تحليل الأنفال - ویکی فقه 


تحليل الأنفال


اتّفق الفقهاء تبعاً للنصوص على أنّ الأنفال للَّه‌ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ ما كان للَّه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام المعصوم عليه السلام من بعده. إلّاأنّهم اختلفوا في أنّ الأئمّة عليه السلام هل أحلّوا الأنفال لشيعتهم أم لا؟ فمنهم من قال بالإباحة والتحليل مطلقاً، وبعض ذهب إلى عدم تحليل شي‌ء منها، وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل، والتفصيل على أوجه، وتفصيل ذلك كما يلي:

محتويات
۱ - تحليل الأنفال بل مطلق ما كان للإمام
       ۱.۱ - رواية يونس بن ضبيان
       ۱.۲ - رواية حارث بن المغيرة النصري
       ۱.۳ - رواية أبي سيار
       ۱.۴ - رواية يونس بن يعقوب
۲ - عدم تحليل شي‌ء من الأنفال
۳ - التفصيل في التحليل
       ۳.۱ - تحليل المناكح خاصة
              ۳.۱.۱ - رواية ضريس الكناسي
              ۳.۱.۲ - رواية فضيل
              ۳.۱.۳ - قول الشيخ المفيد
              ۳.۱.۴ - قول العلامة الحلي
       ۳.۲ - تحليل المناكح والمتاجر والمساكن
              ۳.۲.۱ - قول المحقق النجفي
       ۳.۳ - رواية أبو بصير وزرارة ومحمد ابن مسلم
       ۳.۴ - رواية ضريس الكناسي
       ۳.۵ - خبر يونس بن يعقوب
       ۳.۶ - رواية الحارث بن المغيرة النصري
       ۳.۷ - رواية أبي سيار مسمع بن عبد الملك
       ۳.۸ - قول المحقق الهمداني
       ۳.۹ - قول السيد الخوئي
۴ - المراد بالتحليل
       ۴.۱ - رواية الإمام العسكري عليه السلام
۵ - اختصاص التحليل بالشيعة
       ۵.۱ - قول المحقق النجفي
       ۵.۲ - قول الشهيد الأول
       ۵.۳ - قول المحقق الكركي
       ۵.۴ - قول السيد الخميني
۶ - المراجع
۷ - المصدر

تحليل الأنفال بل مطلق ما كان للإمام [تعديل]

اختار جمع من الفقهاء القول بتحليل الأنفال بل مطلق ما كان للإمام عليه السلام لشيعة أهل البيت ، سواء كانت في المتاجر أو المساكن أو المناكح أو غير ذلك. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] ومستند هذا القول الروايات:

← رواية يونس بن ضبيان
 رواية يونس بن ضبيان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدوّنا منه شي‌ء إلّاما غصب عليه، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه» - يعني: بين السماء والأرض- ثمّ تلا هذه الآية: ««قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» المغصوبين عليها «خَالِصَةً» لهم «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [۸] بلا غصب»، [۹]

← رواية حارث بن المغيرة النصري
 رواية حارث بن المغيرة النصري عنه عليه السلام أيضاً فإنّه قال فيها: «... يا نجيّة، إنّ لنا الخمس في كتاب اللَّه، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال... اللهمّ إنّا أحللنا ذلك لشيعتنا...». [۱۰]

← رواية أبي سيار
 رواية أبي سيّار عنه عليه السلام أيضاً قال: «... يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللَّه منها من شي‌ء فهو لنا...وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا...»، [۱۱] ومقتضى التفريع فيها «فما أخرج اللَّه منها» أنّ ما أخرج اللَّه من الأرض من المعادن والآجام ونحوهما فهو مباح لهم.

← رواية يونس بن يعقوب
 رواية يونس بن يعقوب ، قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القمّاطين ، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وأنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»، [۱۲] وغيرها من النصوص المصرّحة بالتحليل.

