أواني المشركين - ویکی فقه 


أواني المشركين


وأواني المشركين


الحكم [تعديل]

(وأواني المشركين) وكذا سائر ما يستعملونه عدا الجلود الغير المعلومة تذكيتها (طاهرة) لا يجب التورّع عنها (ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة النجاسة) لها، بلا خلاف أجده، إلّا ما يحكى عن الخلاف من إطلاق النهي عن استعمالها، مدعيا عليه الإجماع . [۱] ومخالفته غير معلومة، لاحتمال إرادته من الإطلاق صورة العلم بالمباشرة، كما يستفاد من سياق أدلته المحكية، ولعلّه لذا أن أصحابنا لم ينقلوا عنه الخلاف في المسألة.والأصل فيها بعد الاتفاق على الظاهر : الأصل، والعمومات، وخصوص الصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة.
ففي الصحيح : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال عليه السلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه». [۲] [۳] [۴]وهي وإن اختصت مواردها بما ليس مفروض العبارة منها، إلّا أنّ عدم القول بالفرق مع التعليل العام في بعضها كما مضى يدفع المناقشة عن الاستدلال بها هنا.إلا أنها معارضة بأخبار أخر مطلقة للمنع عن استعمال أوانيهم وثيابهم، فمنها : «لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها». [۵] [۶]
ومنها : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر‌ فيردّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتى يغسله». [۷] [۸] [۹]لكنها، مع عدم مكافاتها لما مرّ عددا واعتبارا من وجوه شتى، ومنها ـ وهو أقواها ـ اتفاق أصحابنا على العمل بها، محمولة على الاستحباب أو العلم بالمباشرة، كما فصّله بعض الروايات المتقدمة.ثمَّ إن ظاهر العبارة ـ كغيرها وجميع ما مضى من الأدلة ـ اعتبار العلم بالنجاسة، وعدم الاكتفاء بالمظنة، وإن استندت إلى قرائن خارجية، أو عدل واحد، أو بيّنة شرعية.خلافا لجماعة فاكتفوا بها، إمّا مطلقا، [۱۰] أو مقيّدا بالثاني، [۱۱] أو بالثالث، [۱۲] وهو في الظاهر أشهر أقوالهم وأحوطها وإن لم ينهض عليه دليل يطمئن النفس إليه أصلا.
وأمّا الأوّلان فينبغي القطع بضعفهما جدّا، كيف لا؟! وفي الصحيح : قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمَّ صلّيت فرأيت فيه، قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت : لم ذاك؟ قال : «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا». [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]مع أن أغلب صور المسألة المفروضة في العبارة حصول المظنة القوية القريبة من العلم في العرف والعادة، التي هي قد تكون أقوى من الظنون التي‌ استند إليها هؤلاء الجماعة حتى من الحاصلة عن نحو البيّنة الشرعية، ومع ذلك فقد حكمت الأخبار المتقدمة بالطهارة وانحصار الحكم بالنجاسة في العلم بالمباشرة.

المراجع [تعديل]

۱. الخلاف، ج۱، ص۷۰.    
۲. التهذيب، ج۲، ص۳۶۱، ح۱۴۹۵.    
۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۲، ح۱۴۹۷.   
۴. الوسائل، ج۳، ص۵۲۱، أبواب النجاسات ب ۷۴، ح ۱.    
۵. الكافي، ج۶، ص۲۶۴، ح۵.    
۶. الوسائل، ج۳، ص۴۱۹، أبواب النجاسات ب ۱۴، ح ۱.    
۷. التهذيب، ج۱، ص۴۵۸، ح۱۴۹۴.    
۸. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۳، ح۱۴۹۸.   
۹. الوسائل، ج۳، ص۵۲۱، أبواب النجاسات ب ۷۴، ح ۲.    
۱۰. الحدائق، ج۵، ص۲۴۴.    
۱۱. الحدائق، ج۵، ص۲۵۱.    
۱۲. المنتهى، ج۱، ص۹.   
۱۳. التهذيب، ج۱، ص۴۲۱، ح۱۳۳۵.    
۱۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۸۳، ح۶۴۱.   
۱۵. علل الشرائع، ج۱، ص۳۶۱، ح۱.
۱۶. الوسائل، ج۳، ص۴۶۶، أبواب النجاسات ب ۳۷، ح ۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۱۴۶-۱۴۸.   


تصنيفات هذه المقالة : النجاسة | الأواني والجلود





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار