الإناء من الولوغ - ویکی فقه 


الإناء من الولوغ


ويجب أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب


وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أولاهن بالتراب [تعديل]

(و) يجب أن (يغسل الإناء من ولوغ الكلب ) فيه (ثلاثا) إجماعا كما‌ عن الانتصار، [۱] وكذا عن الخلاف والغنية، [۲] [۳] وظاهر المنتهى والذكرى، [۴] [۵] وهو الحجة فيه، كالمعتبرة، منها الصحيح : عن الكلب، فقال : «رجس نجس لا تتوضأ بفضله، وأصبب ذلك، واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء مرّتين». [۶] [۷] [۸]وليس في نسخ كتب الحديث المشهورة ذكر المرتين بالمرة، إلّا أن ما ذكرناه مروي عن المعتبر، وكذا عن الخلاف، [۹] [۱۰] وتبعه الجماعة، ولعلّه أخذه من كتب الأصول الموجودة عنده، ونقله لنا حجة.
ولا يعارضه الحذف فيما مرّ من الكتب، لاحتماله فيها، ورجحانه على احتمال الزيادة، مع اعتضادها هنا بالرضوي المصرّح فيه بها، وفيه : «إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات، مرة بالتراب، ومرتين بالماء». [۱۱] [۱۲]وينبغي أن يكون (أولاهن بالتراب على الأظهر) الأشهر، بل عليه الإجماع عن الغنية، [۱۳] وهو الحجة فيه كالصحيحة المتقدمة.ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم، وليقيد بها جمعا بين الأدلة، وإن اقتصر على ظاهره من القدماء جماعة، [۱۴] [۱۵] مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة، كالرضوي، سيّما مع ما فيه من التقديم الذكري.
وكيف كان : فظاهرهم الاتفاق على جوازه وإن اختلفوا في تعيّنه.خلافا للمحكي عن المقنعة، فأوجب توسيط التراب بين العدد [۱۶] [۱۷] ۶۸ ولا ريب في ضعفه وإن جعله في الوسيلة رواية، [۱۸] فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة.
وبالجملة : لا ريب في شذوذه وضعفه. كالمحكي عن الإسكافي من وجوب السبع [۱۹] وإن ورد به الخبران، أحدهما النبوي العامي : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهنّ بالتراب» [۲۰] [۲۱] ونحوه الخاصي. [۲۲] [۲۳]إذ هما مع قصور سندهما ولا سيّما الأول بأبي هريرة لا يكافئان شيئا ممّا مرّ من الأدلة من وجوه عديدة، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه، وفيه : «إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات». [۲۴]وفي آخر له أيضا : «فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا». [۲۵] [۲۶]وظاهره استحباب الزائد، فليحملا عليه.

مزج التراب بالماء [تعديل]

وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلّي وغيره، [۲۷] [۲۸] تحصيلا لأقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب. أم العدم، كما عليه جماعة، [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] للأصل، ومعارضة الأقربية بالحقيقة، ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة.وجهان، أوجههما الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية. والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب، اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص، وإن كان في تعيّنها نظر، لمعارضة الأصل بمثله كما مر، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص لغير المتبادر .

وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبع مرّات [تعديل]

ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه ممّا يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف، لفحوى النص والرضوي وفي «ح» : وعموم الرضوي.ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع، وهو أحوط إن لم يكن أقوى، وهو نصّ الصدوقين. [۳۳] [۳۴]والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب، فلا ينسحب إلى الخنزير، بل يجب فيه السبع من دون تعفير، للصحيح. [۳۵] [۳۶]خلافا للخلاف فكالكلب، [۳۷] لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.

المراجع [تعديل]

۱. الانتصار، ج۱، ص۹.
۲. الخلاف، ج۱، ص۱۷۷.    
۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۱.
۴. المنتهى، ج۱، ص۱۸۷.   
۵. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۶. التهذيب، ج۱، ص۲۲۵، ح۶۴۶.    
۷. الاستبصار، ج۱، ص۱۹، ح۴۰.   
۸. الوسائل، ج۳، ص۴۱۵، أبواب النجاسات ب ۱۲، ح ۲ .   
۹. المعتبر، ج۱، ص۴۵۸.    
۱۰. الخلاف، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۱. فقه الرضا، ج۱، ص۹۳.   
۱۲. المستدرك، ج۲، ص۵۶۱، أبواب النجاسات ب ۸، ح ۱.    
۱۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۱.
۱۴. الخلاف، ج۱، ص۱۷۵.    
۱۵. الوسيلة، ج۱، ص۸۰.    
۱۶. التهذيب، ج۹، ص۱۱۶، ح۵۰۲.    
۱۷. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۸، أبواب الأشربة المحرمة ب ۳۰، ح ۲.    
۱۸. الوسيلة، ج۱، ص۸۰.    
۱۹. المعتبر، ج۱، ص۴۵۸.    
۲۰. المحلى، ج۱، ص۱۱۰، المسألة ۱۲۷.   
۲۱. عوالي اللئالي، ج۱، ص۳۹۹، ح۵۱.   
۲۲. التهذيب، ج۹، ص۱۱۶، ح۵۰۲.    
۲۳. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۸، أبواب الأشربة المحرمة ب ۳۰، ح ۲.    
۲۴. سنن الدار قطني، ج۱، ص۶۶، ح۱۶-۱۷.
۲۵. عوالي اللئالي، ج۲، ص۲۱۲، ح۱۴۲.    
۲۶. سنن الدار قطني، ج۱، ص۶۵، ح۱۳- ۱۴.
۲۷. السرائر، ج۱، ص۹۱.    
۲۸. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۲۹. المختلف، ج۱، ص۶۳.
۳۰. الذكرى، ج۱، ص۱۵.    
۳۱. المهذّب البارع، ج۱، ص۲۶۶.    
۳۲. المدارك، ج۲، ص۳۹۲.    
۳۳. المقنع، ج۱، ص۱۲.
۳۴. المنتهى، ج۱، ص۱۸۸.
۳۵. التهذيب، ج۱، ص۲۶۱، ح۷۶۰.    
۳۶. الوسائل، ج۳، ص۴۱۷، أبواب النجاسات ب ۱۳، ح ۱.    
۳۷. الخلاف، ج۱، ص۱۸۶.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۱۵۳-۱۵۶.   


تصنيفات هذه المقالة : النجاسة | الأواني والجلود





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار