أواني الخمر - ویکی فقه 


أواني الخمر


يكره أن يستعمل من أواني الخمر ما كان منه خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهن.


الحكم [تعديل]

(وكذا يكره) أن يستعمل (من أواني الخمر ما كان) منه (خشبا أو قرعا) أو خزفا غير مدهن. ولا يحرم على الأظهر الأشهر، للأصل، وعموم ما دلّ على جواز الاستعمال بعد التطهير.خلافا للإسكافي والقاضي، [۱] [۲] [۳] [۴] لنفوذ النجاسة في الأعماق، فلا يقبل التطهير.وردّ بنفوذ الماء فيها، فيحصل التطهير. [۵] [۶] وفيه منع، نعم يحصل به إزالة النجاسة الظاهرة، وهي كافية في الطهارة، ونجاسة الباطنة غير مانعة، كيف لا ولا سراية، فتأمل.وللخبرين، أحدهما الصحيح : «نهى رسول الله صلي الله وعليه وآله عن الدّبّاء والمزفّت». [۷] [۸] [۹]
ونحوه الثاني بزيادة الحنتم والنقير، وتفسير الدبّاء بالقرع، والمزفّت بالدنان، والحنتم بالجرار الخضر، والنقير بالخشب. [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]وليس فيهما ـ مع قصور الثاني سندا ـ على النجاسة دلالة، كيف لا ووجه النهي غير منحصر فيها، ويحتمل توجه النهي إلى الانتباذ فيها، لاحتمال تحقق الإسكار بها، لا لأجل تحقق سراية النجاسة في أعماقها وعدم تحقق الطهارة لذلك فيها.
كيف لا؟! ومن جملتها المزفّت المفسّر بالمقيّر، والحنتم المفسّر بالمدهن، وهما لا يجري فيهما السراية إلى الأعماق، وإن هما إلّا كالأجسام الصلبة الغير القابلة لنفوذ شي‌ء فيها المتفق على قبولها التطهير مطلقا جدّا، فليس الخبران من فرض المسألة بشي‌ء قطعاً.
فإذا : أدلة القول الأول لا معارض لها أصلا.

وجوب غسل الإناء من الخمر وموت الفارة ثلاث مرّات [تعديل]

(و) يغسل الإناء (من) نجاسة (الخمرو) موت (الفأرة ثلاثا) وفاقا للخلاف [۱۴] للموثق في الأوّل : «عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، فقال : تغسله ثلاث مرّات». [۱۵] [۱۶] [۱۷] (و) لا يجب (السبع) وإن ورد به الموثق الآخر : في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال : «يغسله سبع مرّات»، [۱۸] [۱۹] للأصل، وعدم معارضة الظاهر للنص.نعم هو (أفضل) بل الأشهر تعيّنه، فالأحوط أن لا يترك.
والاكتفاء بالمرة ـ كما عن المعتبر [۲۰] ـ له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر، وقد ورد كما مرّ، إلّا أنه كما ترى مختص بالخمر، فليخص بمورده، ويكتفي بالمرة في غيره.إلّا أن في الموثق تنصيصا بالأمر بالسبع في الجرذ. [۲۱] [۲۲] وفي حمله على الوجوب كما حمله الشيخ وجماعة [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] إشكال ، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب، حيث يكتفي فيه بالثلاث دونه. إلّا أنّ ضمّ التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى.وكيف كان : فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى.وأما الثلاث في الفأرة على الإطلاق فلم نجد مستنده مطلقا، فلا وجه لحكم المصنّف به، فليتأمل جدا.

المراجع [تعديل]

۱. المعتبر، ج۱، ص۴۶۷.    
۲. المختلف، ج۱، ص۶۵.
۳. المهذّب، ج۱، ص۲۸.    
۴. المهذّب، ج۲، ص۴۳۴.    
۵. المعتبر، ج۱، ص۴۶۷.    
۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۵.    
۷. الكافي، ج۶، ص۴۱۸، ح۱.    
۸. التهذيب، ج۱، ص۲۸۳، ح۸۲۹.    
۹. الوسائل، ج۳، ص۴۹۵، أبواب النجاسات ب ۵۲، ح ۱.    
۱۰. الكافي، ج۳، ص۴۱۸، ح۳.    
۱۱. التهذيب، ج۹، ص۱۱۵، ح۴۹۹.    
۱۲. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۲۴، ح۱.   
۱۳. الوسائل، ج۳، ص۴۹۶، أبواب النجاسات ب ۵۲، ح ۲.    
۱۴. الخلاف، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۵. الكافي، ج۶، ص۴۲۷، ح۱.    
۱۶. التهذيب، ج۱، ص۲۸۳، ح۸۳۰.    
۱۷. الوسائل، ج۳، ص۴۹۴، أبواب النجاسات ب ۵۱، ح ۱.    
۱۸. التهذيب، ج۹، ص۱۱۶، ح۵۰۲.    
۱۹. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۸، أبواب الأشربة المحرمة ب ۳۰، ح ۲.    
۲۰. المعتبر، ج۱، ص۴۶۱.    
۲۱. التهذيب، ج۱، ص۲۸۴، ح۸۳۲.    
۲۲. الوسائل، ج۳، ص۴۹۶، أبواب النجاسات ب ۵۳، ح ۱.    
۲۳. النهاية، ج۱، ص۶.    
۲۴. المقنع، ج۱، ص۱۱.
۲۵. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۲۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۱۵۲-۱۵۳.   
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۱۵۶-۱۵۷.   


تصنيفات هذه المقالة : النجاسة | الأواني والجلود





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار