البرد(الثوب المخطط) هو الشملة المخطّطة وكساء تلبسه الأعراب . البرد في اللغة [تعديل] البُرد- بالضمّ- لغةً: ثوب مخطّط، و الجمع أبراد وأبرُد وبرود. وبُردا الجندب : جناحاه . والبُردة: كساء أسود مربّع فيه صور تلبسه الأعراب ، و كساء يلتحف به. وثوب بَرود: إذا لم يكن دفيئاً ولا ليّناً من الثياب . [۱] [۲] [۳] [۴] البرد في الاصطلاح [تعديل] واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. الألفاظ ذات الصلة [تعديل] ← الحبرة نوع من البُرد، وهو ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط. [۵] [۶] [۷] وقيل: ضربٌ من برود اليمن منمّر، وقد يكون البرد من الحبرة ، فالبرد أعمّ من الحبرة. ← الكساء وهو الثوب الكبير يجعل على الكتفين، ويلقى أحد أطرافه على المنكب المقابل، وهو الآن عبارة عن العباءة . [۸] ← الإزار الملحفة وهو ثوب شامل لجميع البدن ، وقيل: كلّ ما واراك و سترك . [۹] [۱۰] [۱۱] ووجه مغايرة الكساء و الإزار للبرد واضحة. الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] تحدّث الفقهاء عن حكم البرد في مواطن من الفقه ، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي: ← التكفين بالبرد المشهور [۱۲] بين الفقهاء- بل نسب إلى علمائنا [۱۳]- أنّه يستحبّ أن يزاد على الأقطاع الثلاث للكفن الحبرة، وهو برد يمنية، [۱۴] [۱۵] [۱۶] خلافاً للسيّد السند العاملي حيث نفى استحبابه، وجعل المستحبّ وصف كون اللفّافة الواجبة حبرة. [۱۷] [۱۸] والتفصيل في محلّه. ← الارتداء بالبرد لإمام الجمعة يستحبّ لإمام الجمعة أن يلبس العمامة شتاءً وصيفاً، ويتردّى ببرد يمنيّة؛ [۱۹] [۲۰] لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمّ ويرتدي ويخرج في الجمعة و العيدين على أحسن هيئة ؛ [۲۱] [۲۲] لأنّه أدخل في الوقار . [۲۳] [۲۴] وفي حديث سماعة ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : «ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف ، ويتردّى ببُرد يمنية أو عدني ...». [۲۵] ← اشتراط البرد اليماني في الدية وعدمه ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الدية التي يجب أن يدفعها القاتل فيما إذا كان المقتول مسلماً حرّاً إمّا تكون مئة بعير فحل أو مئتا حلّة، وكلّ حلّة ثوبان من برود اليمن. [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] وقال بعض بأنّه الأحوط . [۳۲] [۳۳] ولكنّ السيّد الخوئي قال: كونه من برود اليمن غير ثابت؛ لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً. [۳۴] و التفصيل في محلّه. المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۲۴۱-۲۴۲. |