عدم تحليل شي‌ء من الأنفال [تعديل]

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم تحليل الأنفال مطلقاً؛ وذلك لضعف روايات التحليل وشذوذها.
قال أبو الصلاح الحلبي : «فإن أخلّ المكلّف بما يجب عليه من الخمس وحقّ الأنفال كان عاصياً للَّه‌سبحانه، ومستحقّاً لعاجل اللعن المتوجّه من كلّ مسلم إلى ظالمي آل محمّد عليهم السلام وآجل العقاب؛ لكونه مخلّاً بالواجب عليه لأفضل مستحقّ، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها؛ لأنّ فرض الخمس والأنفال ثابت بنصّ القرآن و إجماع الامّة وإن اختلفت فيمن يستحقّه، ولإجماع آل محمّد عليهم السلام على ثبوته...ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار»، [۱۳] حيث قيل بأنّ بعض روايات التحليل ضعيف السند وبعضها متروك العمل مع قبولها للتأويل، ومعارضته بما يدلّ على وجوب الخمس وعدم تحليله. [۱۴]

التفصيل في التحليل [تعديل]

فصّل جمع من الفقهاء في حكم تحليل الأنفال، حيث اختاروا تحليل بعض منها دون البعض الآخر، ومنشأ هذا التفصيل يعود إلى الاختلاف في تحديد سعة دائرة التحليل التي يمكن فهمها من الأدلّة والنصوص الخاصة به، وإليك بيان ذلك:

← تحليل المناكح خاصة
اختاره بعضهم، والمراد من المناكح هنا هو الإماء اللاتي تعلّق بهنّ الخمس أو سبين في الحروب التي شنّها المسلمون بلا إذن من الإمام عليه السلام، كما كانت عليه في الغالب، فتكون هذه المسبيّات من الأنفال، فتحليلهن للشيعة بمعنى صيرورتهن إماء لهم حقيقة ولهم وطئهن بملك اليمين وتطيب بذلك ولادتهم. ويستدلّ لذلك بعدّة روايات:

←←رواية ضريس الكناسي
  قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟» فقلت: لا أدري، فقال: «من قبل خمسنا أهل البيت، إلّالشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلل لهم ولميلادهم». [۱۵] ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: يا ربّ خمسي؟! وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم». [۱۶]

←←رواية فضيل
 رواية فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... إنّا أحللنا امّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا». [۱۷] ومنها: رواية أبي خديجة سالم بن مكرم عنه عليه السلام أيضاً قال: قال رجل- وأنا حاضر-: حلّل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة، أو شيئاً اعطيه، فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال». [۱۸]

←←قول الشيخ المفيد
ومن الذين اختاروا هذا القول الشيخ المفيد حيث قال: «إنّ ما قدّمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس، والتصرّف فيه إنّما ورد في المناكح خاصة؛ للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمّة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال». [۱۹] وكذا المحقق الحلّي حيث قال: «وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح... فلأنّها مصلحة عامة يعسر التقصّي منها، فوجب في نظرهم عليهم السلام الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم، لا بمعنى أنّ الواطئ يطأ الحصّة المختصّة بالإباحة، بل لأنّ الذي يجب عليه الخمس يجوز أن يخرج القيمة، فكان الثابت في الذمّة هو قدر قيمة الحصّة، فإذا عفا الإمام ملك الحصّة مالك الأمة ووطى‌ء بالملك التام». [۲۰]

←←قول العلامة الحلي
وهو الظاهر من كلام العلّامة الحلّي في بعض كتبه، قال في التحرير : «أباح الأئمّة عليهم السلام لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وفي غيبته»، [۲۱] ونحوه في المنتهى؛ وعلّله ب «أنّه مصلحة لا يتمّ التخلّص من المآثم بدونها». [۲۲] واستظهر الشيخ الأنصاري أن يكون «المراد بالمناكح مطلق الجواري القابلة للوطء، لا خصوص المستولدات منهنّ، وإن كان يتراءى ذلك من بعض الأخبار ومن التعليل، لكنّ التحقيق: أنّ المراد حلّ ما يتعلّق بالمنكح، حتى أنّه لو وقع النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد حرام». [۲۳]

← تحليل المناكح والمتاجر والمساكن
اختاره جمع من الفقهاء، [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] وقد عرفت المراد من تحليل المناكح، وأمّا تحليل المتاجر فمعناه: أنّ ما يقع في يد الشيعي ويصل إليه من أموال بالتجارة وكان قد تعلّق به حقّ الإمام عليه من الأنفال- سواء كانت من الأراضي أو ما تعلّق به الخمس- وقد اشتراه ممّن لا يعتقد به، يكون محلّلًا له. والتحليل في المساكن بمعنى تحليل الشيعي لما يتّخذه من مساكن من أرض الأنفال.

