← علو منازل الكافرين أمّا علوّ منازل الكافرين على منازل المسلمين فلا يلازم علوّ الكفر على الإسلام، هذا فضلًا عن ضعفه السندي بالإرسال . وأمّا الاستناد إلى الآية الكريمة فهو غير ظاهر؛ لأنّ مجرّد ارتفاع البيوت لا يساوق عزّة الكافرين على المؤمنين، فإنّ بيتاً هنا وآخر هناك لا يوجب صدق هذا العنوان ، وأمّا ما دلّ على رجحان رفعة المؤمن فلا ربط له بالمقام وإن صدق في بعض الموارد. وعلى أيّة حال فقد وقع الإشكال فيما لو اشترى الذمّي بناءً كان أعلى من بيت المسلم حيث ذهب الأكثر إلى جوازه؛ لعدم إحداث العلوّ فيه حتى يندرج في المنع، فهو إنمّا ملكه على هذه الحالة. [۸][۹] ونوقش في ذلك بأنّ الخبر المتقدّم شامل لكلّ مورد يعلو به الذمّي على المؤمن، والمورد المذكور من هذا القبيل. [۱۰] وبما تقدّم يظهر التعليق على هذا الحكم، فالأصحّ في هذه الموارد وأمثالها مراعاة نظر الحاكم الشرعي وما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين وعدم تضعيفهم أو هتكهم أمام الكافرين.
← اشتراء المسلم دارا هي أقصر من دار الذمي وكذا الكلام فيما لو اشترى المسلم داراً هي أقصر من دار الذمّي الذي إلى جانبه، [۲۱] فإنّ ذلك لا يمنع الذمّي من البقاء في داره؛ لأنّه لم يعلو به على المسلم، وإنّما كان كذلك، إلّاإذا قلنا بشمول الحديث المتقدّم لكلّ مورد يعلو به الكافر على المؤمن. [۲۲] ولو اشترى الذمّي بيتاً عالياً ثمّ انهدم من أصله أو ممّا علا به لم يجز أن يعلو به بعد ذلك إجماعاً، [۲۳] بل يقتصر على المساواة ، بناءً على جوازها، وإلّا فما دونها. [۲۴][۲۵] ولو انقلع شيء من البناء المرتفع ولم ينهدم جاز ترميمه و إصلاحه ؛ لأنّ فيه استدامة و استبقاء للبناء لا تجديداً له. [۲۶] ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ المنع من العلو ليس من حقوق الجيرة ، بل هو من أحكام الدين الحنيف ، فلا يكون قابلًا للإسقاط من الجار المسلم. [۲۷][۲۸] وممّا أسلفناه في التعليق السابق ظهر الحال في هذه الفروع.