← الإيتار بعد الفجر وردت روايات بجواز إتيان صلاة الوتر بعد الفجر كرواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الركعتين، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت». [۲۱] وفي قبالها روايات تنهى عن الإيتار بعد الفجر كصحيحة إسماعيل بن جابر، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: «لا». [۲۲] وقد يجمع بينهما بحمل الناهية على ما إذا صار ذلك عادة، والمجوّزة على الاتّفاق دون العادة .
قال العلّامة الحلّي- على ما حكي عنه في الرياض -: «لا منافاة بينهما؛ فإنّ ما دلّ منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، و النهي متوجّه إلى من يتّخذه عادة».
ثمّ قال في الرياض: «وهو حسن مع حصول التكافؤ بينهما». [۲۳] ولعلّ الوجه فيه روايات وردت بهذا المعنى ، كرواية سليمان بن خالد، قال:
قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثمّ اصلّي الفجر»، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم، ولا يكون منك عادة». [۲۴] ورواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام أيضاً قال: «ابدأ بصلاة الليل والوتر، ولا تجعل ذلك عادة». [۲۵] وبهذا تكون الطائفة الثالثة من الروايات شاهد جمع بين الطائفة المجوّزة والناهية.