← أحكام المهر قبل الدخول • أحكام المهر قبل الدخول ، إذا تزوّج الرجل المرأة و لم يسمّ لها مهراً، وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول، كان ذلك مهرها، ما لم يشترط قبل الدخول أنّ المهر غيره بكونه بعض المهر أو مبايناً له[۱۶۰][۱۶۱][۱۶۲][۱۶۳][۱۶۴][۱۶۵][۱۶۶][۱۶۷][۱۶۸]. إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها؛ ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد[۱۶۹][۱۷۰][۱۷۱]؛ ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل[۱۷۲][۱۷۳]؛ ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته؛ ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه[۱۷۴][۱۷۵]. لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين؛ وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا[۱۷۶]، وهو أشبه. لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض [۱۷۷][۱۷۸][۱۷۹].
← اختلاف الزوجين في المهر • اختلاف الزوجين في المهر ، لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه إن كان الاختلاف قبل الدخول، وكذا لو كان بعد الدخول؛ ولو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض[۲۱۷]؛ ولو اختلفا في المقدار، أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً[۲۱۸][۲۱۹][۲۲۰][۲۲۱]؛ وكذا لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج، كان القول قوله بيمينه.