←←الآية الكريمة منها: قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»»، حيث اعتبر إيمان الذرّية كإيمان أبويهم. [۱۸] واورد عليه بأنّ الآية الكريمة لا علاقة لها بما نحن فيه [۱۹] بقرينة قوله تعالى في ذيلها: «وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ». [۲۰]فهي ناظرة إلى إلحاق الذرّية بالآباء في الجنّة.
← تبعية الأطفال للأجداد والجدات ذهب جملة من الأعلام إلى تبعيّة الأطفال لإسلام الأجداد والجدّات من حين إسلامهم، سواء كانوا لأب أو لُامّ ؛ لصدق عنوان الأبوين عليهما، ولأنّ الأب يتبع الجدّ ويكون أصلًا له، فتكون أصالة الجدّ للطفل أولى، [۳۶] من دون فرق في ذلك بين كون الأب حيّاً أو ميّتاً، [۳۷][۳۸][۳۹] وإن استشكل بعضهم في صورة حياة الأب؛ لانتفاء حضانة الجدّ مع حضانته. [۴۰] واجيب عنه بأنّ أحقّية الأبوين لا تنافي ثبوت التبعيّة للجدّ، خصوصاً مع ثبوت الولاية له في النكاح مع وجود الأب . [۴۱]وقيّد بعضهم التبعيّة بما إذا كان الجدّان قريبين. [۴۲]
← المقصود من دار الإسلام وقبل ذكر أدلّتهم نشير إلى أنّ كلماتهم اختلفت في المقصود من دار الإسلام هنا:
فمنهم من عرّفها بأنّها التي خطّها المسلمون وبناها كبغداد و البصرة ، أو فتحوها كبلاد الشام . [۶۷][۶۸] ومنهم من عرّفها بأنّها التي نفذ فيها حكم الإسلام ولم يكن فيها كافر إلّا معاهد . مع أنّه لا ثمرة- كما ذكر المحقّق النجفي - لهذا الاختلاف بعد خلوّ الأخبار من هذا التعبير، و اعتراف الجميع بكفاية وجود مسلم واحد قابل للاستيلاد في دار الكفر. [۶۹] ومن هنا ذكر بعضهم أنّ دار الإسلام تختلف من هذه الناحية عن سوق المسلمين التي لا تجري أحكامها إلّاإذا كان أصل البلد للمسلمين.
←←قول الشهيد الثاني قال : «وظاهر هذه التعريفات أنّ المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها في حكمهم بأنّ سوق الإسلام يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة... لأنّ المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين، ولا يصدق عليه سوق المسلمين». [۷۰]
← الاستدلال على إسلام اللقيط دار الإسلام وعلى أيّة حال فقد استدلّ الفقهاء على إسلام اللقيط المذكور- مضافاً إلى الإجماع الذي قيل: إنّه مدركيّ لا يعوّل عليه [۷۱]- بالأدلّة التالية التي أخضعها المتأخّرون كلّها للنقد و التفنيد :
←←الدليل الأول [۷۲][۷۳][۷۴]: قوله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»، [۷۵] فإنّ المراد من الفطرة - كما ورد في بعض الأخبار- هي فطرة الإسلام. [۷۶] وكذلك قوله صلى الله عليه و آله وسلم: «كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه». [۷۷][۷۸] ونوقش الاستدلال بالآية الشريفة بأنّ المقصود بالفطرة فيها فطرة التوحيد و اعتقاد الإنسان بأنّ له خالقاً إذا تأمّل في مراحل خلقته التي مرّ بها، [۷۹] قال تعالى: «وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ». [۸۰]ويشهد لذلك [۸۱] ذيل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام التي فسّرت الفطرة بالإسلام حيث ورد فيها: «...فطرهم اللَّه حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال: «أَلَستُ بِرَبِّكُم»، [۸۲] وفيه المؤمن والكافر». [۸۳] كما نوقش الاستدلال بالرواية بإعراض الأصحاب عنها، [۸۴] وضعفها السندي [۸۵][۸۶] كما ذكر بعضهم في تفسيرها أنّ المقصود منها كلّ مولود يولد ليكون- لو خلّي ونفسه- على الفطرة بعد البلوغ . [۸۷]
