المكاسب المحرمة - ویکی فقه 


المكاسب المحرمة


الاكتساب بالأعيان النجسة والآلات المحرمة و...حرام.هنا يأتي أنواع المحرم من الاكتسابات.
(والمحرّم منه أنواع :)


حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة [تعديل]

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة ، الأعيان النجسة حرام كالخمر والأنبذة و...والاكتساب بها حرام أيضا. 

حرمة الاكتساب بالآلات المحرمة [تعديل]

 (الثاني : الآلات المحرّمة، كالعود والطبل والزمر، وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج) وغيرها، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا؛ [۱] [۲] [۳] وهو الحجة.مضافاً إلى عمومي الرضوي وتاليه ، المانعين عن التكسّب بكل ما فيه وجه من وجوه الفساد.
مع استلزام التكسّب بها المعاونة على الإثم المحرّمة كتاباً وسنّة وإجماعاً، إلاّ أنّ مقتضى ذلك اختصاص التحريم بصورتها، فلو فرض لها منفعة محلّلة وقصدت ببيعها وشرائها بحيث لا يعدّ في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه، وفيما لو كان لمكسورها قيمة وبيعت ممن يوثق به للكسر؛ للأصل ، وعدم دليل على المنع يشمل محلّ الفرض، لندوره، فلا يشمله العموم المتقدّم، كإطلاق الأكثر، والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن مولانا الصادق عليه السلام قال : «بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتّخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير » [۴] [۵] الخبر.
ونحوه فيما دلّ عليه من كون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير يثبت له أحكامه التي منها حرمة التكسّب به كما مضى المروي في الكافي : «المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير». [۶] [۷]لعدم انصراف إطلاقهما ككلام الأكثر إلى محلّ الفرض، وإن كان الإطلاق أحوط لو أمكن، وإلاّ فيكسر كسراً لا يحتمل التصحيح ثم يباع.ومما ذكرنا يظهر انسحاب الحكم في التكسّب بأواني الذهب والفضة منعاً وجوازاً.

حرمة الاكتساب بما يقصد به المساعدة على المحرم [تعديل]

(الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرّم)

← بيع السلاح لأعداء الدين
بيع السلاح لأعداء الدين ، ( ما يقصد به المساعدة على المحرّم، كبيع السلاح ) مثل السيف والرمح (لأعداء الدين) مسلمين كانوا أم مشركين.

← إجارة المساكن والحمولات للمحرمات
 (وإجارة المساكن والحَمولات) بفتح الحاء، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل، كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيها (للمحرّمات) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.وفي معنى الإجارة بيعها.

← بيع العنب ليعمل خمراً والخشب ليعمل صابوناً
 (وبيع العنب) والتمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر (لَيُعْمَل خمراً) ومسكراً. ( والخشب لَيُعْمَل صنماً) سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه، إجماعاً ظاهراً، وحكي عن المنتهى صريحاً؛ [۸] وهو الحجة فيه بعد ما مرّ من الأُصول، وسيّما الدالّ منها على حرمة الإعانة على الإثم، المؤيّد بالعقول.مضافاً إلى الخبر في الأوّل : عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال : «حرام أجره». [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]
ولا ينافيه الصحيح : عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته ممّن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير، فقال : «لا بأس». [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]لاحتمال اختصاصه بصورة عدم الشرط والاتفاق، بل عدم العلم والظن أيضاً؛ لانتفاء التحريم معه إجماعاً، مع قصوره عن المقاومة لما مرّ وإن قصر بحسب السند، لانجباره بالإجماع والأُصول من جهة النقل والعقول.
هذا مع أنّ حمل الخمر فيه غير منحصر الوجه في التحريم، فيحتمل ارتكابه للتخليل. ولا ينافيه حمل الخنازير؛ لأعميّة وجهه كالأوّل من الحرام، فيحتمل الحمل لوجه محلّل، كحصول جبر فيه ونحوه.وخصوص الصحيح في الأخير : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً، قال : «لا». [۱۷] [۱۸] [۱۹]
ونحوه الخبر المعتبر [۲۰] [۲۱] [۲۲] بالعمل، ووجود ابن محبوب وأبان المجمع على تصحيح رواياتهما في سنده، فلا يضرّ جهالة رواية.مع خلوّهما عن المعارض، واعتضادهما بما مرّ من الأُصول والإجماع المحقّق أو المنقول.وظاهرهما كالخبر الأوّل انسحاب التحريم إلى صورة العلم بالشراء لذلك وإن لم يشترط أو يتّفق عليه. وبه أفتى في المختلف والمسالك وغيرهما، [۲۳] [۲۴] [۲۵] وهو مقتضى الأُصول المتقدّمة أيضاً، مع أصل آخر، وهو : لزوم النهي عن المنكر. فإذا علمنا بعمله وجب علينا نقضه وزجره عنه، فكيف يجوز لنا إعانته عليه؟! ما هذا إلاّ أمر عجيب.
 (و) إن خالف فيه الأكثر، فقالوا : (يكره بيعه ممّن يعمله) مع عدم الشرط والاتّفاق مطلقاً، علم بعمله أو ظنّ.ولا بُعد في الثاني، وإن كان الأحوط فيه أيضاً العدم، إلاّ أنّ الأوّل مع ما عرفت من الأدلّة على خلافه غير ظاهر الوجه، إلاّ ما يستفاد من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في الأوّل، المبيحة لبيعه ممّن يخمره على الإطلاق ، خرج منها المجمع على تحريمه من البيع في صورتي الاشتراط والاتفاق، ويبقى الباقي تحت الإطلاق.
منها الصحيح : عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً، فقال : «لا بأس به، يبيعه حلالاً فيجعله حراماً، فأبعده الله تعالى وأسحقه». [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]والصحيح : عن بيع العصير ممّن يخمره، فقال : «حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً». [۳۰] [۳۱] [۳۲]
والصحيح : «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله خمراً حراماً لم يكن بذلك بأس» [۳۳] [۳۴] [۳۵] الخبر.  [۳۶]والصحيح : عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً، فقال : «بِعه ممن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليّ، ولا أرى بالأوّل بأساً».ومنه يستفاد الكراهة، مع كونها مقتضى الجمع بين ما مرّ من الأدلّة وهذه النصوص، وهي وإن اختصّت بالأوّل إلاّ أنّ عدم القول بالفصل كراهةً وتحريماً بينه وبين البواقي يوجب التعدية إليها، مع ما في بعضها من التعليل المشعر بها.
فيخصّ بذلك مع الإجماع المتقدّم النصوص المتقدّمة كالأُصول بصورتي الاشتراط والاتفاق، لكن في مقاومة هذه النصوص وإن كثرت واشتهرت، وظهرت دلالتها، بل وربما كان في المطلب صريحاً بعضها لما مرّ من الأُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال ، والمسألة لذلك محل إعضال ، فالاحتياط فيها لا يترك على حال.

الاكتساب بما لا ينتفع به [تعديل]

 • الاكتساب بما لا ينتفع به ،(ما لا ينتفع به) أصلاً، أو ينتفع لكن نادراً يعدّ بذل الثمن لأجله سفاهة عرفاً، إجماعاً؛ وهو الحجة.

حرمة الاكتساب بما هو محرم في نفسه [تعديل]

حرمة الاكتساب بما هو محرم في نفسه ،الاكتساب بالأعمال المحرمة في نفسها كعمل الصور المجسمة والغناء و...حرام.

حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات [تعديل]
 
حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات ،أخذ الأُجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم) ونحوها الواجبات الأُخر التي تجب على الأجير عيناً أو كفايةً، وجوباً ذاتيّاً، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة.


المراجع [تعديل]

۱. المنتهى، ج۲، ص۱۰۱۱.    
۲. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱.    
۳. الحدائق، ج۱۸، ص۲۰۰.    
۴. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۹، ح ۲۹.
۵. الوسائل، ج۱۷، ص۳۲۳، أبواب ما يكتسب به، ب۱۰۳، ح۴.    
۶. الكافي، ج۶، ص۴۳۷، ح۱۵.    
۷. الوسائل، ج۱۷، ص۳۲۲، أبواب ما يكتسب به، ب۱۰۳، ح۳.    
۸. المنتهى، ج۲، ص۱۰۱۱.    
۹. الكافي، ج۵، ص۲۲۷، ح۸.    
۱۰. التهذيب، ج۶، ص۳۷۱، ح۱۰۷۷.    
۱۱. الاستبصار، ج۳، ص۵۵، ح۱۷۹.    
۱۲. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۴، أبواب ما يكتسب به، ب۳۹، ح۱.    
۱۳. الكافي، ج۵، ص۲۲۷، ح۶.    
۱۴. التهذيب، ج۶، ص۳۷۲، ح۱۰۷۸.    
۱۵. الاستبصار، ج۳، ص۵۵، ح۱۸۰.     
۱۶. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۴، أبواب ما يكتسب به، ب۳۹، ح۲.    
۱۷. الكافي، ج۵، ص۲۲۶، ح۲.    
۱۸. التهذيب، ج۶، ص۳۷۳، ح۱۰۸۲.    
۱۹. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۶، أبواب ما يكتسب به، ب۴۱، ح۱.    
۲۰. الكافي، ج۵، ص۲۲۶، ح۵.    
۲۱. التهذيب، ج۶، ص۳۷۳، ح۱۰۸۴.    
۲۲. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۶، أبواب ما يكتسب به، ب۴۱، ح۲.    
۲۳. المختلف، ص۳۴۳.
۲۴. المسالك، ج۱، ص۱۶۵.
۲۵.   الحدائق، ج۱۸، ص۲۰۲.    
۲۶. الكافي، ج۵، ص۲۳۱، ح۶.    
۲۷. التهذيب، ج۷، ص۱۳۶، ح۶۰۴.    
۲۸. الاستبصار، ج۳، ص۱۰۵، ح۳۷۱.      
۲۹. الوسائل، ج۱۷، ص۲۳۰، أبواب ما يكتسب به، ب ۵۹، ح ۴.    
۳۰. التهذيب، ج۷، ص۱۳۶، ح۶۰۳.    
۳۱. الاستبصار، ج۳، ص۱۰۵، ح۳۷۰.     
۳۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۳۱ أبواب ما يكتسب به، ب ۵۹ ح ۸.    
۳۳. الكافي، ج۵، ص۲۳۰، ح۱.    
۳۴. التهذيب، ج۷، ص۱۳۸، ح۶۱۱.    
۳۵. الاستبصار، ج۳، ص۱۰۶، ح۳۷۴.    
۳۶. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۹، أبواب ما يكتسب به ،ب ۵۹ ،ح ۱.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۸، ص۱۳۰-۱۸۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار