الإيلام - ویکی فقه 


الإيلام


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإيلام (توضيح) .
هو من الألم- بالهمزة- بمعنى الوجع ، وقد يأتي من ولم -بالواو- و الاسم منه وليمة ، وهي كلّ طعام يتّخذ لجمعٍ، أو خصوص طعام العرس ونحوه كالإملاك .


الإيلام في اللغة [تعديل]

هو إفعال من الألم- بالهمزة- بمعنى الوجع [۱] [۲] أو الوجع الشديد كما في المفردات ، [۳] فيقال: أولمتُه إيلاماً، أي أوجعته وأوصلت إليه الوجع. ومنه قوله تعالى: «فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ»، [۴] وقوله: «عَذَاباً أَلِيماً»، [۵] أي شديد الوجع كالسميع ، وجمع الألم هذا آلام. [۶]
وقد يأتي من (ولم) بالواو، و الاسم منه وليمة ، وهي كلّ طعام يتّخذ لجمعٍ، أو خصوص طعام العرس ونحوه كالإملاك . [۷] [۸] ومنه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية هشام بن سالم : «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس ...»، [۹] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل قد تزوّج: «أولِم ولو بشاة »، [۱۰] وجمع الوليمة ولائم. [۱۱]

الإيلام في الاصطلاح [تعديل]

ويستعمل لدى الفقهاء في نفس معنييه اللغويين.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الإيذاء
و الإيذاء - لغة- بمعنى إدخال الأذى على الغير، والأذى هو الشي‏ء المكروه ، أو كلّ ما يتأذّى به، [۱۲] [۱۳] والاسم أذيّة، و الأذية تشمل عرفاً و لغةً ما كان بغير حقّ ، كما في قوله تعالى: «لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ»، [۱۴] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « فاطمة بضعة منّي، وأنا منها، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اللَّه ». [۱۵]
كما تشمل أيضاً ما كان بحقّ كما في موارد الحدود و التعزيرات و تأديب الطفل ، ومنه قوله تعالى: «وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا». [۱۶]
و النسبة بين الأذية والإيلام هي أنّ الإيلام أخصّ ؛ لشموله فقط لحالات الأذية الموجبة لوجع شديد.

← التعذيب
و التعذيب بمعنى إدخال الوجع على الغير، فيرادف الإيلام، والاسم منه العذاب بمعنى الإيجاع الشديد. [۱۷]
قال الفيّومي : « أصله في كلام العرب الضرب ، ثمّ استعمل في كلّ عقوبة مؤلمة ، واستعير للُامور الشاقّة ». [۱۸]
ويصدق على ما كان بحقّ كما في قوله تعالى: «وَلِلَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ »، [۱۹] وقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، [۲۰] كما يصدق على ما ليس بحقّ.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

ورد حكم الإيلام في الفقه تارة من الوليمة واخرى من الألم، وذلك كما يلي:

← الإيلام بمعنى صنع الوليمة
الإيلام بمعنى صنع الوليمة و إطعام الناس من المستحبّات الأكيدة [۲۱] [۲۲] [۲۳] في بعض المواطن وخصوصاً العرس بلا خلاف، [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] ففي رواية أبي عبد اللَّه عن‏ أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ، ثمّ قال: اللهمّ ادحر عنّي مردة الجنّ و الإنس و الشياطين ، وبارك لي في بنائي، اعطي ما سأل». [۲۸]
وأيضاً في رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وليمة إلّافي خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس: التزويج ، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان ، والوكار: الرجل يشتري الدار ، والركاز: الرجل يقدم من مكّة »، [۲۹] وغيرهما من الأخبار .
وله آداب وأحكام تراجع في محلّها.

← الإيلام بمعنى الإيجاع
يختلف حكم الإيلام بمعنى الإيجاع باختلاف الموارد، فقد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وقد يحكم عليه بحكم آخر، ونشير هنا إلى أهم موارده إجمالًا:
۱- إيلام الغير ظلما
۲- الإيلام (في الحدود)
۳- التخدير (في الحدود والقصاص)
۴- الإيلام (في تأخير الرجم) لو اجتمع مع الجلد
۵- إيلام الحيوان


المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۱، ص۱۸۷.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۹.
۳. المفردات، ج۱، ص۸۲.
۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۰۴.    
۵. التوبة/سورة ۹، الآية ۳۹.    
۶. لسان العرب، ج۱، ص۱۸۷.
۷. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۹۹.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۲.
۹. الوسائل، ج۲۰، ص۹۵، ب ۴۰ من مقدّمات النكاح، ح ۳.    
۱۰. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۷، ص۲۳۷.
۱۱. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۲.
۱۲. لسان العرب، ج۱، ص۱۰۸.
۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۱۰.
۱۴. الصفّ/سورة ۶۱، الآية ۵.    
۱۵. علل الشرائع، ج۱، ص۲۲۰، ح ۲.
۱۶. النساء/سورة ۴، الآية ۱۶.    
۱۷. المفردات، ج۱، ص۵۵۴.
۱۸. المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۸.
۱۹. الملك/سورة ۶۷، الآية ۶.    
۲۰. النور/سورة ۲۴، الآية ۲.    
۲۱. التذكرة، ج۲، ص۵۷۷- ۵۷۸ (حجرية).    
۲۲. التحرير، ج۳، ص۴۲۳.    
۲۳. التحرير، ج۳، ص۵۸۳.   
۲۴. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۸.    
۲۵. المسالك، ج۷، ص۲۵.    
۲۶. جواهرالكلام، ج۲۹، ص۴۶.   
۲۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۳.
۲۸. الوسائل، ج۵، ص۳۴۲، ب ۲۹ من أحكام المساكن، ح ۱.    
۲۹. الوسائل، ج۲۰، ص۹۵، ب ۴۰ من مقدّمات النكاح، ح ۵.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ص۳۷۸-۳۸۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار