حكم التعدّد في غسل الإناء من سائر النجاسات [تعديل] (و) يغسل الإناء (من غير ذلك مرّة) واحدة على الأشهر بين الطائفة، كما ذكره بعض الأجلة، [۱] عملا فيها بالإطلاق، وفي نفي الزائد بالأصل وعدم المعارض، سوى استصحاب النجاسة، المعارض بمثله في الملاقي كما مرّ.نعم في الموثق : عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال : «ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء،ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه وقد طهر». [۲][۳]وحمله على الاستحباب ممكن، لاعتضاد الإطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة. [۴] (و) لا ريب أن (الثلاث أحوط) وأوجبها جماعة كما عن الصدوق والإسكافي والطوسي والذكرى والدروس والمحقق الشيخ علي ولم نعثر على قول الصدوق في كتبه ولا على من حكى عنه ذلك،، [۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱] عملا بظاهر الموثق. ولا بأس به.والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناً، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين المعصومين، وسلّم تسليما كثيراً.