الاستقبال (والاستدبار حال التخلي)
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستقبال (توضيح) .
المشهور
[۱] حرمة استقبال القبلة
واستدبارها حال التخلّي، بلا فرق في ذلك بين الصحاري والأبنية،
[۲] [۳] [۴] [۵] بل ادّعي عليه الإجماع.واستدلّ له
[۶] بعدّة روايات، منها: ما رواه
عيسى بن
عبد اللَّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن
أمير المؤمنين عليه السلام، قال:«قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا»،
[۷] وغيره وضعف أسانيدها منجبر بالاستفاضة والعمل، ومناسبة الحكم للتعظيم.
[۸] [۹]ومع ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى نفي التحريم
وإثبات الكراهة؛
[۱۰] لضعف أسانيدها ودعوى
إشعار بعضها بالكراهة.
[۱۱]
وذهب
سلار إلى الكراهة في البنيان فقط،
[۱۲]وربّما استدلّ له ببعض الروايات أو بعض وجوه الجمع بينها.
[۱۳]والتفصيل في مصطلح (تخلّي). ويظهر من عبارة
المفيد القول بالكراهة في الصحاري
وإباحته في البنيان.
[۱۴] [۱۵]وربّما نوقش في أصل نسبة ذلك إليه، وأنّ النظر في مجمل العبارة يقضي بأنّ مذهبه التحريم.
[۱۶]ولا فرق في حكم الاستقبال حال التخلّي بين القائم والقاعد والنائم والمستلقي والمضطجع؛ لشهادة العرف بأنّ استقبال القبلة عبارة عن كون المستقبِل مواجهاً لها.
[۱۷]كلّ ذلك في حال
الاختيار . وأمّا في حال الاضطرار فيجوز استقبال القبلة واستدبارها.
[۱۸] [۱۹] [۲۰]وفي
إلحاق الاستنجاء بالتخلّي خلاف، حيث ذهب الأكثر إلى عدم حرمة الاستقبال حال
الاستنجاء ؛
[۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] وذلك للأصل،
[۲۹] وظهور الأخبار في خصوص التخلّي،
[۳۰] كما في قوله عليه السلام: «لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول».
[۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵]
نعم، صرّح بعض من اختار عدم التحريم باستحباب
الاجتناب ،
[۳۶] وحسن الاحتياط فيه، وأنّه هو الأولى في مرحلة العمل.
[۳۷] [۳۸] [۳۹]
وذهب آخرون إلى الحرمة؛
[۴۰] [۴۱] [۴۲] لرواية عمّار الساباطي عن
الإمام الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: «كما يقعد للغائط».
[۴۳]لكن نوقش فيه بمنع ظهوره في المقام؛ إذ لم يعلم مراد السائل من الكيفية.
[۴۴]وأمّا
الاستبراء فقد ذهب جماعة إلى عدم حرمة الاستقبال فيه؛ لعدم شمول أدلّة التحريم له.
[۴۵] [۴۶] [۴۷]
نعم، ذكر بعضهم
إمكان الحكم بالحرمة مع العلم بخروج البول؛ لعدم قصور النصوص عن شموله.
[۴۸]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۳۶-۱۳۷.