← دفع البازل في الزكاة ذكر الفقهاء أنّ البازل بالمعنى الذي مرّ قد يجب دفعه في الزكاة، قال الشيخ الطوسي : «وأسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة: أوّلها: بنت مخاض، وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية ...
وبنت لبون، وهي التي تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة... فإن كان له ستّ سنين ودخل في السابعة فهو رَباع ورَباعيّة، فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سَديس وسَدَس، فإذا كان له ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل، وإنّما سُمّي بازلًا؛ لأنّه طلع نابه، ويقال له:
بازل عامٍ وبازل عامين، والبازل و المخلف واحد...». [۱۰] والتفصيل في محلّه.
← دفع البازل في الدية ذكر الفقهاء أنّ دية شبه العمد تكون في مال الجاني ، وهي من الإبل مئة ناقة، أربعون منها تكون بين الثنيّة والبازل.
قال ابن سعيد الحلّي : «وأمّا شبيه العمد فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني:
من الإبل أربعون بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، أو ألف شاة ...». [۱۱] والتفصيل في محلّه.