الإسراف في التعزير [تعديل] والتعزير عقوبة لا تقدير لها بأصل الشرع غالباً، [۲۸] والحاكم هو الذي يقدّرها [۲۹][۳۰][۳۱] حسب ما يراه من مصلحة، فإذا ارتدع المجرم بمجرد إحضاره إلى محل القضاء وتوبيخه كفى ذلك في تأديبه، ولا يجوز التعدّي إلى ضربه، وإذا ارتدع بأقلّ الضرب فلا يجوز التعدّي إلى الأكثر؛ لأنّه إسراف منهي عنه، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال لمالك الأشتر : «فمن قارف حُكرة بعد نهيك إيّاه فنكِّل به وعاقبه في غير إسراف». [۳۲]