←←رواية ابن مسكان وفي رواية ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أ يجزيه عنها وعن الصبيّ ؟ فقال: «نعم، أ لا ترى انّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه؟ فهو مثله». [۳۸] وكذلك الكلام في اتّكال كل من الإمام و المأموم على علم الآخر في عدد ركعات الجماعة ، [۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳] وهو في الجملة متسالم عليه بين الفقهاء، [۴۴] وإن كان بينهم في إلحاق أفعال الصلاة بالركعات في ذلك خلاف. [۴۵] والدليل على ذلك النصوص الدالّة على عدم اعتبار شك كل منهما مع حفظ الآخر، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى، هل عليه سهو؟ قال: «لا». [۴۶]
←←رواية إبراهيم بن هاشم ورواية إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق بايقان منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يَسْهَ الإمام...» [۴۷] ورواية ابن مسكان الماضية.
وأمّا الصلاة الفرادى، وكذا الجماعة إذا كان الحافظ من غير المصلّين فيحكم فيهما بمقتضى القاعدة من عدم حجّية علم أحد ولا ظنّه على غيره، نعم لو حصل له من خبره علم أو ظن - بناء على حجيته- فهو حجة في نفسه، وليس من باب الاتكال على إحصاء الغير.