صلاة المضطجع - ویکی فقه 


صلاة المضطجع


يأتي يبحث عن المصلي إذا لم يتمكن من القيام في الصلاة وكيفية صلاة المضطجع.


جواز الصلاة اضطجاعاً عند التعذّر [تعديل]

لا خلاف بين‌ الفقهاء [۱] [۲] في أنّ المصلّي إذا لم يتمكّن من القيام صلّى جلوساً، فإن تعذّر ذلك صلّى مضطجعاً، بل ادّعي الإجماع عليه. [۳] [۴] [۵]وتدلّ عليه جملة من النصوص المدّعى استفاضتها [۶]:
منها: النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى‌ جُنُوبِهِمْ» [۷] كحسن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال:«الصحيح يصلّي قائماً، وقعوداً: المريض يصلّي جالساً، وعلى جنوبهم: الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جلوساً». [۸]ومنها: موثّق سماعة ، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال:«فليصلّ وهو مضطجع...». [۹]

العذر المسوّغ للصلاة اضطجاعاً [تعديل]

ذكر بعض الفقهاء أنّ حدّ العجز المسوّغ للصلاة اضطجاعاً أو استلقاءً ليس مقصوراً على الرمد، بل كلّ مرض يستدعي الاضطجاع أو الاستلقاء برؤه. [۱۰]وفي بعض الكلمات أنّ المراد بالعجز في هذه المراتب ونظائرها حصول المشقّة الكثيرة التي لا تتحمّل مثلها عادة، سواء نشأ منها زيادة مرض أو حدوثه أو بطء برئه، أو مجرّد المشقّة لا العجز الكلّي. [۱۱] [۱۲]

كيفية استقبال المضطجع للقبلة [تعديل]

لا خلاف بين الفقهاء [۱۳] في وجوب استقبال القبلة للمصلّي اضطجاعاً، بل عليه الإجماع. [۱۴]وقد ذكروا [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] في كيفية استقبال المضطجع: أن يجعل وجهه نحو القبلة كالموضوع في اللحد إذا كان مضطجعاً على الجانب الأيمن، ولو كان مضطجعاً على الجانب الأيسر انعكس الأمر ، فيجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل القبلة.
والمستند في ذلك قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق عمّار الساباطي : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثمّ يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنّه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة، ثمّ يومئ بالصلاة إيماءً»، [۲۲] ونحوه مرسل الفقيه [۲۳] [۲۴] وخبر الدعائم . [۲۵]وتترتّب على المضطجع أحكام الاستقبال بأنواعها.

كيفية اضطجاع المصلّي [تعديل]

هل المصلّي مخيّر بين الاضطجاع على‌ الجانب الأيمن أو الأيسر، أو يجب عليه اختيار الجانب الأيمن أوّلًا، بمعنى أنّه لو لم يتمكّن من الصلاة على الجانب الأيمن اضطجع على الأيسر؟ قولان:
ذهب إلى الأوّل بعض الفقهاء؛ [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] للأصل وإطلاق بعض الأخبار. [۳۵]فيما ذهب إلى الثاني- وهو الترتيب بين الأيمن والأيسر- آخرون، [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] بل ادّعي الإجماع عليه. [۴۹] [۵۰]
واستدلّ له بموثّقة عمّار [۵۱] الصريحة في الاختصاص بالجانب الأيمن، ونحوها مرسل الصدوق [۵۲] [۵۳] وخبر الدعائم، [۵۴] وبالاحتياط . [۵۵]ولو تعذّر الجانب الأيمن فهل يتعيّن الجانب الأيسر أو ينتقل إلى الاستلقاء؟بناءً على القول بالتخيير لا ريب في تعيّن الأيسر كما هو الحال في كلّ واجب تخييري تعذّر أحد فرديه، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء.وأمّا بناءً على قول المعظم من تعيّن الترتيب بين الأيمن والأيسر، فالمشهور الأوّل؛ [۵۶] لمرسلة الصدوق المنجبر ضعفها بالشهرة، بل بعدم الخلاف كما استظهر من بعضهم. [۵۷] [۵۸]
وظاهر عبارة القدماء [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] وبعض من تأخّر [۶۳] [۶۴] الثاني، أي الانتقال إلى الاستلقاء، حيث إنّهم ذكروا أنّه يصلّي مضطجعاً إلى الجانب الأيمن، وإلّا صلّى مستلقياً، وظاهرهم اختيار الثاني.ويشهد له رواية الجعفريّات وفيها: «وإن لم يستطع أن يصلّي قاعداً صلّى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جانبه الأيمن صلّى مستلقياً». [۶۵] [۶۶]لكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ ضعف السند في هذه الرواية يمنع الاعتماد ، مستظهراً القول الأوّل. [۶۷]

كيفية ركوع المضطجع وسجوده [تعديل]

إذا تمكّن المضطجع من الركوع والسجود أو أحدهما تعيّن عليه ذلك، [۶۸] [۶۹]وإن لم يتمكّن أومأ لهما برأسه في المشهور بينهم، [۷۰] بل عليه الإجماع؛ [۷۱] لمرسلة الصدوق فيمن شبّكته الريح: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ومروه فليومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع...». [۷۲] [۷۳]وغيرها. [۷۴]وقد نسب وجوب جعل السجود أخفض من الركوع إلى ظاهر الأكثر، [۷۵]بل في الرياض أنّه قطعي. [۷۶]
ولو تعذّر الإيماء بالرأس أومأ للركوع والسجود بعينه بلا خلاف في ذلك، [۷۷] بل ادّعي عليه الإجماع. [۷۸]وأمّا وضع شي‌ء على الجبهة في السجود فقيل: يجب، وهو الذي استظهر من بعض الأخبار. [۷۹]وقيل: لا يجب؛ للأصل، وخلوّ كثير من الأخبار والفتاوى منه. [۸۰]

رفع المضطجع يديه للتكبير في الصلاة [تعديل]

يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة، وادّعي الإجماع عليه، [۸۱] وهذا الاستحباب عامّ يشمل جميع تكبيرات الصلاة لجميع المصلّين، وهو ثابت في حقّ القاعد والمضطجع والمستلقي، فيستحبّ للمضطجع رفع يديه في تكبيرات الصلاة بلا فرق بينه وبين غيره، كما نصّ بعضهم عليه. [۸۲] [۸۳]

تجدّد القدرة للمضطجع [تعديل]

من تجدّد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها، ولا خلاف في ذلك، بل ادّعي الإجماع عليه، [۸۴] فلو تجدّدت‌ القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس انتقل إليه؛ لصحيح جميل، وفيه:«إذا قوي فليقم». [۸۵]وهل يلزم ترك القراءة عند انتقال المضطجع إلى الحالة العليا؟صرّح غير واحد منهم [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] بلزوم ترك القراءة عند الانتقال إلى الحالة العليا، بل ذلك ممّا لا خلاف فيه ظاهراً كما اعترف به بعضهم. [۹۰]
وعلّلوه بأنّ الاستقرار معتبر فيها، وهو منتفٍ مع الانتقال، وبأنّ فرضه انتقل إلى الحالة العليا فلا يجزي الأدون منها. [۹۱] [۹۲] [۹۳]وقيل: يجوز الاستئناف ، بل هو أفضل؛ لتقع القراءة جميعاً متتالية. [۹۴]ولابدّ من مراعاة التدرّج حال الانتقال عند حصول القدرة تدريجاً.نعم، لو حصلت دفعة واحدة كأن حصلت له القدرة على القيام عند اضطجاعه، فيقوم من دون مراعاةٍ للجلوس.قال الشهيد في الذكرى : «ولو قدر المستلقي على القيام التامّ وجب من غير توسّط غيره». [۹۵]

صلاة النوافل اضطجاعاً [تعديل]

يجوز إتيان جميع الصلوات المندوبة جالساً حال الاختيار في المشهور بينهم، [۹۶] بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد. [۹۷] [۹۸]أمّا جواز إتيانها مضطجعاً حال الاختيار ففيه قولان:
الأوّل: الجواز، وقد استقربه جماعة من الفقهاء. [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴]واستدلّ له بأنّ الكيفيّة تابعة للأصل، وأصل النافلة غير واجب، فلا تكون الكيفية واجبة، فيجوز كيف ما كان كالاضطجاع، وبالنبوي: «من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد». [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷]وردّ الأوّل بأنّ المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة دون التكليفي، فعدم وجوب أصل النافلة لا يقتضي شرعيّة فعلها بلا شرط.كما ردّ الثاني بأنّ هذا الخبر ليس وارداً من طرق الخاصّة، فلا يتمسّك به لإثبات مثل هذا الحكم المخالف لأصالة التوقيف في العبادة. [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]
الثاني: عدم الجواز، وهو ظاهر جماعة، وكل من اقتصر على الجلوس في إتيان النوافل، [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] بل عزاه بعض إلى الأشهر؛ [۱۲۲] وذلك لتوقيفية العبادة، وعدم ثبوت النقل والتوظيف بذلك. [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵]هذا، وتردّد في المسألة جماعة. [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹]

إمامة المضطجع لغيره [تعديل]

