حرمة استعمال أواني الذهب والفضة - ویکی فقه 


حرمة استعمال أواني الذهب والفضة


(ويحرم منها) من حيث ال‌ (استعمال أواني الذهب والفضة) مطلقا (في الأكل ) كان (أو غيره) كالشرب وغيره، إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة، [۱] [۲] وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا. [۳] [۴] [۵]والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين :
ففي العاميين أحدهما النبوي : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». [۶] [۷]وثانيهما المرتضوي : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا» وفي الجميع : «يجرجر في بطنه نار جهنم». [۸] [۹] [۱۰] [۱۱]وفي الصحيح : «لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة». [۱۲] [۱۳] [۱۴]
وظاهرها ـ كغيرها ـ اختصاص النهي بالأوّلين، وليس في التعدية إلى غيرهما مع مخالفتها الأصل حجّة من النصوص سوى إطلاق بعضها، كالصحيح : عن آنية الذهب والفضة فكرهها، فقلت : قد روي أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضة، فقال : «لا والله إنما كانت لها حلقة من فضّة» الخبر. [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]والخبرين، في أحدهما : «نهى عن آنية الذهب والفضة». [۱۹] [۲۰] [۲۱]
وفي الثاني : «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون». [۲۲] [۲۳] [۲۴]لكنها مع قصور سند أكثرها ـ وإن أمكن بالشهرة جبرها ـ قاصرة الدلالة، لاحتمال انصراف إطلاق النهي فيها إلى أغلب الاستعمال منها في العرف والعادة، وهو الأوّلان خاصة.هذا ويزيد ضعف الدلالة في الصحيحة بأعمية الكراهة فيها من الحرمة.هذا مع ما يستفاد من بعض الصحاح المروي عن المحاسن من حصر المنع في الشرب خاصة، إذ فيه : عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟ قال : «نعم، إنما يكره ما يشرب به». [۲۵] [۲۶] [۲۷]
فإذا : العمدة في التعدية إلى ما عداهما هو الإجماعات المحكية، مضافا إلى الشهرة العظيمة التي لا يبعد أخذها جابرة لقصور ما مضى من الروايات سندا ودلالة.وليس في شي‌ء منهما-في «ح» : منها. - الدلالة على حرمة نفس الاتخاذ من دون استعمال بالمرة وإن حكم بها جماعة، [۲۸] [۲۹] [۳۰] بل وربما ادعي عليه الشهرة، [۳۱] [۳۲] ووجّه بوجوه اعتبارية وإطلاقات الروايات المتقدمة. ولا يقاوم شي‌ء منهما أصالة الإباحة ، مع انتقاض الأول بما لا خلاف في إباحة اتخاذه بين الطائفة، وضعف الثاني بما مرّ من المناقشة. لكن الأحوط مراعاتهم البتة.
ثمَّ الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالأواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الأواني الغير المتبادرة من إطلاق لفظ الآنية ، هذا مضافا إلى الصحيح : عن التعويذ يعلّق‌ على الحائض؟ فقال : «نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد» [۳۳] [۳۴] والاحتياط لا يخفى.


المراجع [تعديل]

۱. التحرير، ج۱، ص۲۵.
۲. الذكرى، ج۱، ص۱۸.    
۳. التحرير، ج۱، ص۲۶.
۴. المنتهى، ج۱، ص۱۸۶.    
۵. التذكرة، ج۱، ص۶۷.   
۶. سنن البيهقي، ج۱، ص۲۸.
۷. صحيح البخاري، ج۷، ص۹۹.
۸. صحيح مسلم، ج۳، ص۱۶۳۴، ح۱.
۹. عوالي اللئالي، ج۲، ص۲۱۰، ح۱۳۸ .   
۱۰. المستدرك، ج۲، ص۵۹۶، أبواب النجاسات ب ۴۲، ح ۱.    
۱۱. عوالي اللئالي، ج۲، ص۲۱۱، ح۱۳۹ .   
۱۲. الكافي، ج۶، ص۲۶۷، ح۲.    
۱۳. التهذيب، ج۹، ص۹۰، ح۳۸۶.    
۱۴. الوسائل، ج۳، ص۵۰۹، أبواب النجاسات ب ۶۶، ح ۱.    
۱۵. الكافي، ج۶، ص۲۶۷، ح۲.    
۱۶. التهذيب، ج۹، ص۹۱، ح۳۹۰.    
۱۷. المحاسن، ج۱، ص۵۸۲، ح۶۷.
۱۸. الوسائل، ج۳، ص۵۰۵، أبواب النجاسات ب ۶۵، ح ۱.    
۱۹. الكافي، ج۶، ص۲۶۷، ح۴.    
۲۰. المحاسن، ج۱، ص۵۸۱، ح۵۹.
۲۱. الوسائل، ج۳، ص۵۰۶، أبواب النجاسات ب ۶۵، ح ۳.    
۲۲. الكافي، ج۶، ص۲۶۸، ح۷.    
۲۳. المحاسن، ج۱، ص۵۸۲، ح۶۲.
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۵۰۷، أبواب النجاسات ب ۶۵، ح ۴.    
۲۵. المحاسن، ج۱، ص۵۸۳، ح۶۹.
۲۶. الوسائل، ج۳، ص۵۱۱، أبواب النجاسات ب ۶۷، ح ۵.    
۲۷. الوسائل، ج۳، ص۵۱۱، أبواب النجاسات ب ۶۷، ح ۶.    
۲۸. المعتبر، ج۱، ص۴۵۶.    
۲۹. القواعد، ج۱، ص۹.
۳۰. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۳۲.   
۳۱. المدارك، ج۲، ص۳۸۰.    
۳۲. الكفاية، ج۱، ص۱۴.
۳۳. الكافي، ج۳، ص۱۰۶، ح۴.    
۳۴. الوسائل، ج۳، ص۵۱۱، أبواب النجاسات ب ۶۷، ح ۲.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۲، ص۱۴۱-۱۴۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار