الوقف على البر - ویکی فقه 


الوقف على البر


(والوقف على البرّ ) مع الإطلاق وعدم تعيين وجه منها في متن العقد (يصرف إلى الفقراء ووجوه القرب) كنفع طلبة العلم، وعمارة المساجد والمدارس والقناطر والمشاهد، و إعانة   الحاج والزائرين، وأكفان الموتى، ونحو ذلك.
وفي جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين وإن كانوا أغنياء وجه قوي، اختاره جماعة [۱] [۲] [۳] مع عدم مخالفٍ لهم في ذلك أجده؛ لعدم وجوب تحرّي الأكمل، للأصل، وصدق الموقوف عليه.


المراجع [تعديل]

۱. المسالك، ج۵، ص۳۴۸.    
۲. الكفاية، ج۲، ص۱۹.     
۳. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۱۱.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۳۳.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار