الإراقة وهي بمعنى الصب، كصب الماء أو الدم. تعریف الإراقة [تعديل] الإراقة- فی اللغة - من أراق یریق، بمعنی الصبّ ، وإراقة الماء ونحوه: صبّه، ویقال: أراق الماء یریقُه، وهراقه یُهریقُه بدل ، وأهراقه یهریقه عوض : صبّه. [۱] ولیس لها فی اصطلاح الفقهاء معنی آخر، بل یستعملونها بنفس معناها اللغوی کإراقة الماء وإراقة الخمر وغیر ذلک. نعم، ترد فی الفقه علی نحو الکنایة کإراقة الدم کنایة عن قتل النفس أو ذبح الحیوان هدیاً أو کفّارة أو عقیقة أو غیر ذلک. الحکم الإجمالی ومواطن البحث [تعديل] ← إراقة الماء لا حکم لإراقة الماء من حیث هی وإنّما تعرّض الفقهاء لحکمها عند طروّ عنوان آخر علیها، کما فی الموارد التالیة: ۱- تحرم إراقة الماء مع صدق عنوان الإسراف علیها؛ لحرمة الإسراف بغیر خلاف . [۲] ویدلّ علیه قوله علیهالسلام: «إنّ القصد أمر یحبّه اللَّه عزّوجلّ، وإنّ السرف أمر یبغضه اللَّه عزّوجلّ... حتی صبّک فضل شرابک». [۳] ۲- تحرم إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة لو أوجبت تعجیز النفس عن الطهارة المائیّة ، وقد عدّها الفقهاء معصیة وإثماً . [۴] [۵] وقیّد بعضهم ذلک بصورة العلم بعدم وجدان ماء آخر. [۶] [۷] [۸] ۳- أوجب بعض الفقهاء [۹] [۱۰]إراقة ماء الإنائین المشتبهین علی المکلّف الذی لا یجد غیرهما؛ للأمر بذلک فی قوله علیهالسلام: «یهریقهما ویتیمّم»، [۱۱] تعبّداً ، أو لأنّ المراد اشتراطها فی التیمم ؛ لأنّه بها یصیر فاقداً للماء، بینما رجّح آخرون عدم الوجوب؛ حملًا للأمر بها علی الکنایة عن عدم جواز الانتفاع والإرشاد إلی مانعیّة النجاسة عن الوضوء . [۱۲] [۱۳] [۱۴] وتفصیل البحث موکول إلی محالّه. ← إراقة الدم وهی قد تکون فی الإنسان واخری فی الحیوان : ۱- إراقة دم الإنسان : إراقة دم الإنسان کنایة عن القتل ، وقد اعتبر الشارع إراقة دم النفس المحترمة ظلماً من أعظم الکبائر، قال اللَّه تعالی: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها». [۱۵] وعن الإمام الصادق علیهالسلام: «لا یدخل الجنّة سافک للدم...». [۱۶] وهو الفساد الکبیر فی الأرض حتی أنّه یقال: لا تشرع إراقة دم محترم لحفظ دم آخر، ولا تقیّة فی الدماء ، وأنّ التقیّة إذا توقّفت علی إراقة الدم فلا تقیّة؛ [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] ولذلک حرم قتل المسلم أو الذمی ظلماً وبغیر حقّ . نعم، أجاز الشارع إراقة دم الکافر الحربی والبغاة بل یجب قتلهم؛ لإعلاء کلمة اللَّه والإسلام وتطهیر الأرض من لوث وجودهم، أو لیفیئوا إلی أمر اللَّه و إطاعة الإمام علیهالسلام [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]وکذا أجاز إراقة الدم قصاصاً ؛ لغرض حفظ نظام الاجتماع وقطع دابر الشرّ عن البشر ، قال اللَّه تعالی: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ». [۳۷] وکذا أباح الشارع إراقة دم المحارب واللص والمهاجم للدفع عن النفس والحریم والمال إذا لم یندفع إلّا بذلک، فقتله جائز ودمه هدر ، فلا قود ولا دیة . [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]بل عن بعض الفقهاء وجوب ذلک دفعاً عن النفس إذا کان المهاجم یطلب قتله. [۴۲] [۴۳] المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية ج۸، ص۳۴۷-۳۴۸. |