←←الدليل الرابع أنّ الحكم بإسلام اللقيط هو مقتضى السيرة في بلاد الإسلام الغالب فيها المسلمون. [۹۶] ويرد عليه: أنّه أخصّ من المدّعى الذي هو عبارة عن الحكم بإسلام اللقيط حتى في البلاد التي لم يكن الغالب فيها الإسلام؛ ولعلّه لذلك ذكر المحقّق النجفي هذا الدليل في سياق ما قد يقال في هذا المجال. [۹۷]
←←التبعية للسابي وهو مختار جماعة، [۱۰۲][۱۰۳][۱۰۴][۱۰۵][۱۰۶][۱۰۷][۱۰۸] بل قيل: إنّه المشهور. [۱۰۹] ويدلّ على التبعيّة عدّة امور:
منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدّم: «كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه»، [۱۱۰][۱۱۱][۱۱۲][۱۱۳] وذلك إذا كان المقصود تبعيّته لهما في دينهما ما داما معه، فإذا سبي وانفصل عنهما رجع إلى الفطرة بانتقاله إلى دار الإسلام تبعاً لسابيه المسلم. [۱۱۴][۱۱۵] ونوقش بأنّ الرواية وإن كانت مشهورة [۱۱۶] إلّاأنّها ضعيفة سنداً ودلالة، [۱۱۷][۱۱۸] أمّا سنداً فلعدم نقلها من طرقنا، وأمّا دلالة فلاحتمال أن يكون المقصود منها أنّ المولود لو خلّي وطبعه لاختار الإسلام عند بلوغه إلّاأنّ أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه. [۱۱۹] ومنها: السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار على إجراء حكم المسلم على الصبي المنفرد في السبي. [۱۲۰][۱۲۱] ومنها: أنّ الطفل لا حكم له بنفسه، فلابدّ أن يتبع السابي بعد انقطاعه عن تبعيّة الأبوين وخروجه من دارهم إلى دار الإسلام. [۱۲۲][۱۲۳][۱۲۴] واورد عليه بأنّه لا دليل على إثبات التبعيّة للسابي بعد ثبوتها قبل ذلك لأبويه قطعاً، [۱۲۵] كما أنّه لا دليل أيضاً على انقطاعه عنهما بمجرّد سبيه منفرداً، ولو كان ذلك صحيحاً لتبع السابي بمجرّد موتهما، مع أنّه لا خلاف في تبعيّته لهما وبقائه على كفره. [۱۲۶][۱۲۷]
←←عدم التبعية له كما صرّح به غير واحد من الفقهاء، [۱۲۸][۱۲۹][۱۳۰] بل ادّعى عليه بعضهم الشهرة، خصوصاً بين المتأخّرين؛ [۱۳۱][۱۳۲] لعدم الدليل على انقطاع التبعيّة للأبوين [۱۳۳][۱۳۴] وإثباتها للسابي، [۱۳۵] بل الدليل على خلافها؛ [۱۳۶] لقوله تعالى: «وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً»، [۱۳۷] ولظهور أخبار التبعيّة في أنّ الولد تابع لأبويه في الكفر إلى يوم القيامة ، من دون فرق في ذلك بين حال السبي وعدمه. [۱۳۸] هذا بالإضافة إلى أنّ عدم التبعية هو مقتضى استصحاب كفره قبل انقطاعه عن أبويه. [۱۳۹][۱۴۰]
← سبي الطفل مع أبويه فإنّه يحكم بتبعيّته لهما في الكفر، وقد نفى المحقّق النجفي وجدان الخلاف في ذلك، [۱۵۶] فلا يتبع السابي في إسلامه قطعاً، وكذا لو كان معه أحدهما خاصة، [۱۵۷] إلّاأنّه قد يستفاد من مفهوم كلام السيد اليزدي تبعيّته للأب دون الامّ، وذلك عندما قال: «التبعيّة: وهي في موارد... الثالث: تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه»؛ [۱۵۸] فإنّه قد يستفاد من إثباته الحكم المذكور للأب والجدّ- من دون تعرّضه للُامّ- أنّه يرى عدم حصول التبعيّة لها إذا كانت معه في الأسر .