← دلالة كلمات الفقهاء على الإيلام ما يمكن أن يستفاد من ظاهر كلمات الفقهاء، [۱۱][۱۲][۱۳][۱۴] حيث ذكروا في حدّ شارب الخمر من أنّه لا يقام عليه الحدّ في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ.
فإطلاق أدلّة الحدود و السيرة المتشرّعية العملية و إطلاق الفتاوى كلّها تشهد وتدلّ على عدم حرمة إجراء العقوبات الجسدية في باب الحدود مع الإيلام والأذى- من دون تخدير- حتى إذا طالب به الجاني ، فضلًا عمّا إذا لم يطالب من دون فرق بين حدّ وآخر. [۱۵] وأمّا في القطع في حدّ السرقة فالظاهر من الآية حمل النكال فيها- وهو العذاب لغة- على نفس قطع اليد ، لا ما يحصل منه نتيجة من فقدان العضو ؛ فإنّ هذا خلاف الظاهر، فالمستظهر من سياقها أنّ العذاب الحاصل بنفس قطع اليد أيضاً داخل في العقوبة، [۱۶] وقال بعض الفقهاء بأنّ الأحوط ترك التخدير. [۱۷] وذهب بعض آخر إلى جواز التخدير؛ للإطلاق، ولأنّ التعذيب الروحي والألم النفسي بسبب قطع الأصابع يكفيه. [۱۸] وأمّا حدّ القتل و إزهاق الروح فنفس عنوان القتل وإن لم يكن مستلزماً ولا متضمّناً لشرطية الإيلام و الإحساس بأذاه من قبل الجاني، ولكن مقتضى إطلاق أدلّة الحدود جواز قتله أو قطعه أو جلده بلا تخدير أو إعمال ما يوجب تخفيف آلامه، [۱۹] خصوصاً أنّ الجاني ضرب صاحبه بدون تخدير، فكذلك يكون مقتضى العدل عدم تخديره، بل ندعه يعاني الألم النفسي والعضوي بكامله. [۲۰] نعم، لو أراد الجاني التخدير لا يجب منعه من ذلك. [۲۱]
التخدير في القصاص [تعديل] القصاص حقّ خاص جعل للمجني عليه على الجاني، ولا إشكال في أنّه قد لوحظ فيه المماثلة و المساواة في الكمية و الكيفية بين القصاص وبين الجناية ؛ ولذلك قد يقال: بأنّه من حقّ المجني عليه أو وليّه في القصاص أن يمنع الجاني من تخدير نفسه عند الاقتصاص؛ لأنّ جنايته كانت كذلك. نعم، لو كانت الجناية مع تخدير المجني عليه جاز للمقتصّ منه أيضاً المطالبة به عند الاقتصاص. [۲۲][۲۳][۲۴] كما أنّ المستفاد من أدلّة القصاص أنّه يعتبر المماثلة في أصل الإيلام والإحساس بالأذى بالمقدار الذي تقتضيه الجناية عادة . [۲۵]