نسب إلى المشهور [۱۳۰] [۱۳۱] عدم جواز إمامة الناقص للكامل، بل عليه الإجماع صريحاً وظاهراً في كلمات جماعة [۱۳۲] [۱۳۳] فلا تجوز إمامة المضطجع للقاعد.نعم، يستظهر من بعضهم الكراهة. [۱۳۴] [۱۳۵]أمّا إمامة الناقص لمثله كالمضطجع للمضطجع فلا خلاف في جوازها، قال المحقّق النجفي : «يجوز ائتمام كلّ مساوٍ بمساويه نقصاً أو كمالًا، والناقص بالكامل كالقاعد بالقائم بلا خلاف أجده فيه». [۱۳۶]
لكن السيّد الخوئي منع من ذلك أيضاً؛ لعدم ورود النصّ فيه بالخصوص، والإطلاقات قاصرة عن الشمول لمثله؛ لانصرافها إلى ما هو المتعارف في اقتداء المصلّي عن قيام، ومقتضى الأصل عدم المشروعية، خرجنا عنه في اقتداء القاعد لمثله؛ لورود النصّ بخصوصه، فيبقى الباقي على مقتضى الأصل.

المراجع [تعديل]

۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۶۴.    
۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۳۳.
۳. الرياض، ج۳، ص۳۷۴.    
۴. مستند الشيعة، ج۵، ص۵۵- ۵۶.    
۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۶۴.    
۶. مستند الشيعة، ج۵، ص۵۶.    
۷. آل عمران/سورة ۳، الآية ۱۹۱.    
۸. الوسائل، ج۵، ص۴۸۱، ب ۱ من القيام، ح ۱.    
۹. الوسائل، ج۵، ص۴۸۲، ب ۱ من القيام، ح ۵.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۱۱- ۲۱۲.    
۱۱. الروض، ج۲، ص۶۷۱.
۱۲. الروضة، ج۱، ص۲۵۱.    
۱۳. الذخيرة، ج۱، ص۲۶۲.
۱۴. المنتهى، ج۵، ص۱۱.
۱۵. القواعد، ج۱، ص۲۶۸.    
۱۶. الروض، ج۲، ص۶۷۰.
۱۷. الرياض، ج۳، ص۳۷۶.    
۱۸. مستند الشيعة، ج۵، ص۵۸.    
۱۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱.    
۲۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۸۱، م۱۵.   
۲۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۸، م ۵.
۲۲. الوسائل، ج۵، ص۴۸۳-۴۸۴، ب ۱ من القيام، ح ۱۰.    
۲۳. الفقيه، ج۱، ص۳۶۲، ح ۱۰۳۷.    
۲۴. الوسائل، ج۵، ص۴۸۵، ب ۱ من‌القيام، ح ۱۵.    
۲۵. الدعائم، ج۱، ص۱۹۸.
۲۶. المبسوط، ج۱، ص۱۵۰.
۲۷. الشرائع، ج۱، ص۸۰.
۲۸. المختصر النافع، ج۱، ص۵۴.
۲۹. الإرشاد، ج۱، ص۲۵۲.   
۳۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۴۰.    
۳۱. التذكرة، ج۳، ص۹۳- ۹۴.    
۳۲. اللمعة، ج۱، ص۳۷.
۳۳. الحدائق، ج۸، ص۷۷.    
۳۴. مستند الشيعة، ج۵، ص۵۷.    
۳۵. مستند الشيعة، ج۵، ص۵۷.    
۳۶. المعتبر، ج۲، ص۱۶۰.    
۳۷. المنتهى، ج۵، ص۱۱.
۳۸. البيان، ج۱، ص۱۵۰.
۳۹. الدروس، ج۱، ص۱۶۹.    
۴۰. الذكرى، ج۳، ص۲۷۱.    
۴۱. الروض، ج۲، ص۶۷۱.
۴۲. المسالك، ج۱، ص۲۰۲.    
۴۳. الحدائق، ج۸، ص۷۵.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۶۴- ۲۶۵.    
۴۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۸۱، م ۱۵.    
۴۶. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۱۹- ۱۲۰.    
۴۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۸، م ۵.
۴۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۳۷.
۴۹. الخلاف، ج۱، ص۴۲۰، م ۱۶۷.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۶۴.    
۵۱. الوسائل، ج۵، ص۴۸۳، ب ۱ من القيام، ح ۱۰.    
۵۲. الفقيه، ج۱، ص۳۶۲، ح ۱۰۳۷.    
۵۳. الوسائل، ج۵، ص۴۸۵، ب ۱ من‌القيام، ح ۱۵.    
۵۴. الدعائم، ج۱، ص۱۹۸.
۵۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۶۴.    
۵۶. البحار، ج۸۴، ص۳۳۶.
۵۷. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۴۲.   
۵۸. المفاتيح، ج۱، ص۱۲۲.
۵۹. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۴۹.   
۶۰. المبسوط، ج۱، ص۱۸۹.
۶۱. الغنية، ج۱، ص۹۱.    
۶۲. المهذب، ج۱، ص۱۱۱.    
۶۳. المعتبر، ج۲، ص۱۶۰- ۱۶۱.    
۶۴. المنتهى، ج۵، ص۱۲.
۶۵. المستدرك، ج۴، ص۱۱۶، ب ۱ من القيام، ح ۳.    
۶۶. الدعائم، ج۱، ص۱۹۸.
۶۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۳۹.
۶۸. الروض، ج۲، ص۶۷۱.
۶۹. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۴۶.   
۷۰. الحدائق، ج۸، ص۷۹.    
۷۱. مستند الشيعة، ج۵، ص۶۰.    
۷۲. الفقيه، ج۱، ص۳۶۲، ح ۱۰۳۸.    
۷۳. الوسائل، ج۵، ص۴۸۵- ۴۸۶، ب ۱ من القيام، ح ۱۶.    
۷۴. الوسائل، ج۵، ص۴۸۱، ب ۱ من القيام، ح ۲.    
۷۵. مستند الشيعة، ج۵، ص۶۱   
۷۶. الرياض، ج۳، ص۳۷۶.    
۷۷. الذخيرة، ج۱، ص۲۶۳.
۷۸. مستند الشيعة، ج۵، ص۶۱.    
۷۹. مستند الشيعة، ج۵، ص۶۲.    
۸۰. مستند الشيعة، ج۵، ص۶۰.    
۸۱. التذكرة، ج۳، ص۱۱۹.    
۸۲. الذكرى، ج۳، ص۳۸۱.    
۸۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۹۶.    
۸۴. مستند الشيعة، ج۵، ص۶۴.    
۸۵. الوسائل، ج۵، ص۴۹۵، ب ۶ من القيام، ح ۳.    
۸۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۱۴.    
۸۷. الحدائق، ج۸، ص۸۶.    
۸۸. مستندالشيعة، ج۵، ص۶۴.   
۸۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۷۷.    
۹۰. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۵۹.    
۹۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۱۴.    
۹۲. مستند الشيعة، ج۵، ص۶۴.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۷۷.    
۹۴. الذكرى، ج۳، ص۲۷۵.    
۹۵. الذكرى، ج۳، ص۲۷۴.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۲۱۸.    
۹۷. الإيضاح، ج۱، ص۱۰۰.   
۹۸. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۳۱.    
۹۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۴۴.    
۱۰۰. الإيضاح، ج۱، ص۱۰۰.   
۱۰۱. المسالك، ج۱، ص۲۸۱.    
۱۰۲. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۳۱۸.
۱۰۳. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۲۲۲- ۲۲۳.    
۱۰۴. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۵۲۷ (حجرية).
۱۰۵. جامع الأصول، ج۶، ص۲۱۴، ح ۳۳۹۹.
۱۰۶. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۳۱۸.
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۲۲۳.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۲۲۳.    
۱۰۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص۳۷۷.
۱۱۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص۳۷۸.
۱۱۱. الشرائع، ج۱، ص۱۱۲.
۱۱۲. النهاية، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۱۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۱۱.    
۱۱۴. الذكرى، ج۳، ص۲۷۶.    
۱۱۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۱۶.    
۱۱۶. المدارك، ج۳، ص۲۵.    
۱۱۷. الغنائم، ج۲، ص۴۴۸.    
۱۱۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۱۹. البحار، ج۸۴، ص۳۴۰، ذيل الحديث ۱۰.
۱۲۰. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۳۷.
۱۲۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۱۱- ۴۱۲، تعليقة آل ياسين.    
۱۲۲. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۳۳.    
۱۲۳. الذكرى، ج۳، ص۲۷۶.    
۱۲۴. الغنائم، ج۲، ص۴۴۸.    
۱۲۵. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۳۳.    
۱۲۶. القواعد، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۲۷. التذكرة، ج۳، ص۹۹.    
۱۲۸. كشف اللثام، ج۳، ص۴۰۷.    
۱۲۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۱۱.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۱۳۱. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۲۳.    
۱۳۲. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۱۳۳. مهذّب الأحكام، ج۸، ص۱۳۰- ۱۳۱.
۱۳۴. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۲۳.    
۱۳۵. الوسائل، ج۸، ص۳۴۵، ب ۲۵ من صلاة الجماعة.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۳۰.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۱۹-۴۲۵.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار