التعريف [تعديل] وهي بضمّ اللام وفتح القاف وسكونها اسم للمال الملقوط، على ما نقل عن جماعة من أهل اللغة كالأصمعي ، وابن الأعرابي ، والفرّاء ، وأبي عبيدة [۱][۲][۳][۴]. وعن الخليل أنّها بالتسكين لا غير، وأمّا بفتح القاف فهي اسم للملتقط؛ لأنّ ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كهُمَزَة ولُمَزَة[۵][۶][۷]. وبهذا صرّح أيضاً في التنقيح [۸].
وعلى أيّ تقدير، فهي لغة مختصّة بالمال، وسيصرّح به الماتن في القسم الثالث، ولكنّه هنا تبعا للفقهاء تَجَوّز في إطلاقها على ما يشمل الآدمي.
← لقطة المال الصامت • لقطة المال الصامت ، وفيه ثلاثة فصول: اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف؛ وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف، ويعرف حولا فان جاء صاحبه والا تصدق به عنه او استبقاه أمانة ، ولا يملك؛ ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر؛ وان وجده في غير الحرم يعرف حولا؛ ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة و ابقائها أمانة؛ ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وان شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان ؛ ويكره أخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين؛ والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها؛ مسائل: الأولى: ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده؛ ولو وجده في أرض لها أو بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فان عرفه فهو أحق به إلا كان للواجد؛ وكذا ما يجده في دابته؛ ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف؛ الثانية: ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره؛ الثالثة: لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك؛ وقيل: تملك بمضي الحول.