الأغسال المندوبة - ویکی فقه 


الأغسال المندوبة


وإمّا المندوب من الأغسال : فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا ، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون ومنها، غسل الجمعة ، أغسال شهر رمضان ، غسل يوم عرفة، غسل ليلة النصف من رجب، غسل يوم المبعث، غسل ليلة النصف من شعبان، غسل يوم الغدير   ، غسل يوم المباهلة،  غسل الإحرام ، غسل زيارة النبي و الائمة   عليهم السلام، الغسل لقضاء صلاة الكسوف ، الغسل التوبة، الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة ، الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، غسل المولود.


غسل الجمعة [تعديل]

غسل الجمعة ، إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

أغسال شهر رمضان [تعديل]

أغسال شهر رمضان ، ومنها : غسل أول ليلة من رمضان ، غسل ليلة النصف من رمضان، غسل ليلة سبع عشرة من رمضان و ليالي القدر ، غسل ليلة الفطر، غسل يومي العيدين.

غسل يوم عرفة [تعديل]

غسل (يوم عرفة) إجماعاً كما عن الغنية ؛ [۱] للمستفيضة منها الصحيح : «الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس». [۲] [۳]

غسل ليلة النصف من رجب [تعديل]

غسل (ليلة النصف من رجب ) كما عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده والنزهة؛ والجامع و الإصباح   [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] ووجّهه في المعتبر بشرف الزمان واستحباب الغسل في الجملة. [۱۰] وهو محل مناقشة. وزيد اليوم في النزهة ولعلّه للمحكي عن  الإقبال أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه». [۱۱] [۱۲]

غسل يوم المبعث [تعديل]

غسل ( يوم المبعث ) وهو السابع والعشرون من رجب. محكي عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده. [۱۳] [۱۴] [۱۵] ولم نظفر بمستنده. ووجّهه في المعتبر بما مرّ. وفيه نظر.

غسل ليلة النصف من شعبان [تعديل]

غسل (ليلة النصف من شعبان) للخبرين، في أحدهما : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه». [۱۶] [۱۷] وفي الثاني المروي في المصباح، عن النبي صلي الله عليه و آله وسلم: «من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر» وساق الحديث إلى أن قال : «قضى اللّه تعالى _ له‌ _ ثلاث حوائج، ثمَّ إن سأل أن يراني في ليلته رآني». [۱۸] [۱۹]

غسل يوم الغدير [تعديل]

غسل يوم (الغدير) بإجماع الطائفة حكاه جماعة؛ [۲۰] [۲۱] [۲۲] للمعتبرة منها : الرضوي، [۲۳] [۲۴] والخبرين : «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة» وساق الحديث إلى قوله : «ما سأل اللّه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيت له، كائنة ما كانت». [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] والمروي في الإقبال : «إذا كانت صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل صدر نهاره». [۳۰] [۳۱]

غسل يوم المباهلة [تعديل]

غسل ( يوم المباهلة ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور، وقيل : الخامس والعشرون. [۳۲] وعن الإقبال قيل : أحد وعشرون، وقيل : سبعة وعشرون. [۳۳] وعلى الاستحباب الإجماع كما عن الغنية؛ [۳۴] لموثقة سماعة : «غسل المباهلة واجب». [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸]
وليس فيها ذكر اليوم، فلعلّه لأصل إيقاع المباهلة كما في الاستخارة، ووردت به رواية صحيحة، [۳۹] وعن جدّي المجلسي ; اشتهاره بين قدماء الطائفة. [۴۰] وهو حسن، إلّا أن فهم الأصحاب اليوم منها أقوى قرينة، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الغنية.

غسل الإحرام [تعديل]

(غسل الإحرام ) للحج أو العمرة على الأشهر الأظهر؛ للأصل، وفقد المخصّص له سوى ما تضمّن إطلاق الواجب عليه. وفي دلالته على المصطلح في بحث الأغسال تأمل، مضافاً إلى المحكي عن الشيخين [۴۱] [۴۲] من دعوى عدم الخلاف المشعرة بالوفاق. ولا يعارضه نسبة المرتضى الوجوب إلى الأكثر؛ [۴۳] لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه ودعوى الإجماع عليه. ويحتمل إرادته منه التأكد لبعد الخطأ في النسبة، فيوافق الشيخين فيها، إلّا أن كلامه مشعر بالخلاف وكلامهما بالوفاق. ويؤيده تعداده مع المستحبات وكثير من الأغسال ـ المستحبة بالوفاق ـ في المعتبرة، كالصحيح [۴۴] [۴۵] [۴۶] وغيره. [۴۷]

← رواية مولانا الرضا عليه السلام
ويدل عليه صريحا المروي في العيون، عن مولانا الرضا عليه السلام   أنه كتب إلى المأمون : «من محض الإسلام :... وغسل الجمعة سنّة، وغسل العيدين، ودخول مكة والمدينة، والزيارة، والإحرام، وأول ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر، وتسعة عشر، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وهذه الأغسال سنّة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله». [۴۸] [۴۹]
وقصور السند منجبر بما مرّ، فلا يعارضه المرسل : «الغسل في سبعة عشر موطناً، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة، وغسل من مسّ ميتاً، والغسل للإحرام» [۵۰] [۵۱] [۵۲] ونحوه الرضوي. [۵۳] [۵۴]  إلّا أن الأحوط المحافظة عليه، كما عن العماني. [۵۵]

غسل زيارة النبي والائمة عليهم السلام [تعديل]

غسل (زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم   و الأئمة عليهم السلام   :) قطع به الأصحاب، ونصّت عليه الأخبار. إلّا أن أكثرها اقتصرت على الزيارة بحيث تحتمل زيارة البيت خاصة كما صرّحت به بعض المعتبرة. [۵۶] [۵۷] ولا ريب في الاستحباب لزيارة النبي صلی الله علیه و أله وسلم والأمير والحسين والرضا ؛ لكثرة الأخبار.

← رواية مولانا الرضا عليه السلام
وبالتعميم نص الرضوي : «والغسل ثلاثة وعشرون» وعدّ منها غسل زيارة البيت، وغسل دخوله، وغسل الزيارات. [۵۸] [۵۹]

← رواية مولانا الصادق عليه السلام
والمروي في التهذيب عن العلاء بن سيابة   عن مولانا الصادق عليه السلام   : في قوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قال : «الغسل عند لقاء كل إمام». [۶۰] [۶۱] وروى ابن قولويه   في كامل الزيارات   في زيارة مولانا الكاظم و الجواد عليهما السلام ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عمّن ذكره، عن أبي الحسن عليه السلام وفيه قال : «إذا أردت موسى بن جعفر   و محمد بن علي عليهما السلام   فاغتسل وتنظف» الحديث. [۶۲] وروى فيه أيضاً في زيارة أبي الحسن و أبي محمّد عليهما السلام   وقال : روي عن بعضهم أنه قال : «إذا أردت زيارة قبر  أبي الحسن عليّ بن محمّد علیهما السلام   وأبي محمّد الحسن بن علي علیهما السلام تقول إن وصلت ـ بعد الغسل ـ وإلّا أومأت بالسلام» الخبر. [۶۳] [۶۴]

الغسل لقضاء صلاة الكسوف [تعديل]

الغسل (لقضاء صلاة الكسوف) والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً، كما عن الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه والنهاية والمبسوط والكافي والمهذّب و المراسم   ورسالة علي بن بابويه   والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والإصباح والسرائر، [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] نافياً فيه الخلاف عن عدم الشرعية إذا انتفى الشرطان. وهو الأظهر؛ للأصل، والصحيح المروي في الخصال : «وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة». [۸۳] [۸۴] ونحوه المرسل في  الفقيه . [۸۵]

← اشتراط الاستيقاظ
واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم يكن نصاً في اشتراط التعمد في الترك، إلّا أن الإجماع قرينة عليه لعدم القائل باشتراطه بخصوصه، بل كل من اشترط زائداً على الاحتراق اشترط الترك متعمداً لا غير، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقاً، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد، فحمله عليه لئلا يشذ أولى، مع ظهوره فيه في الجملة، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره.

← رواية الإمام الرضا عليه السلام
وأصرح منهما الرضوي : «وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل». [۸۶] [۸۷] خلافا للمرتضى في المصباح والمفيد في المقنعة، [۸۸] [۸۹] فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق للمرسل : «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء». [۹۰] [۹۱] [۹۲] وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم، ومع ذلك مطلق يقيّد به وبما يأتي. وللمقنع و الذكرى ، _نقله عن المقنع في المختلف_ [۹۳] فعكسا فلم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق للصحيح : «وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل». [۹۴] [۹۵]
وهو مع قصوره عن المقاومة لما مرّ ليس فيه ذكر القضاء، وظاهره العموم له و للأداء   فخالف الوفاق من هذا الوجه. مع أن الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في التهذيب كما هنا، فيرتفع الإشكال ويندفع الاستدلال .

