← تفسير الروايات و يستفاد من العبارة: أنّ كلّ موضع ثبتت فيه من جهة النسب المحرميّة ثبتت من جهة الرضاع بمثل تلك القرابة، فتصير المرضعة بمنزلة الأُمّ ، و فحلها بمنزلة الأب ، و على هذا القياس. و هذه قاعدة كلّية من راعاها حقّ المراعاة ظهر عليه الحكم، و لا حاجة إلى استثناء شيء منها غير ما يأتي كما وقع في التذكرة [۹] فإنّ المحارم كلّهنّ داخلات، و غيرهنّ خارجات. و الآية [۱۰] و إن اختصّت بالأُمّ و الأُخت و من لزمهما دون الفحل و توابعه، إلاّ أنّ ذلك جاء من قِبَل الشريعة ، فالمحرّمات من الرضاع أيضاً سبعة.
معنى الأم من الرضاعة و باقي النسب [تعديل] فالامّ من الرضاعة هي كلّ امرأة أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أُنثى و إن علا، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جدّاتك. و أُختها خالتك من الرضاعة و أخوها خالك، و أبوها جدّك، كما أنّ ابن مرضعتك أخ ، و بنتها أخت ، إلى آخر أحكام النسب. و البنت من الرضاعة: كلّ أُنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدْته، أو أرضعتها امرأة ولدْتها، و كذا بناتها من النسب و الرضاع.
والعمّات و الخالات: أخوات الفحل و المرضعة، و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع، و كذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك، أو أُرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع. و بنات الأخ و بنات الأخت بنات أولاد المرضعة و الفحل من الرضاع و النسب، و كذا كلّ أُنثى أرضعتها أُختك و بنت أخيك، و بنات كلّ ذكر أرضعته أُمّك أو أرتضع بلبن أبيك. و كما يمنع الرضاع من النكاح سابقاً كذا يبطله لاحقاً، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها كأُمّه و أُخته، و زوجة الأب و الأخ إذا كان اللبن منهما فسد النكاح؛ للعمومات، [۱۱] و خصوص النصوص المستفيضة، و سيأتي بعض منها.
شروط الرضاع [تعديل] • شروط الرضاع ، وإنّما يحرم الرضاع بشروط أشار إليها بقوله (وشروطه أربعة) : الأول: كون اللبن عن نكاح، الثاني: الكميّة ، الثالث: أن يكون في الحولين، الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد.