بشرط عدم قصره عليهم ابتداءً .
وفي سندهما قصور؛ لاشتمال الأوّل على محمّد بن إسماعيل عن الفضل، وفيه كلام مشهور، والثاني على محمّد بن سهل ، ولم يرد في حقّه قدح ولا مدح، إلاّ ما قيل : إن له مسائل. [۲۳]
وكذا الدلالة، فإن الجعل في الأوّل غير صريح في وقف متحقّق أو صدقة متحققة، بحيث تكون بهم مختصّة، بل فيه احتمالات أُخر، منها : إرادة أن يفعل.
وكذا في قوله في الثاني : يتصدّق، بصيغة الاستقبال ، لكن روى الحميري بإسناده عن  عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل الغير فيه مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال : «نعم، يصنع الوالد بمال ولده بما أحبّ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره». [۲۴] [۲۵] [۲۶]
ويمكن الذبّ عنه بعد الإغماض عن حال السند بدلالته على جواز إدخال الغير مطلقا ولو لم يكن ولداً، وهو مما لم يقل به أحد، فإن عبارات القائلين به مختصّة بجواز إدخال الولد.
ومن هنا ينقدح ما في العبارة من المسامحة، حيث اقتضى سياقها جواز إدخال الغير مطلقاً.
والأشهر الأظهر عدم الجواز مطلقا، إلاّ أن يشترط، بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة المختلف والمهذب والتنقيح وشرح القواعد، [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] حيث‌ قالوا بعد نقل القول بالجواز عمّن مرّ : وأطلق باقي الأصحاب المنع؛ لما مرّ من أدلته، وللمعتبرة الدالّة على عدم جواز الرجوع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله سبحانه، وفيها الصحيح وغيره، [۳۱] والإدخال نوع رجوع بلا شبهة، فيدخل في حيّز لفظ الرجوع المنساق في سياق النفي مع كونه نكرة، وخصوص الصحيح : عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال : «لا بأس بذلك» وعن الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه له، إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال : «ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له». [۳۲] [۳۳] [۳۴]
والظاهر من الإبانة فيه الإقباض ، دون ما فهمه الشهيد الثاني [۳۵] من القصر على الموقوف عليه الذي شرطه القاضي؛ [۳۶] لرجوع الاستثناء على فهمه منقطعاً، وهو خلاف الظاهر جدّاً.
وحينئذٍ يمكن حمل الروايات السابقة المجوّزة على صورة عدم القبض و الإبانة ، حملاً للمطلق على المقيّد، ويشهد له نفس هذه الرواية، فإنه عليه السلام لما سئل مطلقا أجاب بالجواز كما في تلك الروايات، ولما قال : يبيّنها لهم، قال : ليس له ذلك.
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه؛ لوضوح وجه الجمع بين الأدلّة المانعة والأخبار المجوّزة بهذه الصحيحة؛ مضافاً إلى ما عرفت من‌ قصور الأخيرة سنداً ودلالة، مع قصورها أيضاً عن المكافأة للأوّلة؛ لاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، كما يشعر به عبائر الجماعة المتقدم إلى ذكرهم الإشارة .
ثمّ إنّ الخلاف إنما هو في الإدخال (أمّا النقل عنهم فغير جائز) وكذا عن غيرهم، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التنقيح، [۳۷] ويشمله الإجماعات المستفيضة حكايةً في كلام جماعة [۳۸] [۳۹] على كون الوقف من العقود اللازمة؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى عمومات الأمر بالوفاء كتاباً وسنة، ففي الصحيح وغيره : «لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله سبحانه». [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷]
وفي القريب منه : رجل تصدّق على ولده بصدقة، إله أن يرجع فيها؟
قال : «الصدقة لله». [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]
وفي القريب من الموثق : تصدّق عليّ أبي بدارٍ وقبضتها، ثم ولد (له) بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منّي فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام   عن ذلك وأخبرته بالقصة، فقال : «لا تعطها إيّاه» قلت : إنه‌ إذا يخاصمني، قال : «فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه». [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵]

المراجع [تعديل]

۱. المفاتيح، ج۳، ص۲۱۶.
۲. المسالك، ج۵، ص۳۶۸.    
۳. المسالك، ج۵، ص۳۶۸.    
۴. المفاتيح، ج۳، ص۲۱۵.
۵. المسالك، ج۵، ص۳۶۸.    
۶. المفاتيح، ج۳، ص۲۱۶.
۷. المبسوط، ج۳، ص۳۰۰.     
۸. القواعد، ج۲، ص۳۸۹.    
۹. التذكرة، ج۲، ص۴۳۵.    
۱۰. الدروس، ج۲، ص۲۷۱.    
۱۱. الحدائق، ج۲۲، ص۱۷۱.    
۱۲. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۲۲.
۱۳. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۲۲.
۱۴. الكافي، ج۷، ص۳۱، ح ۹.    
۱۵. التهذيب، ج۹، ص۱۳۵، ح ۵۷۲.    
۱۶. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۰، ح ۳۸۵.    
۱۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۸۳، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۵، ح ۳.    
۱۸. التهذيب، ج۹، ص۱۳۶، ح ۵۷۴.    
۱۹. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۱، ح۳۸۸ .     
۲۰. الوسائل، ج۱۹، ص۱۸۳، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۵، ح ۲.    
۲۱. النهاية، ج۱، ص۵۹۶.    
۲۲. المهذب، ج۲، ص۸۹.    
۲۳. الفهرست، ج۱، ص۲۲۵، ح ۶۳۱.    
۲۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۸۵، ح ۱۱۲۶.    
۲۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۸۴- ۱۸۵، أبواب الوقوف والصدقات ب ۵، ح ۵.    
۲۶. مسائل علي بن جعفر، ج۱، ص۱۳۳، ح ۱۲۹.     
۲۷. المختلف، ج۶، ص۳۰۱.    
۲۸. المهذب البارع، ج۳، ص۶۳.    
۲۹. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۲۲.
۳۰. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳۸۴.
۳۱. الوسائل، ج۱۹، ص۲۰۴، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۱۱.    
۳۲. التهذيب، ج۹، ص۱۳۷، ح ۵۷۵.    
۳۳. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۲، ح ۳۸۹.     
۳۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۸۳، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۵، ح ۱.    
۳۵. المسالك، ج۵، ص۳۷۰.    
۳۶. رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۶۰.     
۳۷. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۲۳.
۳۸. المسالك، ج۵، ص۳۶۹.    
۳۹. المفاتيح، ج۳، ص۲۰۷.
۴۰. الكافي، ج۷، ص۳۱، ح ۷.    
۴۱. التهذيب، ج۹، ص۱۳۵، ح۵۶۹.    
۴۲. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۱، ح ۳۸۷.    
۴۳. الوسائل، ج۱۹، ص۲۰۶، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۱۱، ح ۷.    
۴۴. الفقيه، ج۴، ص۱۸۲ح ۶۳۹.    
۴۵. التهذيب، ج۹، ص۱۳۷، ح ۵۷۷.    
۴۶. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۲، ح ۳۹۰.    
۴۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۸۰، أبواب الوقوف والصدقات ب ۴، ح ۵.    
۴۸. الكافي، ج۷، ص۳۱، ح ۵.    
۴۹. التهذيب، ج۹، ص۱۳۵، ح ۵۷۰.    
۵۰. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۲، ح ۳۹۱.    
۵۱. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۹، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۴، ح ۲.    
۵۲. الكافي، ج۷، ص۳۳، ح ۱۸.    
۵۳. التهذيب، ج۹، ص۱۳۶، ح ۵۷۳.    
۵۴. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۰، ح ۳۸۶.    
۵۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۹، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۴، ح ۳.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۳۳- ۱۶۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار