← التيمم ذكر بعض الفقهاء أنّه يكفي الإطلاق في نيّة التيمّم ، بمعنى عدم اشتراط نيّة البدلية عن الوضوء أو الغسل، فلو نوى الأمر المتوجّه إليه كفى. [۲۷] وذكر بعض الفقهاء أنّه لا يكفي مطلق القصد في صحّة التيمّم، بل يعتبر قصداً خاصّاً فيه من وجوب أو ندب. [۲۸][۲۹] وقال بعضهم بأنّه إذا تيمّم الجنب بنيّة البدلية عن الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلاة؛ لأنّ النيّة الواجبة ما حصلت فيه، وإن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك. [۳۰] وتفصيله في محلّه.
إطلاق النيّة في الصلاة [تعديل] المعروف بين الفقهاء أنّه يشترط في نيّة الصلاة التعيين، فرضاً كان أو ندباً، أداءً أو قضاءً، ولا يكفي الإطلاق، [۳۱][۳۲][۳۳][۳۴] بل قد ادعي الإجماع عليه، [۳۵][۳۶] وهذا يعني أنّه لابد في نيّة الصلاة من القصد إلى الصلاة المعيّنة ، كالظهر مثلًا أو غيرها؛ ليكون المأتيّ به مطابقاً للمأمور به.
أمّا في غير جهة التعيين فيكفي الإطلاق، وقال بعضهم بلزوم نيّة الوجه ونحوها.