الأواني والجلود - ویکی فقه 


الأواني والجلود


(ويلحق بذلك النظر في الأواني) استعمالا وتطهيرا.


حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة [تعديل]

حرمة استعمال أواني الذهب والفضة ،

طهارة أواني المشركين ما لم يعلم نجاستها [تعديل]

أواني المشركين ،

حرمة استعمال جلد نجس العين والميتة [تعديل]

حرمة استعمال جلد نجس العين والميتة ،

كراهة استعمال الأواني الخشبية ونحوها [تعديل]

أواني الخمر ،

الإناء من الولوغ [تعديل]

الإناء من الولوغ ،

حكم التعدّد في غسل الإناء من سائر النجاسات [تعديل]

(و) يغسل الإناء (من غير ذلك مرّة) واحدة على الأشهر بين الطائفة، كما ذكره بعض الأجلة، [۱] عملا فيها بالإطلاق، وفي نفي الزائد بالأصل وعدم المعارض، سوى استصحاب النجاسة، المعارض بمثله في الملاقي كما مرّ.نعم في الموثق : عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال : «ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء،ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه وقد طهر». [۲] [۳]وحمله على الاستحباب ممكن، لاعتضاد الإطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة. [۴]
(و) لا ريب أن (الثلاث أحوط) وأوجبها جماعة كما عن الصدوق والإسكافي والطوسي والذكرى والدروس والمحقق الشيخ علي ولم نعثر على قول الصدوق في كتبه ولا على من حكى عنه ذلك،، [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] عملا بظاهر الموثق. ولا بأس به.والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناً، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين المعصومين، وسلّم تسليما كثيراً.

المراجع [تعديل]

۱. كشف اللثام، ج۱، ص۶۱.    
۲. التهذيب، ج۱، ص۲۸۴، ح۸۳۲.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۴۹۶، أبواب النجاسات ب ۵۳، ح ۱.    
۴. المبسوط، ج۱، ص۱۴.   
۵. المعتبر، ج۱، ص۴۶۱.    
۶. النهاية، ج۱، ص۵.    
۷. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۷۱.   
۸. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۴.   
۹. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۱۰. الدروس، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۲.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۱۴۱-۱۵۸.   


تصنيفات هذه المقالة : النجاسة





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار