حكاية الأذان والإقامة - ویکی فقه 


حكاية الأذان والإقامة


يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه- وهو أن يقول مثل ما قاله المؤذّن عند السماع، من غير فصل معتدّ به بين السماع والقول، [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] فلذا صرّح جماعة بسقوطها إذا أخّرها حتى فرغ من الصلاة [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]- إجماعاً بقسميه، بل المنقول منهما مستفيض أو متواتر ؛ [۱۴] لصحيحتي محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال في الاولى: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شي‏ء». [۱۵] وفي الثانية: «يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللَّه عزّ وجلّ على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن». [۱۶]ونحوه غير ذلك من الروايات. [۱۷] وإليها استند كثير من الفقهاء. [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱]ولا فرق في استحباب الحكاية بين أذان الإعلام والجماعة والمنفرد، [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] بل يقوى استحباب حكاية أذان المسافر والمولود؛ [۲۶] لإطلاق الأدلّة المؤيّدة بالتسامح في السنن. [۲۷]نعم، لا يستحبّ حكاية الأذان المحرّم، أي الأذان غير المشروع، كالأذان قبل دخول الوقت، أو في موارد السقوط عزيمة بمعنى الحرمة إلّا أن يقصد بالحكاية مطلق الذكر، فحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في الاستحباب؛ لشمول أدلّة الذكر له التي منها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الآتية: «اذكر اللَّه مع كلّ ذاكر»؛ إذ لا قصور في شمول إطلاقه للمحكي المحرّم؛ ضرورة أنّ الصادر من الحاكي لم يكن إلّا ذكر اللَّه الذي هو حسن في جميع الأحوال حتى في حال صدور المعصية من الغير إمّا شكراً أو زجراً، فإنّ مقتضى العبودية أن لا ينسى العبد ربّه، ويذكره حيثما كان، فالأذان المحرّم الصادر من الغير يكون مذكّراً للحاكي. [۲۸]
هذا في الأذان، وأمّا الإقامة فذهب جماعة من الفقهاء إلى استحباب حكاية الإقامة لمن سمعها كالأذان، وهو قول الشيخ الطوسي والقاضي ابن البرّاج والسيد بحر العلوم وغيرهم، [۲۹] [۳۰] [۳۱] ونفى عنه البعد السيد الطباطبائي . [۳۲]واستدلّ لذلك:
۱- بعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة:«اذكر اللَّه مع كلّ ذاكر». [۳۳] [۳۴]
۲- وعموم التعليل في خبر أبي بصير :«لأنّ ذكر اللَّه حسن على كلّ حال»، [۳۵] ولا ريب في كون الإقامة ذكراً. [۳۶]
۳- وخصوص قول الإمام الصادق عليه السلام في المروي عن دعائم الإسلام : «إذا قال المؤذّن: اللَّه أكبر فقل: اللَّه أكبر، فإذا قال:أشهد أن لا إله إلّا اللَّه فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه» إلى أن قال: «فإذا قال: قد قامت الصلاة فقل: اللهمّ أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها». [۳۷] [۳۸] حيث يستفاد من إطلاق المؤذّن فيه على المقيم أنّ المراد بالأذان في نصوص المقام ما يشمل الإقامة، مضافاً إلى التسامح في السنن. [۳۹]نعم، ينبغي للسامع إبدال فصلي الإقامة بالدعاء المذكور في خبر الدعائم. [۴۰] [۴۱]ونوقش فيه بأنّ عموم التعليل ممنوع، [۴۲] وغاية ما يمكن ادّعاؤه دلالة مثل هذه العمومات على استحباب حكاية الأذكار منها، لا مطلق الإقامة، [۴۳] ولا يشمل الحيّعلات. [۴۴]وذهب جماعة اخرى إلى عدم استحباب حكاية الإقامة، وهو قول المحقّق والشهيد الثانيين وبعض آخر. [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰]
ويستفاد ذلك أيضاً من عبارة من خصّ استحباب الحكاية بالأذان، [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] بل قال بعضهم [۵۵]: لعلّه المشهور.واستدلّ [۵۶] [۵۷] [۵۸] لذلك بمقتضى الأصل وظهور الأخبار في استحباب حكاية الأذان فقط دون الإقامة.وفصّل ثالث بين حكايتها بعنوان الذكر المطلق فيستحبّ، وبين وصفها العنواني فلا يستحبّ.قال السيد الخوئي : «لا ينبغي الارتياب في الاستحباب بعنوان الذكر المطلق- فيما عدا الحيّعلات- الذي هو حسن على كلّ حال... وأمّا حكاية الإقامة بوصفها العنواني فلا دليل على استحبابها؛ لاختصاص مورد النصوص بالأذان الظاهر فيما يقابل الإقامة... فإنّ المنسبق من قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقوله في كلّ شي‏ء...» [۵۹] أنّ السماع لم يكن على الدوام، بل في بعض الأحيان، وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان في الأوقات التي يسمع يحكي، وأمّا الإقامة فهي بمحضره دائماً، فالتعبير المزبور يتناسب مع‏ خصوص الأذان». [۶۰]ويمكن إرجاع ما في مصباح الفقيه ومستمسك العروة من ظهور الأخبار في استحباب حكاية خصوص الأذان إلى ذلك. [۶۱] [۶۲]


أهم الأحكام حكاية الأذان [تعديل]


← الأول
 صرّح جمع من الفقهاء بأنّ الحكاية تعمّ جميع ألفاظ الأذان حتى الحيعلات؛ [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] استناداً إلى ظاهر الأخبار. [۶۹] [۷۰] [۷۱] والظاهر من هؤلاء عدم جواز إبدال الحيعلة بالحولقة كما صرّح بذلك المحقق الأردبيلي في قوله «ودليل استحباب حكاية الأذان ولو في الخلاء بخصوصه بعض الأخبار، لكن من غير تبديل حيعلة بحوقلة، أي لا حول ولا قوة إلّا باللَّه». [۷۲]وذهب آخرون إلى جواز إبدالها بالحولقة، [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] بل بعضهم إلى استحباب ذلك؛ [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] قال الشيخ الطوسي: «روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «يقول إذا قال حيّ على الصلاة: لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه»». [۸۱]وفي مصباح الفقيه قال: «ويحتمل أن يكون مراد الشيخ بالرواية التي أرسلها هي ما حكي عن كتاب دعائم الإسلام (الآتي) مرسلًا. [۸۲]و الخبر العامّي الذي رواه مسلم في صحيحه».
ونوقش فيه بجهالة السند، [۸۳] وكونها عامّية؛ لموافقتها للمروي [۸۴] [۸۵] في صحيح مسلم [۸۶] وغيره.واجيب عن ذلك بأنّه يكفي مثلها بعد رواية الشيخ لها في إثبات المندوب، خصوصاً بعد اعتضادها بما يظهر من بعض النصوص وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام التي تقدّمت آنفاً. من استحباب حكاية الذكر من الأذان وبما تضمّنه مرسل الدعائم عن ‏ علي بن الحسين عليهما السلام وهو: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع المؤذّن قال كما يقول، فإذا قال: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح. قال: لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه. [۸۷]ونحوه خبر الآداب والمكارم [۸۸] المصرّح فيهما بإبدالها بالحولقة. [۸۹]وذهب بعض آخر إلى استحباب كلّ منهما؛ جمعاً بين الأخبار المذكورة بعد البناء على قاعدة التسامح. [۹۰] بل قال في الروض: «لو جمع بينهما (الحيعلة والحولقة) كان أفضل». [۹۱] وفي الجواهر أيضاً- بعد أن ذكر إمكان القول بالتخيير - قال: «وتمام الاحتياط في المندوب الجمع بينهما». [۹۲]

← الثاني
اختلف الفقهاء في حكاية الأذان حال الصلاة على قولين:
فذهب بعضهم إلى استحباب حكاية الأذان حال الصلاة مع إبدال الحيعلة بالحولقة؛ [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] لإطلاق النصوص المتقدّمة الشامل لحال الصلاة. [۹۹]
وذهب بعض آخر إلى عدم استحبابها، [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] بل صرّح بعضهم بأنّه لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة ؛ [۱۰۷] [۱۰۸] لقصور الأدلّة في الشمول لحال الصلاة، وذلك لأجل الانصراف ، فإنّ المستفاد من الأدلّة أنّ المناط في استحباب الحكاية هو انتباه الغافل والاشتغال بذكر اللَّه تعالى الذي هو حسن على كلّ حال كما تضمّنته تلك النصوص، فلا تشمل من هو متشاغل بذكر اللَّه تعالى ومتوجّه إليه بتلبّسه بالصلاة، [۱۰۹] مضافاً إلى أنّ الإقبال على الصلاة أهمّ. [۱۱۰] [۱۱۱]ونوقش فيه بأنّ أهمّية الإقبال- بعد تسليمها على وجه تنافي الحكاية- لا تنافي الاستحباب مع ما تقدّم من ثبوت‏ العموميّة. [۱۱۲] [۱۱۳]
وذهب الشيخ كاشف الغطاء إلى الكراهة بمعنى قلّة الثواب. [۱۱۴]هذا كلّه في حكم حكاية الأذان حال الصلاة بوصف أنّه أذان، وأمّا بوصف أنّه ذكر مطلق فلا بأس ولا إشكال فيه. [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰]
وأمّا الحيعلات فلا تجوز حكايتها في الصلاة على كلّ حال؛ لأنّها من كلام الآدميّين المبطل، وحينئذٍ فلو حرم الإبطال حرمت الحكاية، ولو جاز- كما في النافلة- جازت.لكنّ المحدّث البحراني رجّح عدم الإبدال؛ مستدلّاً عليه بأنّ الحيعلات ذكر، فإنّ ظاهر الأخبار إطلاق الذكر على الأذان بجميع فصوله من الحيعلات وغيرها، كصحيحة محمّد بن مسلم ونحوها رواية أبي بصير المتقدّمتين. ولو خصّ ذكر اللَّه في الروايات المذكورة بما عدا الحيعلات لاختلّ النظام في هذا الكلام، على أنّ الحيعلات بمقتضى كلامهم من الكلام المتعارف الذي ليس بذكر اللَّه وهو مكروه على الخلاء اتّفاقاً نصّاً وفتوى إلّا ما استثني، فكيف يجامع هذا التأكيد بالإتيان به على الخلاء لو لم يكن ذكراً؟! والاحتياط في الوقوف على ما ذكروه. [۱۲۱]إلّا أنّ سائر من جاء بعده من الفقهاء أنكروا كونها ذكراً مدّعين انعقاد الإجماع بل الضرورة على ذلك، مضافاً إلى وضوح عدم جواز التلفّظ بها في الصلاة منفردة. [۱۲۲] [۱۲۳]ولكن قد يستشكل في مشروعيّة حكاية ما عداها من الفصول؛ لأنّه بعض الأذان، ولا دليل على مشروعيّة حكاية البعض، وكذا لا دليل معتدّ به على بدليّة الحولقة كي يكون الإتيان بها مع بقيّة الفصول حكاية لتمام الأذان.
واجيب عنه- مضافاً إلى قاعدة التسامح الدالّة على البدليّة- بأنّ الظاهر من الأدلّة هو استحباب حكاية كلّ فصل لنفسه، لا أنّه ارتباطي بين جميع الفصول. [۱۲۴] وما ذكره السيد الحكيم من عدم اشتراط استحبابها بحكاية الجميع، كان المحقق النجفي قد قوّاه أيضاً، لكنّه تردّد في الحكم بالبطلان حتى على القول بالاشتراط حيث قال: «فإن خالف وحكى حينئذٍ ففي البطلان وعدمه من جهة التشريع وجهان مبنيّان على خروج الذكر بالحرمة التشريعيّة عن كونه ذكراً أو عن كونه ذكراً سائغاً في الصلاة وعدمه». [۱۲۵]

← الثالث
صرّح غير واحد من الفقهاء باختصاص استحباب الحكاية بالأذان المشروع، [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] فلا يستحبّ حكاية الأذان المحرّم كالأذان الثاني للجمعة، أو أذان المرأة إذا سمعها الأجنبي ، أو الأذان ما قبل دخول الوقت، أو الأذان لعصري عرفة والجمعة وعشاء مزدلفة بناءً على حرمة الثلاثة الأخيرة؛ لانصراف النصوص عن ذلك. [۱۳۰]
وفي حكاية أذان الجنب في المسجد خلاف بينهم.اختلف الفقهاء في أذان الجنب في المسجد، فذهب المحقق الكركي وثاني الشهيدين إلى أنّه لا يحكيه. [۱۳۱] [۱۳۲]وتنظّر فيه السيد العاملي والمحقق السبزواري والسيد الطباطبائي لأنّ تحريم الكون لا يقتضي فساد الأذان. [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] وقال في الجواهر في حكاية أذان الإعلام المستأجر عليه على القول بحرمة الأجرة خاصّة وعدم حرمة الأذان نفسه أيضاً: «لا إشكال في تناول استحباب الحكاية له، كتناولها لأذان الجنب في المسجد وإن قارنه حرمة المكث». [۱۳۶]ولكن استشكل المحدّث البحراني على السبزواري بأنّه منافٍ لما حقّقوه في مسألة الصلاة في المكان المغصوب؛ فإنّ المسألتين من باب واحد، وهم قد ذكروا ثمّة أنّ العبادة منهيّ عنها في المكان المغصوب، والنهي في العبادة يستلزم الفساد، وهذا يجري في الأذان أيضاً، فكلام شيخنا الشهيد مبنيّ على ذلك، فلا وجه لاعتراض صاحب الذخيرة عليه مع موافقته ثمّة عليه. [۱۳۷]وأمّا الأذان المستأجر عليه فيستحبّ حكايته؛ لأنّ المحرّم أخذ الأجرة لا الأذان، وقال في الجواهر أيضاً: يحتمل «استحباب الحكاية. في خصوص أذان الإعلام المستأجر عليه وإن قلنا بحرمته وحرمة الأجرة عليه، لا هي خاصّة بناءً على أنّه ليس عبادة يفسد بذلك».وأمّا الأذان المكروه- كما في موارد السقوط عن رخصة بناءً على القول به حينئذٍ- فذهب بعض إلى استحباب حكايته. [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] لإطلاق النصوص. [۱۴۲]
وذهب بعض آخر إلى عدم استحباب الحكاية، [۱۴۳] [۱۴۴] وهو الظاهر من كلمات |الشهيد [۱۴۵] أيضاً.وتردّد فيه المحقق الكركي ؛ لعموم الأمر بالحكاية، ومن أنّ الكراهة تقتضي المرجوحيّة فلا يناسبها استحباب الحكاية. [۱۴۶]وكذا لا يستحبّ حكاية أذان من لا عبرة بأذانه كالكافر والمجنون والصبيّ غير المميّز. [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰]هذا كلّه إذا كانت الحكاية بقصد الأذان بوصفه العنواني، وأمّا إذا كانت بقصد مطلق الذكر فقد استضعف القول بصحّته المحقّق النجفي في قوله: «واحتمال أنّ التشريع فيه لا يخرجه عن اسم الذكريّة وقد امرنا أن نذكر مع كلّ ذاكرٍ في غاية الضعف». [۱۵۱]لكن السيد الخوئي نفى انبغاء الإشكال في استحبابه؛ لأنّ ذكر اللَّه حسن على كلّ حال، فيشمله قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «اذكر اللَّه مع كل ذاكر»؛ [۱۵۲] إذ لا قصور في شمول إطلاقه للمحكي المحرّم؛ ضرورة أنّ الصادر من الحاكي لم يكن إلّا ذكر اللَّه الذي هو حسن في جميع الأحوال حتى في حال صدور المعصية من الغير حيث يكون مذكّراً للحاكي. [۱۵۳]

← الرابع
 تستحبّ الحكاية وإن كان الحاكي على الخلاء؛ لإطلاق النصوص الواردة في استحبابها، وخصوص ما ورد في خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «لا تدعنّ ذكر اللَّه عزّ وجلّ على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه عزّ وجلّ، وقل كما يقول المؤذّن»، [۱۵۴] وبها استدلّ بعض الفقهاء. [۱۵۵] [۱۵۶]واستظهر المحقق النجفي [۱۵۷] أولويّة اختيار ذي الحولقة في الحكاية على الخلاء؛ تجنّباً من كراهة الكلام فيها، وإن أمكن القول باستثنائه بالخصوص لظهور صحيحة زرارة- المتقدّمة- فيه.


المراجع [تعديل]

۱. الخلاف، ج۱، ص۲۸۵، م ۲۹.    
۲. النهاية، ج۱، ص۶۷.    
۳. المهذّب، ج۱، ص۹۰.    
۴. الوسيلة، ج۱، ص۹۳.    
۵. الشرائع، ج۱، ص۷۶.
۶. التذكرة، ج۳، ص۸۲.    
۷. الذكرى، ج۳، ص۲۰۳.    
۸. الحدائق، ج۷، ص۴۲۲.    
۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۷.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۹۷.   
۱۱. الروضة، ج۱، ص۲۵۰.
۱۲. المدارك، ج۳، ص۲۹۴.    
۱۳. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۹۱.
۱۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۱.    
۱۵. الوسائل، ج۵، ص۴۵۴، ب ۴۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۶. الوسائل، ج۵، ص۴۵۴، ب ۴۵ من الأذان والاقامة، ح ۲.    
۱۷. الوسائل، ج۵، ص۴۵۵، ب ۴۵ من الأذان والاقامة، ح ۵.    
۱۸. الذكرى، ج۳، ص۲۰۳.    
۱۹. الحدائق، ج۷، ص۴۲۲.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۵.    
۲۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۴۸.
۲۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۶.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۱، م ۴.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۶.    
۲۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۰.
۲۶. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۹.
۲۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۷.    
۲۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۵۰- ۲۵۱.
۲۹. النهاية، ج۱، ص۶۷.    
۳۰. المهذّب، ج۱، ص۹۰.    
۳۱. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۹۱.
۳۲. الرياض، ج۳، ص۳۴۴.    
۳۳. الوسائل، ج۵، ص۴۵۵، ب ۴۵ من الأذان والإقامة، ح ۵.    
۳۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۹.
۳۵. الوسائل، ج۱، ص۳۱۴، ب ۸ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۳۶. الرياض، ج۳، ص۳۴۴.    
۳۷. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۴۵.
۳۸. البحار، ج۸۴، ص۱۷۹، ذيل الحديث ۱۱.
۳۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۱- ۱۲۲.    
۴۰. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۳.
۴۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۲.    
۴۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۹.    
۴۳. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۶۳.
۴۴. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۷.    
۴۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۲.    
۴۶. المسالك، ج۱، ص۱۹۱.    
۴۷. الروض، ج۲، ص۶۵۵.
۴۸. البحار، ج۸۴، ص۱۷۹.
۴۹. كشف اللثام، ج۳، ص۳۸۷.    
۵۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۹.    
۵۱. السرائر، ج۱، ص۲۱۴.    
۵۲. الشرائع، ج۱، ص۷۶.
۵۳. القواعد، ج۱، ص۲۶۶.    
۵۴. المدارك، ج۳، ص۲۹۳.    
۵۵. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۶۳.
۵۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۲.    
۵۷. المسالك، ج۱، ص۱۹۱.    
۵۸. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۶۳.
۵۹. الوسائل، ج۵، ص۴۵۳، ب ۴۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۶۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۱- ۳۵۲.
۶۱. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۶۳.
۶۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۷.   
۶۳. الذكرى، ج۳، ص۲۰۴.    
۶۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۱.    
۶۵. المسالك، ج۱، ص۱۹۱.    
۶۶. المدارك، ج۳، ص۲۹۴.    
۶۷. الذخيرة، ج۱، ص۳۵۶.
۶۸. الرياض، ج۳، ص۳۴۴.    
۶۹. الحدائق، ج۷، ص۴۲۳.    
۷۰. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۵۶.
۷۱. الوسائل، ج۵، ص۴۵۳، ب ۴۵ من الأذان والإقامة.    
۷۲. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۷۷.    
۷۳. الدروس، ج۱، ص۱۶۳.    
۷۴. الروضة، ج۱، ص۲۵۰.
۷۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹.
۷۶. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۱۲.
۷۷. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۸.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۲.    
۷۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۱، م ۴.    
۸۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۲- ۳۵۳.
۸۱. المبسوط، ج۱، ص۹۷.   
۸۲. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۵۷.
۸۳. المدارك، ج۳، ص۲۹۴.    
۸۴. البحار، ج۸۴، ص۱۷۶.
۸۵. الحدائق، ج۷، ص۴۲۳.    
۸۶. صحيح مسلم، ج۴، ص۸۵.
۸۷. المستدرك، ج۴، ص۵۸، ب ۳۴ من الأذان والإقامة، ح ۵.   
۸۸. المستدرك، ج۴، ص۶۰، ب ۳۴ من الأذان والإقامة، ح ۹.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۲.    
۹۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۷- ۵۷۸.    
۹۱. الروض، ج۲، ص۶۵۵.
۹۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۳.    
۹۳. الألفية والنفلية، ج۱، ص۱۱۰.    
۹۴. الموجز الحاوي (الرسائل العشر)، ج۱، ص۷۲.
۹۵. الروضة، ج۱، ص۲۵۰.
۹۶. الغنائم، ج۲، ص۴۱۶.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۴.    
۹۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۱- ۴۲۲، م ۵.    
۹۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۸.    
۱۰۰. المبسوط، ج۱، ص۹۷.
۱۰۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۲۹.    
۱۰۲. البيان، ج۱، ص۱۴۵.
۱۰۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۱.    
۱۰۴. الروض، ج۲، ص۶۵۵.
۱۰۵. الرياض، ج۳، ص۳۴۵.    
۱۰۶. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۸- ۵۳۹.    
۱۰۷. الخلاف، ج۱، ص۲۸۵، م ۲۹.    
۱۰۸. التذكرة، ج۳، ص۸۳.    
۱۰۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۳.
۱۱۰. الرياض، ج۳، ص۳۴۵.    
۱۱۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۸.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۴.    
۱۱۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۸.    
۱۱۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۹.
۱۱۵. المبسوط، ج۱، ص۹۷.
۱۱۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۲۹.    
۱۱۷. البيان، ج۱، ص۱۴۵.
۱۱۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۱.    
۱۱۹. الروض، ج۲، ص۶۵۵.
۱۲۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۳.
۱۲۱. الحدائق، ج۷، ص۴۲۴- ۴۲۵.    
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۴.    
۱۲۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۸.    
۱۲۴. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۸- ۵۷۹.    
۱۲۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۴- ۱۲۵.    
۱۲۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۱.    
۱۲۷. المسالك، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۲۸. المدارك، ج۳، ص۲۹۵.    
۱۲۹. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۶.
۱۳۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۱.
۱۳۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۲.   
۱۳۲. الروض، ج۲، ص۶۵۵.
۱۳۳. المدارك، ج۳، ص۲۹۵.   
۱۳۴. الذخيرة، ص۲۵۶.
۱۳۵. الرياض، ج۳، ص ۳۴۵.   
۱۳۶. جواهرالكلام، ج۹، ص۱۲۶.   
۱۳۷. الحدائق، ج۷، ص۴۲۵- ۴۲۶.   
۱۳۸. الحدائق، ج۷، ص۴۲۵.    
۱۳۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۶.    
۱۴۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۱، م ۴.    
۱۴۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۰.
۱۴۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۶.    
۱۴۳. التذكرة، ج۴، ص۱۰۷.    
۱۴۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۳۰.    
۱۴۵. الذكرى، ج۳، ص۲۰۴.    
۱۴۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۲.    
۱۴۷. التذكرة، ج۴، ص۱۰۷.    
۱۴۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۲.    
۱۴۹. المسالك، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۵۰. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۶.
۱۵۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۶.    
۱۵۲. الوسائل، ج۵، ص۴۵۵، ب ۴۵ من الأذان والإقامة، ح ۵.    
۱۵۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۵۰- ۳۵۱.
۱۵۴. الوسائل، ج۵، ص۴۵۴، ب ۴۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۱۵۵. التذكرة، ج۳، ص۸۲.    
۱۵۶. الذكرى، ج۳، ص۲۰۳.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۲۵.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۲۲۴-۲۳۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار