أولياء العقد للثيب
والثيّب المنكوحة بالتزويج تزوّج نفسها باختيارها ولا ولاية عليها
للأب ولا لغيره و يتفرّع عليه ما لو زوّجها أبوها أو جدّها من غير إذنها فإنّه وقف على المختار على إجازتها.
ولاية الأب وغيره [تعديل]
(والثيّب) المنكوحة بالتزويج (تزوّج نفسها) باختيارها (ولا ولاية عليها للأب ولا لغيره) مطلقاً، إجماعاً منّا، كما في
الانتصار والتذكرة؛
[۱] [۲] للأصل، والعمومات، والصحاح المستفيضة :
← الاستدلال بالروايات الشريفة
منها الصحيحان : «هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كُفواً، بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله».
[۳] [۴] [۵] [۶] ومنها الصحيح : «
الثيّب أمرها إليها».
[۷] [۸] [۹] فالقول بثبوت
الولاية عليها كالبكر كما في ظاهر العماني
[۱۰] ضعيف، مع أنّه لا مستند له. نعم، يستحبّ لها موافقة وليّها، كما سيأتي.
نكاح الفضولي [تعديل]
(و) يتفرّع عليه ما (لو زوّجها)
أبوها أو جدّها (من غير إذنها) فإنّه (وقف) على المختار (على إجازتها) فهو فضولي.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱۱، ص۸۳.