اختلاف الزوجين في المهر - ویکی فقه 


اختلاف الزوجين في المهر


لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه إن كان الاختلاف قبل‌ الدخول، وكذا لو كان بعد الدخول؛ ولو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية ، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض؛ ولو اختلفا في المقدار، أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً؛ وكذا لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج، كان القول قوله بيمينه.


الاختلاف قبل‌ الدخول في أصل المهر [تعديل]

لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه إن كان الاختلاف قبل‌ الدخول، بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّه منكر لما تدّعيه، والعقد بمجرّده لا يقتضي اشتغال ذمّة الزوج بالصداق؛ لاحتمال تجرّده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم يثبت في ذمّة الزوج.

← الاختلاف بعد الدخول
وكذا لو كان بعد الدخول على الأشهر، وهو الأظهر قطعاً مع ثبوت انتفاء التفويض باتّفاقهما عليه، أو البيّنة، أو ما في معناها؛ لجواز كون المسمّى ديناً في ذمّة الزوج، أو عيناً في يدها، فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرّده مقتضياً لاشتغال ذمّة الزوج بشي‌ء من المهر.
وظاهراً مع احتماله أيضاً؛ لأصالة البراءة المرجّحة على أصالة عدم التسمية، مع أنّ فرض التساوي لا يوجب الحكم باشتغال الذمّة إلاّ مع رجحان الأصالة الأخيرة، وليس فليس.
ولو اتّفقا على التفويض، ترتّب عليه حكمه من ثبوت مهر المثل مع الدخول، والمتعة مع الطلاق قبله، من غير إشكال.

الاختلاف في التفويض والتسمية [تعديل]

ولو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض؛ لأصالة عدم التسمية. لكن ليس للمرأة المطالبة بزيادةٍ على ما تدّعيه من مهر المثل أو التسمية.
ولو ثبت تسميته قدر معيّن إمّا بإقراره، أو البيّنة، أو الشياع، أو ما في معناه ممّا يفيد العلم ثم ادّعى تسليمه ولا بيّنة، كان القول قول الزوجة مع يمينها، على الأشهر الأظهر؛ لأنّه مدّعي التسليم وهي منكرة، فيقدّم قولها فيه.
وفي المسألة أقوال منتشرة، أجودها ما سطرناه تبعاً لبعض الأجلّة [۱].

الاختلاف في المقدار [تعديل]

ولو اختلفا في المقدار، فالمشهور بغير خلاف بل في المسالك دعوى الوفاق عليه [۲] أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً؛ للأصل، والصحيح : في رجل تزوّج امرأة، فلم يدخل بها، فادّعت أنّ صداقها مائة دينار، وادّعى الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً، وليس لها بيّنة على ذلك، قال: «القول قول الزوج مع يمينه» [۳] [۴] [۵].
خلافاً للقواعد، فقال: وليس بعيداً من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل، فإن ادّعى النقصان وادّعت الزيادة، تحالفا وردّا إليه. ولو ادّعيا الزيادة المختلفة، احتمل تقديم قوله؛ لأنّه أكثر من مهر المثل. ولو ادّعيا النقصان، احتمل تقديم قولها ومهر المثل [۶].
وفيه خروج عن النصّ الصحيح، المعتضد بالأصل، والشهرة ، والإجماع المحكيّ .

الاختلاف في الخلوة والمواقعة [تعديل]

وكذا لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج، كان القول قوله بيمينه، على الأشهر الأظهر؛ عملاً بالأصل.
وقيل بالعكس؛ ترجيحاً لظاهر الحال [۷]. وعليه نزّل ظواهر ما مرّ من الأخبار في استقرار المهر بالخلوة، وهو كما ترى، والتحقيق فيه قد مضى.

المراجع [تعديل]

۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۱۰.   
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۹۱.   
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۶، ح۳.   
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۴، ح۱۴۷۶.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۷۴، أبواب المهور، ب۱۸، ح۱.   
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۸۸.   
۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۷۸.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۶۶-۶۸.   


تصنيفات هذه المقالة : المهور





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار