الوقف على البر
(والوقف على
البرّ ) مع
الإطلاق وعدم تعيين وجه منها في متن العقد (يصرف إلى الفقراء ووجوه القرب) كنفع طلبة العلم، وعمارة المساجد والمدارس والقناطر والمشاهد، و
إعانة الحاج والزائرين، وأكفان الموتى، ونحو ذلك.
وفي جواز صرفه في مطلق نفع
المسلمين وإن كانوا أغنياء وجه قوي، اختاره جماعة
[۱] [۲] [۳] مع عدم مخالفٍ لهم في ذلك أجده؛ لعدم وجوب تحرّي الأكمل، للأصل، وصدق الموقوف عليه.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۳۳.