←←قول المحقق النجفي
وقد ذكر تفسيرات للمناكح والمساكن والمتاجر من قبل الفقهاء تختلف فيما بينها، وأكثرها قابل للمناقشة، وما ذكرناه هو المحصّل من معتبر الأخبار، قال المحقّق النجفي : «لا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام... وليتهم تركونا والأخبار فإنّ المحصل من المعتبر منها... إباحتهم حقوقهم التصرفية والمالية كالأنفال مطلقاً، سواء كان ابتداء حصولها في أيدينا، أو انتقلت إلينا من يد غيرنا ممّن خالفنا في الدين، حتى ما يحصل للشيعة من الغنائم مع سلاطين الجور مناكح وغيرها». [۳۱] ولعلّ من أبرز الروايات التي استدلّ بها هذا الفريق على مختارهم هي:

← رواية أبو بصير وزرارة ومحمد ابن مسلم
ما رواه أبو بصير و زرارة ومحمّد ابن مسلم كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ». [۳۲]

← رواية ضريس الكناسي
رواية ضريس الكناسي المتقدّمة. [۳۳]

← خبر يونس بن يعقوب
قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القمّاطين، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، وأنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم». [۳۴]

← رواية الحارث بن المغيرة النصري
ما رواه الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّ لنا أموالًا من غلّات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أنّ لك فيها حقّاً، قال: «فلم أحللنا إذاً لشيعتنا؟ إلّالتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلغ الشاهد الغائب». [۳۵]

← رواية أبي سيار مسمع بن عبد الملك
رواية أبي سيّار مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم...». [۳۶]
وقد اختار البعض تحليل أراضي الأنفال وتوابعها كالمعادن، وكذلك تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من غيرهم إذا كان ممّا تعلّق به الخمس أو من الأنفال.

← قول المحقق الهمداني
قال المحقّق الهمداني : «ابيح للشيعة في زمان الغيبة بل مطلقاً التصرّف في الأراضي المختصة بالإمام وتوابعها، بل تملّكها بالإحياء والحيازة كالمباحات الأصلية، وكذا ابيح لهم كلّ ما ينتقل إليهم من الأنفال والخمس وغير ذلك ممّا كان أمره راجعاً إلى الإمام من أيدي المستحلّين لها، المنكرين للولاية، من غير اختصاصه بهذه الثلاثة (المناكح والمتاجر والمساكن‌)». [۳۷]

← قول السيد الخوئي
قال السيّد الخوئي : «أمّا الأراضي فلا شك أنّهم عليهم السلام حلّلوها لكلّ من أحياها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثمّ هي منّي لكم أيّها المسلمون، وقد ورد: أنّ من أحيا أرضاً فهي له، فالناس كلّهم مرخّصون في التصرّف فيها، أو فيما يتكوّن فيها أو عليها من المعادن والأشجار والأحجار ونحوها، وقد دلّت عليه السيرة القطعية المستمرة من المسلمين»، ثمّ قال: «وأمّا إرث من لا وارث له، أو صفايا الملوك، أو ما اخذ من الكفّار بغير قتال- غير الأراضي- من المنقولات كالمواشي ونحوها، فلم يدلّ أيّ دليل على إباحتها وجواز التصرّف فيها؛ فإنّ أدلّة التحليل كلّها ضعاف ما عدا روايتين (رواية يونس بن يعقوب وسالم ابن مكرم المتقدّمتين‌) مختصتين بما انتقل من الغير كما تقدم، فالتصرّف في هذه الامور بدعوى أنّها من الأنفال وقد أباحوها للشيعة، وكذا غيرها من سائر أموال الإمام عليه السلام غير جائز؛ إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً». [۳۸]
والسيّد الخوئي يستفيد التحليل فيما ينتقل إلى الشيعي من الغير- بحكم الروايتين المتقدّمتين- مطلقاً أي حتى إذا كان الغير شيعياً؛ وذلك تمسّكاً بعموم التعليل في رواية يونس المتقدّمة: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم».

