عدد قطعه [تعديل] وأمّا قِطَع الثوب وعدده فظاهر الأكثر وجوب قطعتين في حال الاختيار استناداً إلى صحيح معاوية بن عمّار: «ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك». [۸] وأمّا عند الضرورة فيكفي ثوب واحد. [۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷] ونفى عنه في الغنية الخلاف. [۱۸] قال المحقّق الأردبيلي : «الظاهر وجوب الثوبين، بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما قدراً؛ لما تقدّم، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي». [۱۹] لكن يظهر من الدروس [۲۰] أنّ الملاك في ثوبي الإحرام هو ما يحصل به ستر المنكبين والسرّة إلى الركبتين، وعليه فلو كان الثوب طويلًا بحيث يكفي الاتّزار ببعضه و الارتداء أو التوشّح بالباقي أجزأ. ولكن نوقش فيه بعدم صدق الثوبين المأمور بهما. [۲۱]
لبس ما زاد على الثوبين [تعديل] لا خلاف [۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶] بين الفقهاء في جواز لبس ما زاد على الثوبين؛ للأصل، [۲۷][۲۸] ودلالة النصوص عليه، كما في خبر الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: «نعم، والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرّ». [۲۹] وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ قال: «لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة». [۳۰] وقد اقتصر جماعة منهم الشيخ الطوسي و العلّامة الحلّي على نحو مضمون خبر الحلبي من اتقاء البرد أو الحرّ، [۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶] ولكن الأصل الإباحة مطلقاً؛ [۳۷][۳۸] إذ شرط الاتقاء من البرد ليس قيداً في الجواز، بل هو بيان للداعي من هذا الأمر، [۳۹] على أنّه ورد في رواية معاوية المتقدّمة ما يفيد الإطلاق ، فما فعله الشيخ الطوسي وجماعة من الاقتصار على اتقاء البرد أو الحرّ ليس خلافاً محقّقاً. [۴۰] وقال السيد اليزدي : «لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ، بل ولو اختياراً». [۴۱] ثمّ إنّه يستفاد من روايته أيضاً أنّه يشترط في الزيادة ما يعتبر في ثوبي الإحرام من الطهارة وغيرها. [۴۲][۴۳] وأيضاً الظاهر عدم اشتراط كون الزائد رداءً أو إزاراً على هيئة الثوبين؛ للأصل وعدم الدليل على لزوم هيئة خاصّة في غيرهما. [۴۴]
المقدار الواجب من الثوبين [تعديل] صرّح بعض الفقهاء [۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹] بأنّ الظاهر وجوب الثوبين بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما قدراً؛ للأصل، وإطلاق النصوص، وعدم صراحتها في تعيين قدر معيّن، لكن مع ذلك فقد ذكر الفقهاء لهما قدراً مخصوصاً؛ ولعلّه لتوقّف لبس الثوبين عرفاً على ذلك. [۵۰] ومن هنا اعتبروا في الإزار ستر العورتين وما بين السرّة والركبة [۵۱][۵۲][۵۳] أو العورة وما بين الركبتين، [۵۴] كما اعتبروا في الرداء ستر المنكبين. [۵۵] وفي المسالك و الرياض إبدال الستر بالوضع على المنكبين، [۵۶][۵۷] بل نفى الأخير الإشكال عن ذلك وقال: «المراد بالثوبين الإزار والرداء بلا إشكال فيه ولا في كون المعتبر من الأوّل ما يستر العورة وما بين الركبتين إلى السرّة، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين كما في صريح المسالك وظاهر غيره، ويستفاد من النصوص».
ولكن استشكل بعض الأعاظم [۵۸][۵۹] في صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط؛ إذ الظاهر وجوب ستر ما هو أكثر من ذلك.