← في اللغة الالتماس: هو الطلب، والتلمّس: التطلّب مرّة بعد اخرى. [۱][۲] وقيل: الالتماس طلبٌ باللمس، ثمّ سمّي كلّ طلبٍ التماساً مجازاً. [۳]
← في الإصطلاح واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، لكنّه تارة يكون بالقول، واخرى بالفعل كالطلب.
فالالتماس القولي هو طلب شخص شيئاً من آخر مساوٍ له، [۴] كالتماس شخص الدعاء من المريض.
والالتماس الفعلي هو: طلب شيء والسعي وراء تحصيله، سواء كان الشيء مادّياً كالتماس الماء قبل التيمّم بدلًا من الوضوء، والتماس المال الحلال في المضاربة ، أو معنوياً كالعلم.
← التماس الماء قبل التيمّم يجب التماس الماء قبل التيمّم بدلًا من الوضوء ، [۵] بل ادّعي عليه الإجماع. [۶][۷] ويدلّ عليه نفس دليل وجوب الوضوء؛ لأنّ مقدّمات الواجب تكون واجبة شرعاً أو عقلًا، ومجرد الشكّ واحتمال العجز عنه لا يكون عذراً عقلًا على ما حقّق في محلّه من علم الاصول .
هذا، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على ذلك، فعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ». [۸] وفي خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك». [۹] وما يحكى عن الأردبيلي من الحكم باستحباب الطلب مع عدم ثبوت ذلك عنه، ضعيف. [۱۰]
← التماس الربح الزائد من المؤمن يكره التماس الربح الزائد من المؤمن إلّا أن يشتري بأكثر من مئة درهم فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به أو للضرورة؛ [۱۹] لما روي عن سليمان ابن صالح وأبي شبل جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّاأن يشتري بأكثر من مئة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم». [۲۰]
← التماس الزوج مالًا من الزوجة الناشزة إذا كرهت المرأة زوجها وآثرت فراقه، فله أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار، فيقول لها: (إن أردت أن افارقك فادفعي إليّ كذا من المال)، فإذا أجابته إلى ما التمسه، قال لها: (قد خلعتك على كذا وكذا، فإن رجعت في شيء من ذلك فأنا أملك ببضعك). [۲۱]
← التماس الحكم صرّح الفقهاء بأنّ الحقّ إذا ثبت على شخصٍ لا يحكم الحاكم به إلّابالتماس وطلب من صاحبه؛ [۲۵][۲۶] لأنّه حقّ له، فلا يستوفى إلّابمسألته. [۲۷]