إذا كانت الأرض مفتوحة صلحا على أن تكون لأهل الذمة [تعديل] وفي هذه الحالة يجوز إقرارهم على كنائسهم وبيعهم وبيوت نيرانهم و مجتمع عبادتهم وإحداث ما شاؤوا منها، و إظهار الخمور والخنازير وضرب الناقوس وغير ذلك ممّا يجوز للمالك فعله في ملكه إذا لم يكن تركها مشروطاً في عقد الصلح ، [۱۳] وذلك ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف. [۱۴] وممّا تقدّم يعرف أنّ كلّ موضع لا يسمح فيه بإحداث معبد لهم ينقض إذا أحدثوه، وكلّ موضع سمح لهم فيه يجوز ترميمه ، [۱۵][۱۶] وإن كره للمسلم أن يؤجر نفسه لذلك؛ [۱۷][۱۸] ولعلّه لما فيه من إعانةٍ ما لأهل الذمّة على ما يفعلونه من محرّمات من صلاة ونحوها. [۱۹] وأمّا ما انهدم منها ممّا لهم استدامتها أو هدمها أهلها ممّا لا يجوز تجديدها، فقيل: يجوز إعادة بنائها، [۲۰][۲۱][۲۲] وقيل: لا يجوز إذا كانت في أرض المسلمين، وأمّا إذا كانت في أرضهم فلا بأس. [۲۳] ورغم تقوية الشيخ الطوسي للجواز [۲۴] إلّا أنّه تردّد من جهة عدم صدق الإحداث على بنائها حتى تكون مشمولة لأدلّة المنع من إحداثها، بل هي استدامة لبنائها السابق، ومن جهة أنّ إعادة بنائها يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُبنى الكنيسة في الإسلام»، [۲۵][۲۶] وأنّ إعادة بنائها كإحداثها.
ومال المحقّق النجفي إلى عدم الجواز، حيث قال: «لعلّه الأولى؛ ضرورة عدم اقتضاء الإقرار على ما كان منها جواز تجديدها، فيبقى على حرمة التصرّف في أرض المسلمين. نعم، لو كانت الأرض لهم اتّجه حينئذٍ الجواز ». [۲۷]