← حكم ظاهر الأخبار
وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل، كما عن جمل السيّد وشرح القاضي له، [۹۶] [۹۷]مدعياً في الأخير عليه الإجماع، وكذا في صلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والنهاية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية، [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] ومال إليه في المنتهى لذلك. [۱۰۷]

← الأشهر بين المتأخرين
والأشهر بين المتأخرين الاستحباب؛ للأصل، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار، واحتمال الأمر للندب. وفيه نظر؛ لضعف الاحتمال كالحصر مع احتمال التخصيص بما مرّ، وهو المعيّن في الجمع دون الاستحباب. وعن ابن حمزة   التردد فيه. [۱۰۸]_هذا في بحث الأغسال، ولكن ظاهرة في بحث صلاة الكسوف الوجوب. _ [۱۰۹] ولعلّه في محلّه. إلّا أن الثاني أقوى لتعداده في الأغسال المستحبة، وفاقاً للصحيحين المتقدمين. [۱۱۰] [۱۱۱] وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة، فيحمل عليه الأوامر المتقدمة مضافاً إلى الأمور المتقدمة. والإجماع ممنوع في أمثال محل النزاع. والأحوط عدم الترك.

الغسل التوبة [تعديل]

الغسل (للتوبة) عن فسق أو كفر، كما عن المبسوط و السرائر   والمهذّب والجامع والشرائع والمعتبر، [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] صغيرة كان الفسق أو كبيرة كما عن المنتهى ونهاية الإحكام والنفلية، [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] وعن المقنعة و كتاب الأشراف   والكافي والغنية والإشارة : التخصيص بالكبيرة؛ [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵]

← رواية الإمام الصادق عليه السلام
وعليه يساعد المعتبرة كالرواية المروية في الكافي صحيحة فيمن أتى مولانا الصادق عليه السلام فقال : إنّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعاً مني لهن، فقال عليه السلام : «لا تفعل» إلى أن قال الرجل : لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر اللّه تعالى، فقال عليه السلام : «قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك، فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك، استغفر اللّه تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره». [۱۲۶] [۱۲۷] وما في أدعية السرّ من قوله سبحانه : «يا محمّد، قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها : فليتطهّر لي بدنه وثيابه، وليخرج إلى برية أرضي، فليستقبل وجهي حيث لا يراه أحد، ثمَّ ليرفع يديه إليّ» الخبر. [۱۲۸] [۱۲۹] والظاهر من التطهير الغسل، فتأمل.
والإجماع المحكي عن الغنية غير معلوم المساعدة على الشمول للصغيرة، فإذا الاقتصار على الكبيرة أولى. إلّا أن يتشبّث بذيل المسامحة في أدلة الاستحباب والكراهة والاكتفاء فيها بذكر واحد فضلاً عن جماعة. ويستفاد من فحوى الرواية ـ مضافاً إلى ما فيها من العلّة العامة ـ الاستحباب للتوبة عن الكفر أصلياً كان أو ارتداديا ، مضافا إلى ما روي من أمره صلي الله عليه و آله وسلم بعض الكفار حين ما أسلم بالاغتسال . [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] وفيه نظر لاحتمال كونه عن جنابة، نعم : في أدعية السرّ : «يا محمّد، ومن كان كافرا وأراد التوبة و الإيمان   فليطهّر لي ثوبه وبدنه» الخبر. [۱۳۴] فتأمل. وعن أحمد ومالك وأبي ثور : إيجابه للتوبة عن كفر. [۱۳۵]

الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة [تعديل]

الغسل (لصلاة الحاجة) وصلاة (الاستخارة) ممّا ورد له منهما الغسل، لا مطلقاً، مع احتماله؛ لإطلاق المعتبرة كالرضوي : «وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من اللّه تبارك وتعالى». [۱۳۶] [۱۳۷] ونحوه غيره ولكن في الأخير خاصة. [۱۳۸] [۱۳۹] وعلى الحكم في الجملة الإجماع عن الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة. [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲]

الغسل لدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة [تعديل]

الغسل (لدخول الحرم) إجماعاً كما عن الغنية؛ [۱۴۳] للمعتبرة منها الصحيح في تعداد ما فيه الغسل : «وإذا دخلت الحرمين». [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] (و) لدخول ( المسجد الحرام ) كما في أكثر الكتب، إجماعاً كما عن الخلاف والغنية؛ [۱۴۷] [۱۴۸] للخبر : «إن اغتسلت بمكة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك» [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] فتأمل جدّا. (و) لدخول ( الكعبة ) ـ عظّمها اللّه تعالى ـ كما في أكثر الكتب، إجماعا كما عن الغنية والخلاف؛ [۱۵۲] [۱۵۳] للمعتبرة منها الصحيحان في تعداد ما له الغسل، ففي أحدهما : «ودخول الكعبة» [۱۵۴] [۱۵۵] وفي الثاني : «ويوم تدخل البيت». [۱۵۶] [۱۵۷]

الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي [تعديل]

(و) لدخول (المدينة) ـ شرّفها اللّه تعالى ـ إجماعاً، كما عن الغنية؛ للمعتبرة منها الصحيح في تعداد ما مرّ : «ودخول مكّة والمدينة»  [۱۵۸] [۱۵۹] والحسن : «إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها». [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] (و) لدخول (مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة (إجماعاً)، كما عن الغنية للخبر : «وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلي الله عليه و آله وسلم». [۱۶۴] [۱۶۵]

غسل المولود [تعديل]

(و) منها (غسل المولود) حين ولادته على الأشهر الأظهر للأصل. وقيل : يجب [۱۶۶] للموثق : «وغسل المولود واجب». [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] وفيه : ما مرّ من عدم ظهور الوجوب في المصطلح في بحث الأغسال لكثرة استعماله في المستحب إجماعاً ، وخصوصاً في الرواية ، فالمراد به تأكد الاستحباب. والحمد للّه.

المراجع [تعديل]

۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.   
۲. التهذيب، ج۱، ص۱۱۰، ح ۲۹۰.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۳۰۶، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۰.    
۴. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۷.    
۵. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.
۶. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۰.    
۷. النزهة، ج۱، ص۱۵.
۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۹. كشف اللثام، ج۱، ص۱۱.    
۱۰. المعتبر، ج۱، ص۳۵۶.    
۱۱. الإقبال، ج۱، ص۶۲۸.
۱۲. الوسائل، ج۳، ص۳۳۴، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۲، ح ۱.    
۱۳. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۴. المصباح، ج۱، ص۱۱.
۱۵. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۰.     
۱۶. التهذيب، ج۱، ص۱۱۷، ح ۳۰۸.    
۱۷. الوسائل، ج۳، ص۳۳۵، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۳، ح ۱.    
۱۸. مصباح المتهجد، ج۱، ص۷۶۹ـ ۷۷۰.
۱۹. الوسائل، ج۸، ص۱۰۸، أبواب الصلوات المندوبه ب ۸، ح ۶ .    
۲۰. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴.    
۲۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.     
۲۲. روض الجنان، ج۱، ص۱۸.    
۲۳. فقه الرضا، ج۱، ص۸۲.     
۲۴. المستدرك، ج۲، ص۴۹۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱.    
۲۵. التهذيب، ج۳، ص۱۴۳، ح۳۱۷.    
۲۶. الوسائل، ج۸، ص۸۹، أبواب الصلوات المندوبه ب ۳، ح ۱.   
۲۷. بحار الأنوار، ج۹۵، ص۳۲۱، ح ۶.     
۲۸. العدد القويه، ج۱، ص۱۶۶.     
۲۹. المستدرك، ج۲، ص۵۲۰، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۰، ح ۲.    
۳۰. الإقبال، ج۱، ص۴۷۴.
۳۱. المستدرك، ج۲، ص۵۲۰، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۰، ح ۱.    
۳۲. المعتبر، ج۱، ص۳۵۷.    
۳۳. الإقبال، ج۱، ص۵۱۵.
۳۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۳۵. الكافي، ج۳، ص۴۰، ح ۲.    
۳۶. الفقيه، ج۱، ص۷۹، ح ۱۷۶.    
۳۷. التهذيب، ج۱، ص۱۰۴، ح ۲۷۰.    
۳۸. الوسائل، ج۳، ص۳۰۳- ۳۰۴، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۳.    
۳۹. الكافي، ج۲، ص۵۱۳، ح ۱.    
۴۰. الحدائق، ج۴، ص۱۹۰- ۱۹۱.    
۴۱. المقنعة، ج۱، ص۵۰.    
۴۲. التهذيب، ج۱، ص۱۱۳.    
۴۳. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۴۴. الكافي، ج۴، ص۳۲۶، ح ۱.    
۴۵. الفقيه، ج۲، ص۳۰۷، ح ۲۵۳۳.      
۴۶. الوسائل، ج۳، ص۳۳۶، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۶، ح ۱.    
۴۷. الوسائل، ج۳، ص۳۰۳، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱.    
۴۸. العيون، ج۱، ص۱۳۰، ح ۱.    
۴۹. الوسائل، ج۳، ص۳۰۵، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۶.    
۵۰. التهذيب، ج۱، ص۱۰۵، ح ۲۷۱.    
۵۱. الاستبصار، ج۱، ص۹۸، ح ۳۱۶.     
۵۲. الوسائل، ج۲، ص۱۷۴، أبواب الجنابة ب ۱، ح ۴.    
۵۳. فقه الرضا، ج۱، ص۸۲.      
۵۴. المستدرك، ج۲، ص۴۹۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱.   
۵۵. المختلف، ج۱، ص۳۱۵.     
۵۶. الكافي، ج۳، ص۴۰، ح ۱.    
۵۷. الوسائل، ج۳، ص۳۰۳، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱.    
۵۸. فقه الرضا، ج۱، ص۸۲.      
۵۹. المستدرك، ج۲، ص۴۹۷ ، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱.   
۶۰. التهذيب، ج۶، ص۱۱۰، ح ۱۹۷.    
۶۱. الوسائل، ج۱۴، ص۳۹۰، أبواب المزار ب ۲۹، ح ۲.    
۶۲. كامل الزيارات، ج۱، ص۳۱۷.     
۶۳. كامل الزيارات، ج۱، ص۳۲۸.     
۶۴. المستدرك، ج۱۰، ص۳۶۴، ، أبواب المزار ب ۷۰، ح ۳.     
۶۵. الهداية، ج۲، ص۹۰.    
۶۶. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۲.
۶۷. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۰.     
۶۸. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۸.    
۶۹. الخلاف، ج۱، ص۶۷۸.    
۷۰. النهاية، ج۱، ص ۱۳۶.     
۷۱. المبسوط، ج۱، ص۱۷۲.    
۷۲. الكافي، ج۱، ص۱۳۵.    
۷۳. المهذّب، ج۱، ص۳۳.    
۷۴. المراسم، ج۱، ص۵۲.     
۷۵. المختلف، ج۱، ص۲۸.     
۷۶. النزهة، ج۱، ص۱۶.
۷۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۷۸. الشرائع، ج۱، ص۳۷.     
۷۹. المعتبر، ج۱، ص۳۵۸.    
۸۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.     
۸۱. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲.    
۸۲. السرائر، ج۱، ص۱۲۵.    
۸۳. الخصال، ج۱، ص۵۰۸، ح ۱.    
۸۴. الوسائل، ج۳، ص۳۰۴، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۴.    
۸۵. الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح ۱۷۲.    
۸۶. فقه الرضا، ج۱، ص۱۳۵.     
۸۷. المستدرك، ج۲، ص۵۱۸، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱۷، ح ۱.    
۸۸. المعتبر، ج۱، ص۳۵۸.    
۸۹. المقنعة، ج۱، ص۵۱.    
۹۰. التهذيب، ج۱، ص۱۱۷، ح ۳۰۹.    
۹۱. الاستبصار، ج۱، ص۴۵۳، ح ۱۷۵۸.    
۹۲. الوسائل، ج۳، ص۳۳۶، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۵، ح ۱.    
۹۳. المختلف، ج۱، ص۳۱۶.    
۹۴. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴، ح ۳۰۲.    
۹۵. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۱.    
۹۶. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۴۶.     
۹۷. شرح الجمل، ج۱، ص۱۳۵.
۹۸. المقنعة، ج۱، ص۲۱۱.    
۹۹. المراسم، ج۱، ص۸۰.    
۱۰۰. الهداية، ج۲، ص ۹۰.    
۱۰۱. النهاية، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۰۲. الخلاف، ج۱، ص۶۷۸.    
۱۰۳. الكافي، ج۱، ص۱۵۶.    
۱۰۴. الاقتصاد، ج۱، ص۲۷۲.     
۱۰۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۹۴.     
۱۰۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۱۰۷. المنتهي، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۰۸. الوسيلة، ج۱، ص۵۴.    
۱۰۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۱۰. رياض المسائل، ج۱، ص۴۸۷.     
۱۱۱. رياض المسائل، ج۱، ص۴۹۳.    
۱۱۲. المبسوط، ج۱، ص۴۰.    
۱۱۳. السرائر، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۱۴. المهذّب، ج۱، ص۳۳.    
۱۱۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۱۱۶. الشرائع، ج۱، ص۳۷.    
۱۱۷. المعتبر، ج۱، ص۳۵۹.    
۱۱۸. المنتهي، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۱۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۷۸.    
۱۲۰. النفلية، ج۱، ص۹۵.    
۱۲۱. المقنعة، ج۱، ص۵۱.    
۱۲۲. الأشراف، ج۱، ص۱۷.    
۱۲۳. الكافي، ج۱، ص۱۳۵.    
۱۲۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۱۲۵. الإشارة، ج۱، ص۷۲.     
۱۲۶. الكافي، ج۶، ص۴۳۲- ۴۳۳، ح ۱۰.    
۱۲۷. الوسائل، ج۳، ص۳۳۱، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱۸، ح ۱.       
۱۲۸. الجواهر السنية، ج۱، ص۱۷۳.     
۱۲۹. البحار، ج۹۲، ص۳۰۷، ح ۱.     
۱۳۰. الجعفريات، ج۱، ص۱۷۵.
۱۳۱. المستدرك، ج۲، ص۵۱۳، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱۲، ح ۳.    
۱۳۲. مسند أحمد، ج۵، ص۶۱.
۱۳۳. صحيح مسلم، ج۳، ص۱۳۸۶، ح ۵۹.
۱۳۴. الجواهر السنية، ج۱، ص۱۷۵.     
۱۳۵. المغني لابن قدامة، ج۱، ص۲۳۹.
۱۳۶. فقه الرضا، ج۱، ص۸۲.     
۱۳۷. المستدرك، ج۲، ص۴۹۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱.    
۱۳۸. فلاح السائل، ج۱، ص۶۲.
۱۳۹. المستدرك، ج۲، ص۴۹۸، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۲.    
۱۴۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۱۴۱. المعتبر، ج۱، ص۳۵۹.    
۱۴۲. التذكرة، ج۱، ص۶۱.     
۱۴۳. الغنية (الجوامع الفقيهة)، ج۱، ص۶۲.    
۱۴۴. الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح ۱۷۲.    
۱۴۵. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴، ح ۳۰۲.    
۱۴۶. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۱.    
۱۴۷. الخلاف، ج۲، ص۲۸۶.    
۱۴۸. الغنية (الجوامع الفقيهة)، ج۱، ص۶۲.     
۱۴۹. الكافي، ج۴، ص۴۰۰، ح ۷.    
۱۵۰. التهذيب، ج۵، ص۹۹، ح ۳۲۶.    
۱۵۱. الوسائل، ج۱۳، ص۲۰۲، أبواب مقدمات الطواف ب ۶، ح ۲.    
۱۵۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.   
۱۵۳. الخلاف، ج۲، ص۲۸۶.    
۱۵۴. التهذيب، ج۱، ص۱۱۵، ح ۳۰۳.    
۱۵۵. الوسائل، ج۳، ص۳۰۶، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۰.    
۱۵۶. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴، ح ۳۰۲.    
۱۵۷. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۱.    
۱۵۸. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴، ح ۳۰۲.    
۱۵۹. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۱.    
۱۶۰. الكافي، ج۴، ص۵۵۰، ح ۱.    
۱۶۱. التهذيب، ج۶، ص۵، ح۸.    
۱۶۲. كامل الزيارات، ج۱، ص۱۱.     
۱۶۳. الوسائل، ج۱۴، ص۳۴۱، أبواب المزار ب ۶، ح ۱.    
۱۶۴. التهذيب، ج۱، ص۱۰۵، ح ۲۷۲.    
۱۶۵. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الإغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۲.    
۱۶۶. الوسيلة، ج۱، ص۵۴.    
۱۶۷. الكافي، ج۳، ص۴۰، ح ۲.    
۱۶۸. الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح ۱۷۶.    
۱۶۹. التهذيب، ج۱، ص۱۰۴، ح ۲۷۰.    
۱۷۰. الوسائل، ج۳، ص۳۰۳، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۳.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱، ص۴۸۲- ۴۹۸.    
 




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار