← تشريع الحكم إذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان مطلق و مقيد معلّقان على سبب واحد، كما إذا ورد: (إن ظاهرت فاعتق رقبة ) و (إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ) فيجعل اتّحاد السبب شاهداً على اتّحاد التكليف ، ويحمل اللفظ المطلق على إرادة المقيّد منه. [۱۹][۲۰][۲۱] وهو اتّحاد السبب في مرحلة تشريع الحكم وجعله.
وإذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان متباينان وقد علّقا على سبب واحد نحو أن يقال: (إن أفطرت يوماً من أيّام رمضان فاقضه) و (إن أفطرته فكفِّر) فيثبت على المكلّف إذا وقع منه السبب كلا الحكمين، فيقضي ويكفِّر إذا أفطر. وهذا اتّحاد للسبب في مرحلة الفعلية .