أولياء العقد أولياء العقد هم الذين يتولون عقد الزوج أو الزوجة بدون إذنهما، ولا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجد من قبله، إلا أن لولاية الجد رجحانا .
مصاديق أولياء العقد [تعديل] (لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، و الوصيّ ، والمولى، والحاكم) إجماعاً منّا فيما عدا الامّ وأبيها؛ للأصل، والنصوص الحاصرة لها في الأب خاصّة :
كالصحيح : «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [۱][۲][۳][۴] ونحوه الموثّقان. [۵][۶][۷][۸][۹]ولا مخصّص معتبراً لها فيما عدا المذكورين.
← عدم الولاية للأخ والعم مضافاً إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعمّ بالخصوص :
كالضعيف بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور، بل قيل بوثاقته، [۱۰] فصحيح ـ : في رجل زوّج أُخته، قال : «يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يُزوِّجها» [۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵] ونحوه الصحيح أو الحسن. [۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]وما ربما يتوهّم منه ثبوت الولاية له كالخبرين [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴] فمع ضعفه سنداً قاصرٌ دلالةً؛ لاحتمال إرادة أولويّة عدم مخالفته، مع احتماله الحمل على التقيّة ، فتأمّل.
والصحيح : في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب عليه السلام بخطّه : «لا تكره على ذلك، والأمر أمرها». [۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]
← عدم الولاية للأم وأبيها وعلى الأشهر الأظهر في الأُمّ وأبيها؛ للأصل، والنصوص المتقدّمة، بل عليه الإجماع في التذكرة، [۲۹] وصرّح به بعض فضلاء الأصحاب أيضاً. [۳۰] والخبر : عن رجل زوّجته امّه وهو غائب، قال : «النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك» الحديث. [۳۱][۳۲][۳۳]ولعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ أو عدمه شاملٌ لمحلّ النزاع. وإذا انتفى ولاية الأُمّ انتفى ولاية أبيها بطريق أولى، مضافاً إلى عدم القول بالفصل. وقصور السند معتضد بالأصل، والشهرة، وعموم النصوص المتقدّمة. ومفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبيّة ـ : «إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز». [۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸]والخبر : عن الذي بيده عقدة النكاح، قال : «هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأيّ هؤلاء عفا جاز» [۳۹][۴۰] فتأمّل.
← عدم تبادر جد اُم الأب من الجد ومنه يظهر الجواب عمّا دلّ على ولاية الجدّ بقول مطلق، كالنصوص الدالّة على تقديمه على الأب [۴۱] بعد التعارض، مضافاً إلى عدم تبادر جدّ الامّ منها، سيّما مع مراعاة سياقها، فتدبّر.
خلافاً للإسكافي؛ [۴۲] لأمر النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم نعيم بن نجاح بأن يستأمر أُمّ ابنته في أمرها، [۴۳] وهو مع ضعفه ليس نصّاً في الولاية كالخبر : «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر». [۴۴][۴۵][۴۶]ألا ترى إلى الصحيح : «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر» وقال : «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب». [۴۷][۴۸][۴۹][۵۰]ولبعض العامّة في جميع من ذكر وغيرهم من ذوي الأنساب ، فأثبت الولاية لهم كما حكي. [۵۱]
لو كان الأب والجد زوجاها من رجلين واختلفا زمانا [تعديل] (ولو) كان الجدّ والأب (زوّجاها) من رجلين واختلفا زماناً (فالعقد للسابق) منهما وإن كان أباً، عَلما بعقد الآخر أم جهلا، إجماعاً منّا كما عن السرائر والغنية وفي التذكرة. [۵۸][۵۹][۶۰][۶۱] للصحيح : «إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى». [۶۲][۶۳][۶۴][۶۵]والموثّق : الجارية يريد أبوها أن يُزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يُزوّجها من رجل آخر، فقال : «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً، إن لم يكن الأب زوّجها قبله» الحديث. [۶۶][۶۷][۶۸][۶۹]وفيه وفي الصحيح : قلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً، فقال : «الجدّ أولى بنكاحها» [۷۰][۷۱][۷۲] دلالةٌ على تقديم اختيار الجدّ على الأب مع التشاحّ، وهو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر. [۷۳][۷۴][۷۵][۷۶][۷۷]
ثبوت عقد الجد مع الاقتران [تعديل] (وإن اقترنا ثبت عقد الجدّ) إجماعاً، كما في التذكرة والروضة وعن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر والغنية؛ [۷۸][۷۹][۸۰][۸۱][۸۲][۸۳][۸۴] للنصوص المستفيضة الدالّة على أولويّته، [۸۵] وخصوص الصحيح الأول. وعُلّلا مع ما مرّ بأنّ ولاية الجدّ أقوى؛ لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه، بخلاف العكس. وفي صلوح مثل هذه القوّة مرجّحاً يستدلّ به على الترجيح تأمّل. وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه؛ نظراً إلى العلّة، والأقوى : العدم، وفاقاً للروضة؛ لخروجه عن مورد النص، واستوائهما في إطلاق الجدّ حقيقةً والأب كذلك، أو مجازاً. [۸۶] فلا وجه للترجيح إلاّ العلّة، وعرفت أنّها له غير صالحة.
حكم الوكيل في التزويج من نفسه [تعديل] • حكم الوكيل في التزويج من نفسه ، لكلّ من الأب والجدّ له كغيرهما من الأولياء والوكلاء، تولّي طرفي العقد، ولا بُدَّ في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلاً للآخر أو وليّه؛ الوكيل في النكاح عنها أو عن وليّها فـلا يزوّجها من نفسه ولو أذنت له في ذلك فالأشبه الجواز. إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن تبرّعا اختارت أيّهما شاءت وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما بالنكاح فالعقد له ولو دخلت بالأخير لحق به الولد وأُعيدت إلى الأوّل بعد انقضاء العدّة ولها المهر للشبهة وإن اتّفقا زماناً باقترانهما في القبول بطلا معاً. [۱۰۴][۱۰۵][۱۰۶][۱۰۷]