ملك العين أو المنفعة [تعديل] كلّ سبب يقتضي تملّك منفعة العين لشخص مّا يعتبر سبباً أيضاً لملك الانتفاع بها أيضاً كما هو واضح، وهذا يشمل البيع و الإجارة ، ففي البيع يمتلك المشتري العين المباعة وتبعاً لذلك يمتلك السلطنة على منفعتها فله الانتفاع بها، وكذلك في الإجارة حيث يمتلك المستأجر في قبال الإيجار الذي يدفعه السلطنة على منفعة العين وبالتالي حقّ الانتفاع بها. وهذا يشمل الأسباب القهرية لملك المنفعة أيضاً، كما في الوارث الذي يرث العين أو المنفعة المملوكة للمورّث بالإجارة.
ويشمل أيضاً ما يكون بعوض كما في انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة أو بدون عوض كما في انتفاع المستعير بالعين المعارة ضمن الحدود المتّفق عليها بين الطرفين.
إذن الشارع [تعديل] أباح الشارع في موارد عديدة الانتفاع بالأعيان الخارجية لغير مالكها، بمعنى تسليط غير المالك على الانتفاع بها. ومن أهمّ موارد حقّ الانتفاع الشرعي ما يلي:
← الاضطرار إلى الأكل قد يذكر الاضطرار كسبب من أسباب حقّ الانتفاع وموجب له، حيث يقال بأنّ المضطرّ له حقّ الانتفاع بمال الغير لرفع اضطراره.
وقد يفسّر الاضطرار بأنّه ما يخاف معه من تلف النفس ، [۳۲][۳۳][۳۴][۳۵] كالجائع إذا خاف على نفسه التلف إن لم يأكل.
أو قد يفسّر بما هو أعم من ذلك بأن يقال: إنّه ما يخاف معه من تلف النفس أو الطرف، أو إيجاد مرض أو زيادته ونحو ذلك، كالضعف المؤدّي إلى التخلّف عن رفقة السفر مع ظهور أمارة العطب ، [۳۶] وهذا هو المشهور بين الفقهاء كما صرّح به الشهيد الثاني، [۳۷] بل الظاهر تحقّقه بالخوف على نفس غيره المحترمة ، كالحامل تخاف على الجنين و المرضع على الطفل . [۳۸] والمراد من كون الاضطرار موجباً لحقّ الانتفاع هو مجرّد التجويز التكليفي وارتفاع حرمة التصرّف في مال الغير، كما هو مفاد النصوص المتضافرة في هذا الشأن. [۳۹][۴۰] وتفصيل ذلك في مصطلح (اضطرار).