المراد بالتحليل [تعديل]

ذكر البعض في المقام إشكالًا هو: أنّ غاية مفاد أخبار التحليل و الإباحة هو جواز تصرّف الشيعي فيما هو للإمام عليه السلام من الأنفال على نحو الإباحة دون التمليك، مع قيام الإجماع على ترتيب آثار الملكية عليه، من البيع والشراء وسائر النواقل ووطء الأمة وعتقها المتوقّفين على الملكية، فكيف يمكن التوفيق بينها؟ ويمكن الجواب عنه بأنّ ما ذكر من ظهور عنوان الإباحة والتحليل في مجرّد الإباحة دون الملك غير تام؛ لأنّ روايات التحليل ظاهرة في التمليك والهبة عرفاً؛ لأنّها تدلّ على تحليل وإباحة ما كان يقع تحت يد الشيعة ممّا كان بطبيعة الحال في معرض البيع والشراء وسائر التصرّفات المالكية، فلابدّ وأن يراد بتحليله وإباحته التمليك والهبة.

← رواية الإمام العسكري عليه السلام
ويؤيّده ورود التعبير بالهبة في بعض الروايات، من قبيل ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : «فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم...». [۳۹] [۴۰] ثمّ قال: «أنّ الفي‌ء الذي يتملّكه الشيعي بأخبار التحليل غير الفي‌ء الباقي على ملك الإمام ويكون الشيعي مأذوناً في الانتفاع به وتملّكه بأسبابه الشرعية من الإحياء أو الحيازة ، فإنّ الأوّل ما كان واقعاً تحت يد المخالف من الفي‌ء وقد امتلكه بحسب ظاهر الأمر فينتقل إلى يد الشيعي بالاتّجار أو غيره، وهذا حاله حال الخمس الذي يقع تحت يده، والثاني- وهو الفي‌ء الثابت فيه الإباحة فقط- الأنفال بوضعها الطبيعي كالأراضي والمعادن والآجام، والتي دلّت طائفة اخرى من الروايات على أنّها ملك للإمام، غاية الأمر ابيح للشيعي الانتفاع بها وتملّكها بأسبابه الشرعية مجاناً ومن دون عوض.
ثمّ إنّه لو فرض أنّ مفاد أخبار التحليل ليس بأكثر من الإباحة، فلا ينبغي الإشكال في أنّها سنخ إباحة يمكن أن تستتبع الملك فيما إذا تصرّف فيه الشيعي تصرّفاً متوقّفاً على الملك أو أراد تملّكه لنفسه؛ لأنّ هذا المعنى مستفاد أيضاً من نصوص التحليل، حيث إنّ ظاهرها بل صريح جملة منها الإباحة والتحليل بنحو يترتّب على ذلك تمام المنافع والتقلّبات والآثار التي يريدها المباح له في ملكه وماله». [۴۱]

اختصاص التحليل بالشيعة [تعديل]

ظاهر الروايات وعبارات أكثر الفقهاء أنّ التحليل خاص بالشيعة دون غيرهم.

← قول المحقق النجفي
قال: «أمّا غير الشيعة فهو محرّم عليهم أشدّ تحريم وأبلغه، ولا يدخل في أملاكهم شي‌ء منها، كما هو قضية اصول المذهب، بل ضرورته». [۴۲] نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ غير الشيعي لو استولى على ما فيه من الأنفال، فإنّه يملك لشبهة الاعتقاد ، وبنى على ذلك عدم جواز انتزاعه منه.

← قول الشهيد الأول
قال: «ولو استولى غيرنا من المخالفين عليها، فالأصح أنّه يملك، لشبهة الاعتقاد، كالمقاسمة وتملك الذمّي الخمر والخنزير، فحينئذٍ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كلّه. وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية، لا يحلّ انتزاعه من آخذه وإن كان كافراً، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنيّة لكلّ متملّك». [۴۳]

← قول المحقق الكركي
وقال: «أنّ كلّ ما كان بيد الشيعة من ذلك (أرض الأنفال‌) فهو حلال عليهم... وأمّا غيرهم فإنّه عليهم حرام، وإن كان لا ينتزع عنهم في الحال على الظاهر، حيث إنّ المستحقّ لانتزاعه هو الإمام عليه السلام». [۴۴]

← قول السيد الخميني
وقال: «كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي». [۴۵]

المراجع [تعديل]

۱. المراسم، ج۱، ص۱۴۱.    
۲. المسالك، ج۱، ص۴۷۵.    
۳. المدارك، ج۵، ص۴۱۹.    
۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۲۰.    
۵. الحدائق، ج۱۲، ص۴۸۱.    
۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۴۱.    
۷. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۷۴-۳۷۶.    
۸. الأعراف/سورة ۷، الآية ۳۲.    
۹. الوسائل، ج۹، ص۵۵۰-۵۵۱ ب ۴ من الأنفال، ح ۱۷.   
۱۰. الوسائل، ج۹، ص۵۴۹، ب ۴ من الأنفال، ح ۱۴.    
۱۱. الوسائل، ج۹، ص۵۴۸، ب ۴ من الأنفال، ح ۱۲.    
۱۲. الوسائل، ج۹، ص۵۴۵، ب ۴ من الأنفال، ح ۶.    
۱۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۴. المختلف، ج۳، ص۳۳۹- ۳۴۲.   
۱۵. الوسائل، ج۹، ص۵۴۴، ب ۴ من الأنفال، ح ۳.    
۱۶. الوسائل، ج۹، ص۵۴۵، ب ۴ من الأنفال، ح ۵.    
۱۷. الوسائل، ج۹، ص۵۴۷، ب ۴ من الأنفال، ح ۱۰.    
۱۸. الوسائل، ج۹، ص۵۴۴، ب ۴ من الأنفال، ح ۴.    
۱۹. المقنعة، ج۱، ص۲۸۵.    
۲۰. المعتبر، ج۲، ص۶۳۶.    
۲۱. التحرير، ج۱، ص۴۴۳.    
۲۲. المنتهى، ج۱، ص۵۵۵.    
۲۳. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۸۱.   
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۲۶۳-۲۶۴.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۲۰۰.    
۲۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۵۱.    
۲۷. السرائر، ج۱، ص۴۹۸.    
۲۸. الشرائع، ج۱، ص۱۳۷.   
۲۹. التذكرة، ج۵، ص۴۴۳.    
۳۰. غاية المراد، ج۱، ص۲۹۲.
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۵۲.    
۳۲. الوسائل، ج۹، ص۵۴۳، ب ۴ من الأنفال، ح ۱.    
۳۳. الوسائل، ج۹، ص۵۴۴، ب ۴ من الأنفال، ح ۳.    
۳۴. الوسائل، ج۹، ص۵۴۵، ب ۴ من الأنفال، ح ۶.    
۳۵. الوسائل، ج۹، ص۵۴۷، ب ۴ من الأنفال، ح ۹.    
۳۶. الوسائل، ج۹، ص۵۴۸، ب ۴ من الأنفال، ح ۱۲.    
۳۷. مصباح الفقيه، ج۳، ص۱۵۶.   
۳۸. مستند العروة (الخمس)، ج۱۵، ص۳۷۰- ۳۷۱.   
۳۹. الوسائل، ج۹، ص۵۵۳، ب ۴ من الأنفال، ح ۲۰.    
۴۰. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام، ج۱، ص۸۶.   
۴۱. الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۸۹-۹۰.
۴۲. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۴۱- ۱۴۲.   
۴۳. حاشية القواعد، ج۱، ص۱۲۷.
۴۴. رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج (رسائل الكركي)، ج۱، ص۲۵۵.   
۴۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۶۹.    


المصدر [تعديل]

[43]   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار